الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة
(1)
جمهور الأصوليين على أن من المسالك التى تثبت بها العلة المناسبة (2) بين الوصف وبين الحكم.
وخالف أبو زيد الدبوسى فقال: لا تكفى المناسبة فى إثبات كون الوصف علة.
(1) راجع المسألة فى: المعتمد 2/ 784، البرهان 2/ 802 فما بعدها، المستصفى 2/ 77، شفاء الغليل ص 142 - 206، الإحكام للآمدى 3/ 388، المحصول 2/ 2/ 217 - 272، المنتهى لابن الحاجب ص 133، العضد على المختصر 2/ 239، البحر المحيط 5/ 143 - 151 تيسير التحرير 4/ 48، الإبهاج 3/ 59، فما بعدها، المحلى حاشية البنانى 2/ 273، روضة الناظر ص 158، فواتح الرحموت 2/ 273 - 300، حاشية العطار 2/ 316 فما بعدها، إرشاد الفحول ص 214، نشر البنود 2/ 170، نبراس العقول 1/ 266 - 331، ومذكرة الشيخ رحمه الله ص 254.
(2)
المناسبة فى اللغة: المشاكلة، والملاءمة والمقاربة.
وفى الاصطلاح: تعيين العلة فى الأصل بمجرد إبداء مناسبة من ذات الأصل لا بنص ولا غيره كالإسكار فى التحريم، والقتل العمد، العدوان فى القصاص، وتسمى: الإخالة ورعاية المقاصد، والمصلحة، والاستدلال، ويسمى استخراجها: تخريج المناط.
وانظر تعريفات المناسبة وأنواعها فى: القاموس 1/ 132، 4/ 174، لسان العرب 2/ 253، المنتهى لابن الحاجب ص 133، العضد على المختصر 2/ 239، البرهان 2/ 802، شفاء الغليل ص 142، 144، المستصفى 2/ 77، الإحكام للآمدى 3/ 388، المحصول 2/ 2/ 218 - 219، البحر المحيط 5/ 143، حاشية العطار على المحلى 2/ 316، نشر البنود 2/ 171، نبراس العقول 1/ 267 - 274، والإبهاج 3/ 59.
وهذا الخلاف كما قاله الغزالى (1) يرجع إلى تفسير المناسب.
فأبو زيد يقول: هو ما لو عرض على العقول لتلقته بالقبول.
ونحن نقول: هو وصف ظاهر منضبط يحصل عقلًا من ترتيب الحكم ما يصلح أن يكون مقصودًا بحيث ينسب الخصم فى جحده بعد الإظهار لطريقة الجحد والعناد.
وفرع أبو زيد على تفسيره المناسب بما تقدم تعذر إثبات العلة على الخصم وقال: المناسبة تفيد الناظر أن لا يكابر نفسه دون المناظر إذ قد يكابر ولا يظهر حتى لا يخرج عن أهليته.
* * *
(1) انظر كلام الغزالى ومناقشته لأبى زيد فى شفاء الغليل ص 142 - 188، والإحكام 3/ 388.