الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الكتاب الثالث فى الإجماع
(1)
مسألة
اختلفوا فى أن الإجماع من الأمم السالفة غير أمة النبى -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- كان حجة على القولين حكاهما الأستاذ أبو إسحاق وغيره (2) وأصحهما أن الإجماع من خصائص هذه الأمة (3).
قال سليم الرازى فى التقريب: لأنا حكمنا بأن الإجماع حجة بالشرع لا بالعقل، وقد خص الشرع إجماع المسلمين بالحجة دون غيرهم، وصحح
(1) الإجماع فى اللغة: العزم المصمم والاتفاق.
وعند الأصوليين: اتفاق مجتهدى أمة الإجابة فى عصر من العصور على أمر من أمور الدين بعد وفاة النبى -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم-.
انظر: القاموس 3/ 15، المصباح المنير 1/ 171، المعتمد 2/ 457، المستصفى 1/ 110، الإحكام للآمدى 2/ 280، منتهى السول 1/ 49، المحصول 2/ 1/ 19، شرح التنقيح ص 322، الإبهاج 2/ 389، المنتهى لابن الحاجب ص 37، جمع الجوامع حاشية البنانى 2/ 177، المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى 2/ 273، العضد على المختصر 2/ 29، كشف الأسرار 3/ 227، تيسير التحرير 3/ 224، شرح الكوكب 2/ 210، البحر المحيط 5/ 1، فواتح الرحموت 2/ 217، غاية الوصول ص 107، التمهيد للأسنوى ص 451، إرشاد الفحول ص 71، نشر البنود 2/ 80، مذكرة الشيخ رحمه الله ص 151، والعدة 1/ 170.
(2)
انظر اللمع ص 50، شرح التنقيح ص 323، المنخول ص 309، شرح الكوكب 2/ 236، والبحر المحيط 5/ 6.
(3)
وهو قول الصيرفى وابن القطان والقفال ونقله الشيرازى عن أكثر الشافعية.
انظر المراجع السابقة.