المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌مسألة (1) المرسل (2). قبله مالك وأبو حنيفة (3)، ورده الشافعى - سلاسل الذهب

[بدر الدين الزركشي]

فهرس الكتاب

- ‌كلمة بقلم صاحب الفضيلة الشيخ عطية محمد سالم قاضى تميز بالمحكمة الكبرى بالمدينة المنورة

- ‌شكر وتقدير

- ‌سبب اختيار الموضوع

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌الفصل الأول فى أحوال الزركشى

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول الحالة السياسية فى عصر الإمام الزركشى

- ‌دولة المماليك الجراكسة

- ‌تأثر الإمام الزركشى بالحالة السياسية

- ‌المبحث الثانى الحالة الاجتماعية فى عصره

- ‌الطبقة الأولى: وهى طبقة السلاطين:

- ‌الطبقة الثانية: المماليك:

- ‌الطبقة الثالثة: طبقة العلماء والقضاة:

- ‌الطبقة الرابعة: التجار:

- ‌الطبقة الخامسة: العمال والصناع والسوقة والسقائين والمُكَارين والمعدمين:

- ‌الطبقة السادسة: الفلاحون:

- ‌تأثر الإمام الزركشى بالحالة الاجتماعية

- ‌المبحث الثالث الحالة العلمية فى عصر الإمام الزركشى

- ‌الفصل الثانى فى اسمه، وولادته، ونشأته، ومكانته، وأخلاقه

- ‌المبحث الأول اسمه ولقبه وكنيته، وولادته ونشأته

- ‌ولادته ونشأته

- ‌المبحث الثانى مكانته وأخلاقه

- ‌الفصل الثالث فى طلبه للعلم، وشيوخه، وتلاميذه، ومؤلفاته، ووفاته. . . إلخ

- ‌المبحث الأول طلبه للعلم ورحلته، وشيوخه، وتلاميذه

- ‌أ- طلبه للعلم ورحلته

- ‌ب- شيوخه

- ‌ج - تلاميذه

- ‌المبحث الثانى مؤلفاته

- ‌أولًا: كتبه فى علوم القرآن والتفسير

- ‌ثانيًا: مؤلفاته فى علم الحديث

- ‌ثالثًا: مؤلفاته فى الفقه

- ‌رابعًا: مؤلفاته فى أصول الفقه

- ‌خامسًا: مؤلفاته فى اللغة والأدب

- ‌سادسًا: مؤلفاته فى فنون مختلفة

- ‌المبحث الثالث وفاته، وثناء المؤرخين والعلماء عليه

- ‌أ - وفاته

- ‌ب - ثناء العلماء والمؤرخين عليه

- ‌الفصل الرابع فى التعريف بالكتاب وموضوعاته ومصادره ووصف المخطوطة ومنهجى فى التحقيق

- ‌المبحث الأول التعريف بالكتاب

- ‌أولًا: اسمه ونسبته إلى المؤلف:

- ‌ثانيًا: موضوعات الكتاب:

- ‌الكتاب الأول: فى مباحث القرآن:

- ‌الكتاب الثانى: فى السنة:

- ‌الكتاب الثالث: فى الإجماع:

- ‌الكتاب الرابع: فى القياس

- ‌الكتاب الخامس: فى دلائل اختلف فيها:

- ‌الكتاب السادس: فى التعادل والترجيح:

- ‌الكتاب السابع: فى الاجتهاد والإفتاء والتقليد:

- ‌المبحث الثانى مصادر المؤلف فى هذا الكتاب

- ‌المبحث الثالث‌‌ وصف المخطوطة، ومنهجى فى التحقيق

- ‌ وصف المخطوطة

- ‌منهجى فى التحقيق

- ‌فصل

- ‌باب الحكم الشرعى وأقسامه

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌فائدة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌فائدة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الكتاب الأول فى مباحث الكتاب

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌باب الأوامر والنواهى

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌باب الخاص والعام

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌البيان (1) والمبين

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌المطلق والمقيد

- ‌مسألة

- ‌المفهوم

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌النسخ

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الكتاب الثانى فى السنة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الكتاب الثالث فى الإجماع

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الكتاب الرابع فى القياس

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الكتاب الخامس فى دلائل اختلف فيها

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الكتاب السادس فى التعادل والترجيح

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ فهرس‌‌ المصادر ومراجع التحقيق

- ‌ ا

- ‌ ب

- ‌ت

- ‌ ج

- ‌ث

- ‌ح

- ‌د

- ‌خ

- ‌ر

- ‌ذ

- ‌ز

- ‌س

- ‌ش

- ‌ص

- ‌ ط

- ‌ض

- ‌ ع

- ‌غ

- ‌ف

- ‌ق

- ‌ك

- ‌ل

- ‌م

- ‌ن

- ‌ه

- ‌و

الفصل: ‌ ‌مسألة (1) المرسل (2). قبله مالك وأبو حنيفة (3)، ورده الشافعى

‌مسألة

(1)

المرسل (2). قبله مالك وأبو حنيفة (3)، ورده الشافعى والقاضى أبو بكر والجمهور (4).

(1) راجع المسألة فى: الرسالة ص 461، المعتمد 2/ 628، التبصرة ص 326، العدة 3/ 906، البرهان 1/ 632، المستصفى 1/ 107، المنخول ص 272، المحصول 2/ 1/ 650، الإحكام للآمدى 2/ 177، روضة الناظر ص 64، المسودة ص 250، المنتهى لابن الحاجب ص 64، المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى 2/ 264، الإبهاج 2/ 376، حاشية البنانى 2/ 168، العضد على المختصر 2/ 74، البحر المحيط 4/ 293، فتح المغيث 1/ 128، تدريب الراوى ص 117، تيسير التحرير 3/ 102، شرح الكوكب 2/ 574، فواتح الرحموت 2/ 174، نشر البنود 2/ 60، ومذكرة الشيخ رحمه الله ص 141.

(2)

المرسل فى اللغة: مأخوذ من الإطلاق، فكأن المرسل أطلق الإسناد.

وفى اصطلاح أهل الأصول والفقه: هو قول غير الصحابى: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم-: كذا بإسقاط الواسطة بينه وبين النبى -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم-، أو هو رواية التلميذ عن شيخ شيخه.

وعند المحدثين: قول التابعى: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم-: كذا، أو قول التابعى الكبير خاصة عند بعضهم.

انظر المصباح المنير 1/ 347، التعريفات للجرجانى ص 208، وانظر المراجع السابقة.

(3)

وهو قول الإمام أحمد فى أشهر قوليه، وأبى هاشم، والآمدى. ونقله الشيرازى عن المعتزلة.

(4)

وبه قال الإمام أحمد فى رواية، وأهل الظاهر، وأبو زرعة الرازى، وأبو حاتم، وابن القطان، واختاره الرازى، والغزالى.

وهناك أقوال فى المرسل منها: أنه يقبل إذا كان المرسل من القرون الثلاثة الأولى، ولم يعرف عنه الرواية عن غير ثقة، وهو قول الجصاص والسرخسى. =

ص: 330

والخلاف يلتفت على أن المجهول الحال، هل يقبل ما لم يعلم جرحه، أو لا يقبل ما لم تعلم العدالة. والأول قول أبى حنيفة، والثانى قول الشافعى، وعلى الأول ففى قبوله قول المرسل -لأن الجهالة بالواسطة لا تضر ما لم يبين جرحه-، وقبل، وهو لازم للشافعى والقاضى، فإنهما قبلا التعديل المطلق، وإذا كان المرسل من عادته لا يروى إلا عن ثقة فهو تعديل له.

وجعل الماوردى فى شرح البرهان الخلاف ملتفتًا على مسائل:

منها: أنه يجب البحث عن أسباب التعديل أو لا؟ فإن قلنا: لا يجب قبلنا المرسل وإلا فلا.

ومنها: اسم قبول تعديل الواحد.

ومنها: أنه لو قال حدثنى عدل هل يقبل؟

* * *

= الثانى: قبوله من العدل بشرط أن يكون من أئمة النقل، ولا فرق بين القرون الثلاثة وغيرهم، ولا يقبل من غير أئمة النقل، وإن كان المرسِلُ من القرون الثلاثة، وهو اختيار ابن الحاجب وابن الهمام.

ومنها أنه لا يقبل إلا إذا عضده معضد خارجى، وهو قول أكثر أصحاب الشافعى، واختيار الباقلانى.

ومنها أنه يقبل مرسل سعيد بن المسيب دون غيره.

ومنها أنه يقدم على المسند. وهو قول ابن أبان، والبزدوى، وغيرهما.

ومنها أنه لا يقبل إلا إذا عضده إجماع. وبه قال ابن حزم.

والقول الراجح فى هذه المسألة أن المرسِلَ إذا كان ثقة وعرف أنه لا يروى إلا عن الثقات قبل إرساله، أما إذا كان المرسل ضعيفًا أو يأخذ عن الضعفاء، أو ليس بعدل فلا يقبل مرسله قولًا واحدًا، ولم يقل أحد بقبوله. وانظر الأقوال وأدلتها فى المراجع السابقة.

ص: 331