الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة
(1)
ذهب الجمهور إلى جواز نسخ السنة المتواترة بالكتاب. وذهب بعض أصحابنا (2) إلى المنع.
قال ابن برهان: والمسألة مبنية على أصلين:
أحدهما: أن نسخ السنة بالكتاب لا يخرج السنة عن كونها بيانًا.
والثانى: أن الناسخ يجوز أن لا يكون من جنس المنسوخ، وعندهم لابد أن يكون الناسخ من جنسه.
(1) راجع المسألة فى: الرسالة ص 108، المعتمد 1/ 423، التبصرة ص 272، اللمع ص، 33، العدة 3/ 802، البرهان 2/ 1307، أصول السرخسى 2/ 67، المستصفى 1/ 80، المنخول ص 294، المحصول 1/ 3/ 508، الإحكام لابن حزم 4/ 617، الإحكام للآمدى 3/ 212، منتهى السول 2/ 86، شرح التنقيح ص 312، المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى 2/ 180، روضة الناظر ص 44، المسودة ص 205، الإبهاج 2/ 270، البحر المحط 4/ 104، العضد على المختصر 2/ 195، المنتهى ص 118، شرح الكوكب 3/ 559، كشف الأسرار 3/ 175، حاشية البنانى 2/ 78، الآيات البينات 3/ 139، فواتح الرحموت 2/ 78، إرشاد الفحول ص 192، نشر البنود 1/ 290، ومذكرة الشيخ رحمه الله ص 84.
(2)
وهذا القول هو ظاهر كلام الشافعى فى الرسالة ص 108، وبه قال أبو الطيب الصعلوكى، وأبو إسحاق الأسفرائينى، وأبو منصور البغدادى، ونقل السبكى عن الرافعى نسبته إلى أكثر الشافعية.
والقولان ثابتان عن الشافعى.
إلا أن القول الراجح فى نظرى: هو الجواز لوقوعه فى نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة يقوله تعالى: {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} . . الآية. ونسخ ما ورد فى صلح الحديبية من رد المؤمنين الفارين من مكة إليها بقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ} إلى قوله تعالى: {فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إلى الْكُفَّارِ} . . الآية.
وانظر الأقوال وأدلتها فى المراجع السابقة.