الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة
(1)
ومما ينبنى على هذا الخلاف أيضًا أنه هل يشترط أن يبلغ عدد أهل الإجماع عدد التواتر (2).
قال الغزالى: من قال: إن دليل الإجماع العقل واستحالة الخطأ بحكم العادة اشترطه، ومن قال: دليله السمع اختلفوا فيه (3).
* * *
(1) راجع المسألة فى: البرهان 1/ 690، أصول السرخسى 1/ 312، المستصفى 1/ 119، المنخول ص 313، المحصول 2/ 3/ 283، الإحكام للآمدى 1/ 358، شرح التنقيح ص 341، المسودة ص 230، حاشية البنانى 2/ 181، روضة الناظر ص 69، تيسير التحرير 3/ 235، فواتح الرحموت 2/ 221، شرح الكوكب 2/ 252، البحر المحيط 5/ 34، غاية الوصول ص 107، إرشاد الفحول ص 89، نشر البنود 2/ 86، ومذكرة الشيخ رحمه الله ص 152.
(2)
مذهب الجمهور أنه لا يشترط فى الإجماع بلوغ حد التواتر كما أنه لا يشترط عدد التواتر فى الأدلة السمعية، ولأن الحجة فى قولهم لا فى عددهم.
وذهب القاضى الباقلانى وإمام الحرمين وابن السبكى إلى أن الإجماع لا ينعقد إلا بعدد التواتر. انظر المراجع السابقة.
(3)
انظر المستصفى 1/ 119، فإن المؤلف نقل كلامه بالمعنى.