المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌مسألة (1) مما يقدح فى العلية النقض (2). وهو: تخلف الحكم - سلاسل الذهب

[بدر الدين الزركشي]

فهرس الكتاب

- ‌كلمة بقلم صاحب الفضيلة الشيخ عطية محمد سالم قاضى تميز بالمحكمة الكبرى بالمدينة المنورة

- ‌شكر وتقدير

- ‌سبب اختيار الموضوع

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌الفصل الأول فى أحوال الزركشى

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول الحالة السياسية فى عصر الإمام الزركشى

- ‌دولة المماليك الجراكسة

- ‌تأثر الإمام الزركشى بالحالة السياسية

- ‌المبحث الثانى الحالة الاجتماعية فى عصره

- ‌الطبقة الأولى: وهى طبقة السلاطين:

- ‌الطبقة الثانية: المماليك:

- ‌الطبقة الثالثة: طبقة العلماء والقضاة:

- ‌الطبقة الرابعة: التجار:

- ‌الطبقة الخامسة: العمال والصناع والسوقة والسقائين والمُكَارين والمعدمين:

- ‌الطبقة السادسة: الفلاحون:

- ‌تأثر الإمام الزركشى بالحالة الاجتماعية

- ‌المبحث الثالث الحالة العلمية فى عصر الإمام الزركشى

- ‌الفصل الثانى فى اسمه، وولادته، ونشأته، ومكانته، وأخلاقه

- ‌المبحث الأول اسمه ولقبه وكنيته، وولادته ونشأته

- ‌ولادته ونشأته

- ‌المبحث الثانى مكانته وأخلاقه

- ‌الفصل الثالث فى طلبه للعلم، وشيوخه، وتلاميذه، ومؤلفاته، ووفاته. . . إلخ

- ‌المبحث الأول طلبه للعلم ورحلته، وشيوخه، وتلاميذه

- ‌أ- طلبه للعلم ورحلته

- ‌ب- شيوخه

- ‌ج - تلاميذه

- ‌المبحث الثانى مؤلفاته

- ‌أولًا: كتبه فى علوم القرآن والتفسير

- ‌ثانيًا: مؤلفاته فى علم الحديث

- ‌ثالثًا: مؤلفاته فى الفقه

- ‌رابعًا: مؤلفاته فى أصول الفقه

- ‌خامسًا: مؤلفاته فى اللغة والأدب

- ‌سادسًا: مؤلفاته فى فنون مختلفة

- ‌المبحث الثالث وفاته، وثناء المؤرخين والعلماء عليه

- ‌أ - وفاته

- ‌ب - ثناء العلماء والمؤرخين عليه

- ‌الفصل الرابع فى التعريف بالكتاب وموضوعاته ومصادره ووصف المخطوطة ومنهجى فى التحقيق

- ‌المبحث الأول التعريف بالكتاب

- ‌أولًا: اسمه ونسبته إلى المؤلف:

- ‌ثانيًا: موضوعات الكتاب:

- ‌الكتاب الأول: فى مباحث القرآن:

- ‌الكتاب الثانى: فى السنة:

- ‌الكتاب الثالث: فى الإجماع:

- ‌الكتاب الرابع: فى القياس

- ‌الكتاب الخامس: فى دلائل اختلف فيها:

- ‌الكتاب السادس: فى التعادل والترجيح:

- ‌الكتاب السابع: فى الاجتهاد والإفتاء والتقليد:

- ‌المبحث الثانى مصادر المؤلف فى هذا الكتاب

- ‌المبحث الثالث‌‌ وصف المخطوطة، ومنهجى فى التحقيق

- ‌ وصف المخطوطة

- ‌منهجى فى التحقيق

- ‌فصل

- ‌باب الحكم الشرعى وأقسامه

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌فائدة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌فائدة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الكتاب الأول فى مباحث الكتاب

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌باب الأوامر والنواهى

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌باب الخاص والعام

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌البيان (1) والمبين

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌المطلق والمقيد

- ‌مسألة

- ‌المفهوم

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌النسخ

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الكتاب الثانى فى السنة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الكتاب الثالث فى الإجماع

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الكتاب الرابع فى القياس

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الكتاب الخامس فى دلائل اختلف فيها

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الكتاب السادس فى التعادل والترجيح

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ فهرس‌‌ المصادر ومراجع التحقيق

- ‌ ا

- ‌ ب

- ‌ت

- ‌ ج

- ‌ث

- ‌ح

- ‌د

- ‌خ

- ‌ر

- ‌ذ

- ‌ز

- ‌س

- ‌ش

- ‌ص

- ‌ ط

- ‌ض

- ‌ ع

- ‌غ

- ‌ف

- ‌ق

- ‌ك

- ‌ل

- ‌م

- ‌ن

- ‌ه

- ‌و

الفصل: ‌ ‌مسألة (1) مما يقدح فى العلية النقض (2). وهو: تخلف الحكم

‌مسألة

(1)

مما يقدح فى العلية النقض (2). وهو: تخلف الحكم عن العلة، ويقال: وجود العلة بدون الحكم.

وقال الحنفية: لا يقدح (3)، وقيل: يقدح فى المستنبطة (4) دون المنصوصة، وقيل عكسه (5)، وقيل غير ذلك (6).

وورود النقض عليها مبنى على تخصيص العلة، ومذهبنا -كما قال سليم الرازى

(1) انظر الكلام على هذا القادح وكونه قادحًا أم لا فى: المعتمد 2/ 835، البرهان 2/ 977، المستصفى 2/ 93، شفاء الغليل ص 463، المحصول 2/ 2/ 323، الإحكام للآمدى 4/ 118، المنتهى لابن الحاجب ص 145، العضد على المختصر 2/ 268، البحر المحيط 5/ 169، روضة الناظر ص 183، تيسير التحرير 4/ 38، فواتح الرحموت 2/ 341، وقال: إن الأحناف يسمونه مناقضة، إرشاد الفحول ص 224، نشر البنود 2/ 210، مذكرة الشيخ رحمه الله ص 292، وانظر المنخول ص 407.

(2)

كون النقض قادحًا مطلقًا سواء كانت العلة منصوصة أم مستنبطة قول أكثر المتكلمين والشافعية، واختاره الأستاذ الأسفرائينى وأبو الحسين البصرى والرازى والقاضيان الباقلانى، وعبد الوهاب، وهو ظاهر كلام الشافعى فى مناقشاته، واختاره السبكى. البحر 5/ 169، نشر البنود 2/ 210.

(3)

وإنما هو تخصيص للعلة كتخصيص العام، ولا يقدح إلا فى صورته التى وجد فيها، وبه قال أكثر المالكية والحنابلة، وصححه القرافى، وعارض الباجى فى نسبته للمالكية. نشر البنود 2/ 211، البحر 5/ 170.

(4)

واختاره القرطبى، وحكاه إمام الحرمين عن معظم الأصوليين. البحر 5/ 170.

(5)

قال المؤلف فى البحر: حكاه ابن رحال فى شرح المقترح 5/ 170.

(6)

هناك أقوال أخرى ذكرها المؤلف فى البحر ولكنها ترجع إلى هذه الأقوال التى ذكر هنا. وانظر المراجع السابقة.

ص: 391

فى التقريب - أنه لا يجوز تخصيصها وجوزه الحنفية، فمن منع تخصيصها قبل سؤال النقض، ومن أجازه لم يقبله.

ونقل ابن برهان عن نص الشافعى أن تخصيص العلة باطل.

وهذا الخلاف فى تخصيص العلة يلتفت على تفسير العلة. فإن قلنا: هى الموجب للحكم المؤثر فيه كالعلل العقلية لم يجز تخصيصها، لأن العلة توجب الحكم بمجردها.

قال الغزالى: ولما كثر ممارسة الأستاذ أبى إسحاق للبحث عن العلل والمعلولات العقلية ولم يثبت عنده للعلل الشرعية استعارة (1) إلا منها أثبتها على مثالها وقال بموجبها فلا يتصور الخصوص عنده سواء المستنبطة والمنصوصة (2).

وإن قلنا: هى الباعث على الفعل جاز التخصيص، لأن جنس البواعث العادية يحتمل الخصوص ولا يعد مناقضًا، فعلى هذا هى علة بعد التخصيص.

قال الغزالى: فهذا منشأ الخلاف (3). إنما اشتد إنكار فريق على فريق من حيث إنكارهم للتسمية مأخذًا سوى ما اعتقدوه فمنكر خصوص العلة (4) مستمد من فن الكلام، والقائل بتخصيصها (5) ملتفت إلى العادات وعليه جرى (6) نظر الفقه، ومن طريق الكلام أبعد، فلذلك قيل: إن القائل بالتخصيص فقيه محض؛ لأنه يجرد نظره إلى العادات والمعتقدات الظاهرة فنقول لمن (7) سماه علة: ما الذى عنيت به؟ إن عنيت به وجوب الحكم بمجرده وهذا

(1) فى الأصل (استثارة) والمثبت من شفاء الغليل ص 482.

(2)

انظر كلام الغزالى فى المصدر السابق وفى المستصفى 2/ 96.

(3)

فى شفاء الغليل: (الخيالات) ص 485.

(4)

فى شفاء الغليل: (الغلل) ص 485.

(5)

فى شفاء الغليل: (بخصوصه) ص 485.

(6)

فى شفاء الغليل: (وعلى منهاجه يجرى نظر الفقهاء) ص 486.

(7)

فى شفاء الغليل: (لذى).

ص: 392

حد العلة عندك فهذا بمجرده لا يوجب الحكم دون نوع من الإضافة، وإن عنيت به أن الحكم يعرف بمجرد معرفته دون أن تخطر بالبال الإضافة (1) فهذا على هذا التأويل مسلم، وإذا كان اسم العلة مستعارًا فى هذا المقام فطريق الاستعارة متسع (2) ولا حجر فيه بعد الإحاطة بالمقصود المتعلق بالقضايا الاجتهادية، وتبين بهذا أن منشأ هذا الخصام العظيم أنهم لم يتفقوا على حد واحد معلوم للعلة، ولو وقع الاتفاق عليه وإن عرض الوصف المذكور فى محل النزاع على ذلك المحك (3).

قلت: وحاصله صيرورة الخلاف لفظًا، وإليه أشار ابن (4) الحاجب أيضًا، وليس الأمر كذلك بل يتفرع عليه مسائل:

منها جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين.

ومنها هل ينقطع المستدل بالنقض.

ومنها انخرام المناسبة بمفسد وغير ذلك.

وادعى بعضهم أن هذا الخلاف فى تخصيص العلة يلتفت على الخلاف الكلامى فى أن الاستطاعة مع الفعل أو قبله.

فإن قلنا: قبله جاز تخصيص العلة. وإن قلنا: معه لم يجز، ووقع فى كلام الغزالى رمز إليه (5) ووجهه أنا إن قلنا: بأن الاستطاعة سابقة على الفعل كقول المعتزلة

(1) فى الأصل (الإقامة) والمثبت من شفاء الغليل ص 486.

(2)

فى شفاء الغليل: (متسعة) ص 486.

(3)

إلى هنا انتهى نقل المؤلف من شفاء الغليل. وفى الأصل: (المحل) والمثبت من شفاء الغليل ص 486.

(4)

انظر المنتهى ص 145.

(5)

انظر شفاء الغليل ص 451.

وانظر الكلام على تخصيص العلة فى: المعتمد 2/ 821، البرهان 2/ 984، أصول السرخسى 2/ 246، المستصفى 2/ 93، شفاء الغليل ص 458، المنخول ص 404، المحصول 2/ 2/ 327، الإحكام للآمدى 3/ 315، حاشية البنانى 2/ 248، حاشية =

ص: 393

فقد وجدنا ما هو علة للفعل ولا فعل، لمانع، وكذلك يجوز أن توجد العلة ولا حكم لمانع.

وإن قلنا: إنها مقارنة ويستحيل تقدمها على الفعل فلا يجوز أن تكون العلة موجودة ولا حكم.

ومنهم من بناه على مسألة تصويب المجتهدين، ومن قال بتصويب كل مجتهد يحتاج إلى القول بتخصيص العلة، لأن العلة إذا وجدت ولا حكم تكون منقوضة فيكون المعلل مخطئًا ضرورة.

* * *

= العطار 2/ 291، حلولو على جمع الجوامع 2/ 336، كشف الأسرار 4/ 32، فواتح الرحموت 2/ 277، البحر المحيط 5/ 109، نشر البنود 2/ 248، التبصرة ص 466، وتعليق هيتو عليها، واللمع ص 64.

ص: 394