الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة
(1)
هل يجوز للعامى أن يتخير ويقلد أى مذهب شاء؟ ينظر إن كان منتسبًا إلى مذهب معين انبنى ذلك على مسألة أخرى فيها خلاف، حكاه القاضى وهو أن العامى هل له مذهب أو لا؟
أحدهما: أنه لا مذهب (2) له. فعلى هذا له أن يستفتى من شاء من شافعى وحنفى وغيرهما، وهذا هو الأصح (3) عند القفال. وإن لم يكن قد انتسب إلى مذهب معين بأخذ رخصه وعزائمه:
أحدها: لا يلزمه ذلك، فعلى هذا له أن يستفتى على أى مذهب شاء، أو يلزمه أن يبحث حتى يعلمه -علم مثله- أشد المذاهب وأصحها فيستفتى أهله؟ فيه وجهان كالوجهين فى إلزامه البحث عن الأعلم والأوثق من المفتين.
والثانى: يلزمه ذلك. وبه قطع الإمام أبو الحسن الكيا الطبرى (4) وهو جار
(1) راجع المسألة فى: التبصرة ص 415، اللمع ص 72، البرهان 2/ 1145، 1341، المنخول ص 478، المستصفى 2/ 124 - 125، المحصول 2/ 3/ 112، الإحكام للآمدى 4/ 317، 318، المنتهى ص 165، التقرير والتحبير 3/ 350، إعلام الموقعين لابن القيم 4/ 333، المسودة ص 472، 590، البحر المحيط 3/ 323 - 324، حاشية البنانى 2/ 395، 400، شرح الكوكب ص 411، تيسير التحرير 4/ 252، فواتح الرحموت 2/ 404، إرشاد الفحول ص 271 - 272، نشر البنود 2/ 342، 384، ونهاية السول حاشية المطيعى 4/ 609، 618.
(2)
حكاه الرافعى عن أحد أصحاب الشافعى وقال: إنه مذهب عامة الشافعية.
البحر المحيط 3/ 324.
(3)
وهو قول الجمهور، واختاره القاضى الباقلانى والشيرازى.
انظر التبصرة ص 415 مع هامشها.
(4)
وبه قال ابن سريج، والقفال، والقاضى المروزى، والقاضى حسين، وابن السمعانى، واختاره الغزالى، ورواية عن الإمام أحمد. =
فى كل من لم يبلغ درجة الاجتهاد من الفقهاء، فعلى هذا يلزمه أن يجتهد فى اختيار مذهب يقلده على التعيين.
* * *
= انظر المرجع السابق، والمنخول ص 478، 479، اللمع ص 72، المنتهى لابن الحاجب ص 165، الإحكام للآمدى 4/ 317 - 318، شرح الكوكب المنير 411، المسودة ص 590.