الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة
(1)
يجوز إحداث دليل للإجماع غير ما استدلوا به إذ لا محذور فيه، وهل يجوز التعليل بعلة غير علتهم؟ فيه قولان مبنيان على أنه يجوز أن يعلل الحكم بأكثر من علة واحدة، فإن منعناه امتنع ها هنا، وإن جوزناه جاز إذ لا يلزم من إظهار علة أخرى نسبة الأولين إلى الغلط نعم إن صرحوا وقالوا: ليس لهذا الحكم إلا علة واحدة، فلا يجوز حينئذ إحداث علة أخرى لإجماعهم على نفيها (2).
(1) راجع المسألة فى المعتمد 2/ 514، الإحكام للآمدى 1/ 391، حاشية البنانى 2/ 198، العضد على المختصر 2/ 40، المسودة ص 328، تيسير التحرير 3/ 253، شرح التنقيح ص 333، البحر المحيط 5/ 44، غاية الوصول ص 109، فواتح الرحموت 2/ 237، شرح الكوكب 2/ 269، إرشاد الفحول ص 287، ونشر البنود 2/ 96.
(2)
خلاصة المسألة أن فيها أقوالًا:
أحدها: أنه يجوز الاستدلال بدليل لم يستدل به أهل الإجماع إذا لم يكن معارضًا لما استدلوا به، ولا يكون ذلك خرقًا للإجماع. وبه قال الصيرفى وسليم الرازى وابن السمعانى، وحكاه ابن القطان عن أكثر الشافعية.
الثانى: أنه لا يجوز إحداثه. وبه قال بعض الشافعية، كما قال المؤلف فى البحر.
الثالث: التوقف فى المسألة. حكاه صاحب الكبريت الأحمر من الأحناف.
الرابع: التفصيل بين النص فيجوز إحداثه وبين غيره فلا يجوز. وبه قال ابن جرير.
الخامس: التفصيل بين الدليل الظاهر فلا يجوز إحداثه وبين الخفى فيجوز لجواز خفائه على الأولين والكلام فى العلة مثل الكلام فى الدليل.
والراجح من الأقوال: جواز الاستدلال والتحليل إذا لم يتعارض مع ما استدلوا وما عللوا به. وانظر الأقوال وأدلتها فى المراجع السابقة.