الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة
(1)
الاستثناء إذا تعقب جملا يصرف عندنا إلى جميعها (2)، ونقل عن مالك (3)
(1) راجع المسألة فى المعتمد 1/ 264، التبصرة ص 172، العدة 2/ 678، البرهان 1/ 388، المستصفى 2/ 38، المنخول ص 160، أصول السرخسى 1/ 275، الإحكام لابن حزم 4/ 523، المحصول 1/ 3/ 63، الإحكام للآمدى 2/ 438، الاستغناء للقرافى ص 657، شرح التنقيح ص 253، المنتهى لابن الحاجب ص 92، حاشية البنانى 2/ 17، العضد على ابن الحاجب 2/ 139، المسودة ص 156، روضة الناظر ص 134، الإبهاج 2/ 162، البحر المحيط 3/ 194، شرح الكوكب 3/ 312، فواتح الرحموت 1/ 332، إرشاد الفحول ص 150، نشر البنود 1/ 250، وأضواء البيان 6/ 89.
(2)
وهو قول الشافعى، وظاهر مذهب المالكية، وقول عن القاضى عبد الجبار وهو الراجح من قول الحنابلة، ونقل عن نص الإمام أحمد رحمه الله.
(3)
هو أبو عبد اللَّه مالك بن أنس بن أبى عامر بن عمرو الأصبحى المدنى. ينتهى نسبه إلى يعرب بن قحطان، وهى قبيلة كبيرة باليمن، إمام دار الهجرة، أحد الأئمة الأربعة، وإليه ينسب المالكية. أجمعت الأمة على علمه وورعه وحفظه وضبطه وتواضعه وصلاحه وأمانته وإحاطته بالكتاب والسنة والفقه وأصوله مع صدق الرواية والتثبت فيها وحسن التوثيق وهو غنى عن التعريف وأعرف من أن يعرف، كتبت فيه الكتب المستقلة.
من شيوخه: ربيعة الرأى، وعبد الرحمن بن هرمز، ونافع مولى ابن عمر والزهرى.
من تلاميذه: يحيى بن يحيى الأندلسى، والشافعى، والثورى، والأوزاعى. تلاميذه أكثر من الألف.
من تآليفه: الموطأ، وتفسير غريب القرآن، ورسالة فى القدر.
ولد عام 93 هـ، وتوفى عام 179 هـ.
تذكرة الحفاظ 1/ 207، ترتيب المدارك 1/ 104، طبقات الأصوليين 1/ 112، مالك لأبى زهرة، ووفيات الأعيان 3/ 284.
وعند إلى حنيفة يختص بالأخيرة (1). وقال عبد الجبار: إن سيقت لغرض واحد انصرف إلى جميعها أو لأغراض مختلفة فبالأخير.
وقال أبو الحسين البصرى: إن كانت الثانية إضرابًا عن الأولى اختص بالأخيرة، وإلا انصرف إلى الجميع (2).
واختاره ابن برهان، وادعى أنه مذهب الشافعى.
وتوقف القاضى (3).
* * *
(1) وقول أكثر أصحابه، واختاره الرازى فى المعالم، والأصفهانى، والظاهرية، كما نقله الأصفهانى وأبو على الفارسى.
(2)
هذا القول ليس لأبى الحسين، وإنما حكاه عن القاضى عبد الجبار.
انظر المعتمد 1/ 265.
(3)
وهو مذهب الأشعرية، واختيار الغزالى، والرازى، وإمام الحرمين.
والقول الراجح فى نظرى أنه قد ورجع إلى الأولى فقط، وقد يرجع إلى الوسطى فقط، وقد يرجع إلى الآخرة فقط، وقد يرجع إلى الجميع، وكل ذلك حسب القرائن، فإذا تجرد الكلام عن تلك القرائن رجع إلى الجميع وكان ظاهرًا فيه حتى يصرف دليل عن إرادة الجميع. واللَّه أعلم.
وراجع الأقوال فى المراجع السابقة.