الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة
إذا نسخ الوجوب بقى الجواز (1).
وقيل: بل يرجع إلى ما كان قبل الوجوب من التحريم أو الإباحة (2).
واختاره الغزالى (3)، وحكى الخلاف فيه فى الوسط فى باب الحوالة.
(1) بمعنى عدم الحرج فى الفعل والترك، وبهذا يجوز أن كون الفعل بعد نسخه مندوبًا أو مباحًا أو مكروهًا بالمعنى الشامل لخلاف الأولى، إذ لا دليل على تعيين أحدها. وهذا القول لجمهور الأصوليين.
ونقل المؤلف فى البحر أنه اختيار الباجى من المالكية وصاحب المحصول والمتأخرين 1/ 128.
(2)
نقل المؤلف رحمه الله هذا القول فى البحر ونسبه الأكثر الشافعية ثم قال: " وصححه القاضى أبو الطيب، والشرازى، والغزالى، وابن السمعانى، وابن برهان، والكيا الطبرى. وهو قول جمهور الحنفية".
وهذا القول هو الراجح فى نظرى، لأن نسخ الوجوب يجعله كأن لم يكن، وإذا انتفى الوجوب رجع الأمر إلى ما كان عليه.
وانظر المسألة فى هذه الكتب: المستصفى 1/ 47، المحصول 1/ 2/ 342، المنهاج مع الإسنوى والبدخشى 1/ 109، أصول السرخسى 1/ 64، شرح التنقيح للقرافى ص 141، البحر المحيط 1/ 128، الإبهاج 1/ 126، فواتح الرحموت 1/ 103، نشر البنود 1/ 166، والمنخول ص 118.
(3)
هو محمد بن محمد بن محمد، حجة الإسلام، أصولى فقيه فيلسوف متصوف، نبغ من صغره ورحل فى طلب العلم.
من شيوخه: إمام الحرمين، وأبو نصر الإسماعيلى، وأحمد الراذكانى.
من تلاميذه: ابن برهان، وابن العربى، والمهدى بن تومرت.
من تآليفه: المستصفى، وإحياء علوم الدين، وتهافت الفلاسفة.
ولد عام 450، وتوفى عام 505. طبقات السبكى 6/ 191، وفيات الأعيان 3/ 353، وتبيين كذب المفترى ص 291.
وقيل: لا يجوز فعله: واختاره ابن برهان فى الأوسط فى باب الأوامر وهو غريب (1).
- والخلاف يلتفت على أمرين:
أحدهما: أن الجنس هل يتقوم بالفصل؟ وفيه خلاف للحكماء، ومنه أصل الأصوليون هذه المسألة، ومنهم أخذ الفقهاء قولهم: إذا بطل الخصوص هل يبقى العموم؟ .
والثانى: أن المباح هل هو جنس للواجب أم لا؟ بل هما نوعان داخلان تحت الحكم كالإنسان والفرس تحت الحيوان، وفيه خلاف.
فإن قلنا: إنه جنس (2) له يتضمنه، فإذا نسخ الوجوب بقى الجواز إذ لا يلزم من ارتفاع النوع (3) ارتفاع جنسه.
وإن قلنا: إنه ليس بجنس له فلا يلزم من نسخ الوجوب بقاء الجواز إذ لا ارتباط بينهما. هذا إذا فسرنا الجواز برفع الحرج عن الفعل وعن الترك كما هو ظاهر كلام الغزالى (4)، وغيره.
(1) ذكر المؤلف هذا القول فى البحر ونسبه للعبدرى وقال إنه غريب 1/ 128.
(2)
الجنس: كلى مقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة فى جواب ما هو من حيث هو كذلك مثاله أن يقال: ما هو الإنسان وما هو الفرس وما هو البعير وما هو الأسد؟ فالجواب بالقدر المشترك بينها وهو الحيوان.
التعريفات للجرجانى ص 78، وآداب البحث والمناظرة للشيخ رحمه الله 1/ 29، وتهذيب المنطق ص 19.
(3)
النوع: كلى مقول على واحد أو على كثيرين متفقين بالحقائق قى جواب ما هو مثاله: أن يقال ما هو عمرو وما هى هند وما هو زيد، فالجواب: بالقدر المشترك بينهم وهو الإنسان.
التعريفات للجرجانى ص 247، آداب البحث والمناظرة للشيخ رحمه الله ص 30 وتهذيب المنطق ص 20.
(4)
المستصفى 1/ 47، المنخول ص 118، والإبهاج 1/ 126، فما بعدها، البحر المحيط 1/ 129، والسرخسى 1/ 64.
وقال الصفى الهندى (1): لا يتصور فى هذه المسألة خلاف بعد تحقيق معنى الجواز، فإنه إن عنى به رفع الحرج عن الفعل فهو جزؤه قطعًا، وإن عنى به رفع الحرج عنه أو الترك فهو غير داخل فيه، بل مناف له قطعًا، وحيئنذ فيبعد بناؤه على الخلاف المذكور إلا أن ابن الحاجب اقتصر على ذكر مسألة كونه جنسًا للواجب أم (2)؟ ولم يتعرض لنسخ الوجوب فكأنه تعرض للأصل. وصاحب (3) المنهاج عكس، على أن فى تحقيق هذا الخلاف إشكالًا أوضحته فى "مطلع النيرين"(8).
واعلم أن هذه المسألة كمسألة الخلاف فى أن الأمر هل يتناول المكروه، والأصح عندنا أنه لا يتناوله على خلاف المرجح ههنا.
(1) هو محمد بن عبد الرحيم بن محمد صفى الدين الهندى، أصولى متكلم مناظر، رحل فى طلب العلم.
من شيوخه: جده لأمه، وابن سبعين، والسراج الأرموى.
من تلاميذه: الحافظ الذهبى.
من تآليفه: نهاية الوصول فى علم الأصول، والفائق فى التوحيد، والزيدة فى علم الكلام.
ولد عام 644 هـ، وتوفى عام 715 هـ.
طبقات السبكى 9/ 162، ابن كثير 14/ 74، والبدر الطالع 2/ 187.
(2)
منتهى الوصول ص 29، ومختصر المنتهى مع شروحه 1/ 6.
(3)
نهاية السول على المنهاج، شرح البدخشى 1/ 109 - 111، والإبهاج 1/ 126، وصاحب المنهاج هو: أبو الخير عبد اللَّه بن عمر. قاضى القضاة، البيضاوى إمام مبرز فى المنقول والمعقول.
من تآليفه: المنهاج، وتفسير القرآن، وطوالع الأنوار فى علم الكلام.
توفى عام 685 هـ.
طبقات السبكى 8/ 157، الفكر السامى 2/ 341، اين كثير 13/ 309، ومقدمة الإبهاج.
(4)
لم أعثر على هذا الكتاب، ولم أر من نسبه للمؤلف.
وانظر البحر المحيط 1/ 130 فإنه بسط الكلام فى المسألة فيه.