الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة
(1)
يجوز تخصيص العموم بالقياس. وفيه الخلاف عن الحنفية أيضًا، وكذلك البناء السابق إلا أن ابن برهان بنى الخلاف هنا على أن التخصيص نسخ أو لا؟ .
فإن قلنا: إنه نسخ لم يجز، لأن نسخ القرآن بالقياس ممتنع.
وإن قلنا: ليس بنسخ جاز (2).
(1) راجع المسألة فى التبصرة ص 137، اللمع ص 20، العدة 2/ 559، البرهان 1/ 428، المستصفى 2/ 300، المنخول ص 175، أصول السرخسى 1/ 141، المحصول 1/ 3/ 148، الإحكام للآمدى 2/ 491، شرح التنقيح ص 203، حاشية البنانى 2/ 29، المنتهى ص 98، تخريج الفروع على الأصول ص 175، المسودة ص 119، العضد على ابن الحاجب 2/ 153، تيسير التحرير 1/ 267، شرح الكوكب 3/ 377، البحر المحيط للمؤلف 3/ 233، الإبهاج 2/ 188، روضة الناظر ص 130، فواتح الرحموت 1/ 357، إرشاد الفحول ص 159، ونشر البنود 1/ 257.
(2)
خلاصة المسألة أن فيها أقوالًا:
أحدها: أنه يجوز تخصيص العموم بالقياس مطلقًا. وهو قول الأئمة الأربعة، والأشعرى، وأبى الحسين البصرى، وأبى هاشم.
الثانى: المنع مطلقًا. وهو قول الجبائى وابنه أبى هاشم فى رواية، وقول عن الإمام أحمد، وبعض الحنابلة، وطائفة من المتكلمين، ورواية عن الشافعى والأشعرى.
والثالث: إن خصص بدليل قطعى خصص بالقياس وإلا فلا. وهو قول عيسى ابن أبان، والشيرازى، واختاره السرخسى، والبزدوى، وابن الهمام، ونقل عن بعض العراقيين.
الرابع: إن خصص بمنفصل جاز وإلا فلا. وهو قول الكرخى.
الخامس: إن كان القياس جليًا جاز التخصيص به، وإن كان قياس علة أو شبه فلا. وهو قول الإصطخرى، وابن مروان، والأنماطى، وأبى على الطبرى، =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وحكى أبو حامد الأسفرائينى الإجماع عليه.
السادس: إن تفاوت العام والقياس فى غلبة الظن رجع الأقوى، وإن لم يترجح أحدهما فالوقف. وبه قال الغزالى، واختاره المطرزى، والرازى، وابن التلمسانى، والأصفهانى.
السابع: إن كانت العلة منصوصة ومجمعًا عليها جاز التخصيص به وإلا فلا. وبه قال للآمدى.
الثامن: إن كان الأصل المقيس عليه مخرجًا من عام مطلقًا أو من عام غير ذلك العموم جاز التخصيص به وإلا فلا. وبه قال إمام الحرمين فى النهاية.
التاسع: الوقف فى القدر الذى تعارضا فيه والرجوع إلى دليل آخر سواهما، وهو اختيار الغزالى، وإمام الحرمين، والكيا الطبرى، والباقلانى.
والقول الراجح فى نظرى هو الجواز مطلقًا.
وانظر هذه الأقوال وأدلتها فى المراجع السابقة.
* * *