المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌مسألة إذا نسخ الوجوب بقى الجواز (1). وقيل: بل يرجع إلى ما - سلاسل الذهب

[بدر الدين الزركشي]

فهرس الكتاب

- ‌كلمة بقلم صاحب الفضيلة الشيخ عطية محمد سالم قاضى تميز بالمحكمة الكبرى بالمدينة المنورة

- ‌شكر وتقدير

- ‌سبب اختيار الموضوع

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌الفصل الأول فى أحوال الزركشى

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول الحالة السياسية فى عصر الإمام الزركشى

- ‌دولة المماليك الجراكسة

- ‌تأثر الإمام الزركشى بالحالة السياسية

- ‌المبحث الثانى الحالة الاجتماعية فى عصره

- ‌الطبقة الأولى: وهى طبقة السلاطين:

- ‌الطبقة الثانية: المماليك:

- ‌الطبقة الثالثة: طبقة العلماء والقضاة:

- ‌الطبقة الرابعة: التجار:

- ‌الطبقة الخامسة: العمال والصناع والسوقة والسقائين والمُكَارين والمعدمين:

- ‌الطبقة السادسة: الفلاحون:

- ‌تأثر الإمام الزركشى بالحالة الاجتماعية

- ‌المبحث الثالث الحالة العلمية فى عصر الإمام الزركشى

- ‌الفصل الثانى فى اسمه، وولادته، ونشأته، ومكانته، وأخلاقه

- ‌المبحث الأول اسمه ولقبه وكنيته، وولادته ونشأته

- ‌ولادته ونشأته

- ‌المبحث الثانى مكانته وأخلاقه

- ‌الفصل الثالث فى طلبه للعلم، وشيوخه، وتلاميذه، ومؤلفاته، ووفاته. . . إلخ

- ‌المبحث الأول طلبه للعلم ورحلته، وشيوخه، وتلاميذه

- ‌أ- طلبه للعلم ورحلته

- ‌ب- شيوخه

- ‌ج - تلاميذه

- ‌المبحث الثانى مؤلفاته

- ‌أولًا: كتبه فى علوم القرآن والتفسير

- ‌ثانيًا: مؤلفاته فى علم الحديث

- ‌ثالثًا: مؤلفاته فى الفقه

- ‌رابعًا: مؤلفاته فى أصول الفقه

- ‌خامسًا: مؤلفاته فى اللغة والأدب

- ‌سادسًا: مؤلفاته فى فنون مختلفة

- ‌المبحث الثالث وفاته، وثناء المؤرخين والعلماء عليه

- ‌أ - وفاته

- ‌ب - ثناء العلماء والمؤرخين عليه

- ‌الفصل الرابع فى التعريف بالكتاب وموضوعاته ومصادره ووصف المخطوطة ومنهجى فى التحقيق

- ‌المبحث الأول التعريف بالكتاب

- ‌أولًا: اسمه ونسبته إلى المؤلف:

- ‌ثانيًا: موضوعات الكتاب:

- ‌الكتاب الأول: فى مباحث القرآن:

- ‌الكتاب الثانى: فى السنة:

- ‌الكتاب الثالث: فى الإجماع:

- ‌الكتاب الرابع: فى القياس

- ‌الكتاب الخامس: فى دلائل اختلف فيها:

- ‌الكتاب السادس: فى التعادل والترجيح:

- ‌الكتاب السابع: فى الاجتهاد والإفتاء والتقليد:

- ‌المبحث الثانى مصادر المؤلف فى هذا الكتاب

- ‌المبحث الثالث‌‌ وصف المخطوطة، ومنهجى فى التحقيق

- ‌ وصف المخطوطة

- ‌منهجى فى التحقيق

- ‌فصل

- ‌باب الحكم الشرعى وأقسامه

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌فائدة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌فائدة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الكتاب الأول فى مباحث الكتاب

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌باب الأوامر والنواهى

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌باب الخاص والعام

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌البيان (1) والمبين

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌المطلق والمقيد

- ‌مسألة

- ‌المفهوم

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌النسخ

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الكتاب الثانى فى السنة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الكتاب الثالث فى الإجماع

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الكتاب الرابع فى القياس

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الكتاب الخامس فى دلائل اختلف فيها

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الكتاب السادس فى التعادل والترجيح

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ فهرس‌‌ المصادر ومراجع التحقيق

- ‌ ا

- ‌ ب

- ‌ت

- ‌ ج

- ‌ث

- ‌ح

- ‌د

- ‌خ

- ‌ر

- ‌ذ

- ‌ز

- ‌س

- ‌ش

- ‌ص

- ‌ ط

- ‌ض

- ‌ ع

- ‌غ

- ‌ف

- ‌ق

- ‌ك

- ‌ل

- ‌م

- ‌ن

- ‌ه

- ‌و

الفصل: ‌ ‌مسألة إذا نسخ الوجوب بقى الجواز (1). وقيل: بل يرجع إلى ما

‌مسألة

إذا نسخ الوجوب بقى الجواز (1).

وقيل: بل يرجع إلى ما كان قبل الوجوب من التحريم أو الإباحة (2).

واختاره الغزالى (3)، وحكى الخلاف فيه فى الوسط فى باب الحوالة.

(1) بمعنى عدم الحرج فى الفعل والترك، وبهذا يجوز أن كون الفعل بعد نسخه مندوبًا أو مباحًا أو مكروهًا بالمعنى الشامل لخلاف الأولى، إذ لا دليل على تعيين أحدها. وهذا القول لجمهور الأصوليين.

ونقل المؤلف فى البحر أنه اختيار الباجى من المالكية وصاحب المحصول والمتأخرين 1/ 128.

(2)

نقل المؤلف رحمه الله هذا القول فى البحر ونسبه الأكثر الشافعية ثم قال: " وصححه القاضى أبو الطيب، والشرازى، والغزالى، وابن السمعانى، وابن برهان، والكيا الطبرى. وهو قول جمهور الحنفية".

وهذا القول هو الراجح فى نظرى، لأن نسخ الوجوب يجعله كأن لم يكن، وإذا انتفى الوجوب رجع الأمر إلى ما كان عليه.

وانظر المسألة فى هذه الكتب: المستصفى 1/ 47، المحصول 1/ 2/ 342، المنهاج مع الإسنوى والبدخشى 1/ 109، أصول السرخسى 1/ 64، شرح التنقيح للقرافى ص 141، البحر المحيط 1/ 128، الإبهاج 1/ 126، فواتح الرحموت 1/ 103، نشر البنود 1/ 166، والمنخول ص 118.

(3)

هو محمد بن محمد بن محمد، حجة الإسلام، أصولى فقيه فيلسوف متصوف، نبغ من صغره ورحل فى طلب العلم.

من شيوخه: إمام الحرمين، وأبو نصر الإسماعيلى، وأحمد الراذكانى.

من تلاميذه: ابن برهان، وابن العربى، والمهدى بن تومرت.

من تآليفه: المستصفى، وإحياء علوم الدين، وتهافت الفلاسفة.

ولد عام 450، وتوفى عام 505. طبقات السبكى 6/ 191، وفيات الأعيان 3/ 353، وتبيين كذب المفترى ص 291.

ص: 130

وقيل: لا يجوز فعله: واختاره ابن برهان فى الأوسط فى باب الأوامر وهو غريب (1).

- والخلاف يلتفت على أمرين:

أحدهما: أن الجنس هل يتقوم بالفصل؟ وفيه خلاف للحكماء، ومنه أصل الأصوليون هذه المسألة، ومنهم أخذ الفقهاء قولهم: إذا بطل الخصوص هل يبقى العموم؟ .

والثانى: أن المباح هل هو جنس للواجب أم لا؟ بل هما نوعان داخلان تحت الحكم كالإنسان والفرس تحت الحيوان، وفيه خلاف.

فإن قلنا: إنه جنس (2) له يتضمنه، فإذا نسخ الوجوب بقى الجواز إذ لا يلزم من ارتفاع النوع (3) ارتفاع جنسه.

وإن قلنا: إنه ليس بجنس له فلا يلزم من نسخ الوجوب بقاء الجواز إذ لا ارتباط بينهما. هذا إذا فسرنا الجواز برفع الحرج عن الفعل وعن الترك كما هو ظاهر كلام الغزالى (4)، وغيره.

(1) ذكر المؤلف هذا القول فى البحر ونسبه للعبدرى وقال إنه غريب 1/ 128.

(2)

الجنس: كلى مقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة فى جواب ما هو من حيث هو كذلك مثاله أن يقال: ما هو الإنسان وما هو الفرس وما هو البعير وما هو الأسد؟ فالجواب بالقدر المشترك بينها وهو الحيوان.

التعريفات للجرجانى ص 78، وآداب البحث والمناظرة للشيخ رحمه الله 1/ 29، وتهذيب المنطق ص 19.

(3)

النوع: كلى مقول على واحد أو على كثيرين متفقين بالحقائق قى جواب ما هو مثاله: أن يقال ما هو عمرو وما هى هند وما هو زيد، فالجواب: بالقدر المشترك بينهم وهو الإنسان.

التعريفات للجرجانى ص 247، آداب البحث والمناظرة للشيخ رحمه الله ص 30 وتهذيب المنطق ص 20.

(4)

المستصفى 1/ 47، المنخول ص 118، والإبهاج 1/ 126، فما بعدها، البحر المحيط 1/ 129، والسرخسى 1/ 64.

ص: 131

وقال الصفى الهندى (1): لا يتصور فى هذه المسألة خلاف بعد تحقيق معنى الجواز، فإنه إن عنى به رفع الحرج عن الفعل فهو جزؤه قطعًا، وإن عنى به رفع الحرج عنه أو الترك فهو غير داخل فيه، بل مناف له قطعًا، وحيئنذ فيبعد بناؤه على الخلاف المذكور إلا أن ابن الحاجب اقتصر على ذكر مسألة كونه جنسًا للواجب أم (2)؟ ولم يتعرض لنسخ الوجوب فكأنه تعرض للأصل. وصاحب (3) المنهاج عكس، على أن فى تحقيق هذا الخلاف إشكالًا أوضحته فى "مطلع النيرين"(8).

واعلم أن هذه المسألة كمسألة الخلاف فى أن الأمر هل يتناول المكروه، والأصح عندنا أنه لا يتناوله على خلاف المرجح ههنا.

(1) هو محمد بن عبد الرحيم بن محمد صفى الدين الهندى، أصولى متكلم مناظر، رحل فى طلب العلم.

من شيوخه: جده لأمه، وابن سبعين، والسراج الأرموى.

من تلاميذه: الحافظ الذهبى.

من تآليفه: نهاية الوصول فى علم الأصول، والفائق فى التوحيد، والزيدة فى علم الكلام.

ولد عام 644 هـ، وتوفى عام 715 هـ.

طبقات السبكى 9/ 162، ابن كثير 14/ 74، والبدر الطالع 2/ 187.

(2)

منتهى الوصول ص 29، ومختصر المنتهى مع شروحه 1/ 6.

(3)

نهاية السول على المنهاج، شرح البدخشى 1/ 109 - 111، والإبهاج 1/ 126، وصاحب المنهاج هو: أبو الخير عبد اللَّه بن عمر. قاضى القضاة، البيضاوى إمام مبرز فى المنقول والمعقول.

من تآليفه: المنهاج، وتفسير القرآن، وطوالع الأنوار فى علم الكلام.

توفى عام 685 هـ.

طبقات السبكى 8/ 157، الفكر السامى 2/ 341، اين كثير 13/ 309، ومقدمة الإبهاج.

(4)

لم أعثر على هذا الكتاب، ولم أر من نسبه للمؤلف.

وانظر البحر المحيط 1/ 130 فإنه بسط الكلام فى المسألة فيه.

ص: 132