الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة
(1)
إذا كان الحكم عدميًا والعلة ثبوتية كتعليل عدم وجوب الصلاة بوجود الحيض هل يتوقف على بيان ثبوت المقتضى (2) لذلك الحكم أم لا؟
فيه خلاف أطلقه فى المحصول فى موضع واختار فى المسألة الرابعة عشرة (4) القول بأنه لا يتوقف على بيان ثبوت المقتضى للحكم (4). وأشار إلى أن الخلاف يلتفت على الخلاف فى تخصيص العلة، فإن منعناه امتنع الجمع بين المانع والمقتضى، وإن جوزناه جاز (5).
(1) راجع المسألة فى: المحصول 2/ 2/ 438 فما بعدها، الإحكام للآمدى 3/ 350، شرح التنقيح ص 411، المنتهى لابن الحاجب ص 130، العضد على المختصر 2/ 232، البحر المحيط 5/ 127، حاشية البنانى 2/ 261، تيسير التحرير 4/ 37، فواتح الرحموت 2/ 292، ونشر البنود 2/ 153.
وبعض هذه المراجع يترجم المسألة (بتعليل انتفاء الحكم بالمانع أو الشرط) وعبارة المؤلف هنا هى عبارة المحصول 2/ 2/ 438، وانظر الإبهاج 3/ 161.
(2)
المراد به فى هذا المثال دخول الوقت كما صرح به البنانى فى حاشيته على المحلى 2/ 261.
(3)
فى الأصل (عشر) وانظر كلام الرازى فى المحصول 2/ 2/ 438 - 445، 384.
(4)
وهو قول اين الحاجب والبيضاوى.
انظر المنتهى ص 130، المختصر شرحى العضد 2/ 232، الإبهاج 3/ 161، المنهاج شرحى الأسنوى والبدخشى 3/ 114.
والقول الثانى: أن التعليل بالمانع يتوقف على بيان ثبوت المقتضى. وبه قال الآمدى، ونسبه ابن السبكى للجمهور.
انظر الإحكام للآمدى 3/ 350، جمع الجوامع حاشية البنانى 2/ 261، شرح التنقيح ص 411، ونشر البنود 2/ 153.
(5)
وتابع الرازى فى أن هذا سبب الخلاف صفى الدين الهندى.
انظر البحر المحيط 5/ 127.