المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌البيان (1) والمبين ‌ ‌مسألة ما استأنف الرسول -صلى اللَّه عليه وعلى آله - سلاسل الذهب

[بدر الدين الزركشي]

فهرس الكتاب

- ‌كلمة بقلم صاحب الفضيلة الشيخ عطية محمد سالم قاضى تميز بالمحكمة الكبرى بالمدينة المنورة

- ‌شكر وتقدير

- ‌سبب اختيار الموضوع

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌الفصل الأول فى أحوال الزركشى

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول الحالة السياسية فى عصر الإمام الزركشى

- ‌دولة المماليك الجراكسة

- ‌تأثر الإمام الزركشى بالحالة السياسية

- ‌المبحث الثانى الحالة الاجتماعية فى عصره

- ‌الطبقة الأولى: وهى طبقة السلاطين:

- ‌الطبقة الثانية: المماليك:

- ‌الطبقة الثالثة: طبقة العلماء والقضاة:

- ‌الطبقة الرابعة: التجار:

- ‌الطبقة الخامسة: العمال والصناع والسوقة والسقائين والمُكَارين والمعدمين:

- ‌الطبقة السادسة: الفلاحون:

- ‌تأثر الإمام الزركشى بالحالة الاجتماعية

- ‌المبحث الثالث الحالة العلمية فى عصر الإمام الزركشى

- ‌الفصل الثانى فى اسمه، وولادته، ونشأته، ومكانته، وأخلاقه

- ‌المبحث الأول اسمه ولقبه وكنيته، وولادته ونشأته

- ‌ولادته ونشأته

- ‌المبحث الثانى مكانته وأخلاقه

- ‌الفصل الثالث فى طلبه للعلم، وشيوخه، وتلاميذه، ومؤلفاته، ووفاته. . . إلخ

- ‌المبحث الأول طلبه للعلم ورحلته، وشيوخه، وتلاميذه

- ‌أ- طلبه للعلم ورحلته

- ‌ب- شيوخه

- ‌ج - تلاميذه

- ‌المبحث الثانى مؤلفاته

- ‌أولًا: كتبه فى علوم القرآن والتفسير

- ‌ثانيًا: مؤلفاته فى علم الحديث

- ‌ثالثًا: مؤلفاته فى الفقه

- ‌رابعًا: مؤلفاته فى أصول الفقه

- ‌خامسًا: مؤلفاته فى اللغة والأدب

- ‌سادسًا: مؤلفاته فى فنون مختلفة

- ‌المبحث الثالث وفاته، وثناء المؤرخين والعلماء عليه

- ‌أ - وفاته

- ‌ب - ثناء العلماء والمؤرخين عليه

- ‌الفصل الرابع فى التعريف بالكتاب وموضوعاته ومصادره ووصف المخطوطة ومنهجى فى التحقيق

- ‌المبحث الأول التعريف بالكتاب

- ‌أولًا: اسمه ونسبته إلى المؤلف:

- ‌ثانيًا: موضوعات الكتاب:

- ‌الكتاب الأول: فى مباحث القرآن:

- ‌الكتاب الثانى: فى السنة:

- ‌الكتاب الثالث: فى الإجماع:

- ‌الكتاب الرابع: فى القياس

- ‌الكتاب الخامس: فى دلائل اختلف فيها:

- ‌الكتاب السادس: فى التعادل والترجيح:

- ‌الكتاب السابع: فى الاجتهاد والإفتاء والتقليد:

- ‌المبحث الثانى مصادر المؤلف فى هذا الكتاب

- ‌المبحث الثالث‌‌ وصف المخطوطة، ومنهجى فى التحقيق

- ‌ وصف المخطوطة

- ‌منهجى فى التحقيق

- ‌فصل

- ‌باب الحكم الشرعى وأقسامه

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌فائدة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌فائدة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الكتاب الأول فى مباحث الكتاب

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌باب الأوامر والنواهى

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌باب الخاص والعام

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌البيان (1) والمبين

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌المطلق والمقيد

- ‌مسألة

- ‌المفهوم

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌النسخ

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الكتاب الثانى فى السنة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الكتاب الثالث فى الإجماع

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الكتاب الرابع فى القياس

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الكتاب الخامس فى دلائل اختلف فيها

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الكتاب السادس فى التعادل والترجيح

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ فهرس‌‌ المصادر ومراجع التحقيق

- ‌ ا

- ‌ ب

- ‌ت

- ‌ ج

- ‌ث

- ‌ح

- ‌د

- ‌خ

- ‌ر

- ‌ذ

- ‌ز

- ‌س

- ‌ش

- ‌ص

- ‌ ط

- ‌ض

- ‌ ع

- ‌غ

- ‌ف

- ‌ق

- ‌ك

- ‌ل

- ‌م

- ‌ن

- ‌ه

- ‌و

الفصل: ‌ ‌البيان (1) والمبين ‌ ‌مسألة ما استأنف الرسول -صلى اللَّه عليه وعلى آله

‌البيان (1) والمبين

‌مسألة

ما استأنف الرسول -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- بيانه من الأحكام التى ليست فى كتاب اللَّه تعالى (كالقضاء بالشفعة للجار)(2)، و (بالدية على العاقلة)(3)، و (إعطاء السلب. . . . . .

(1) يأتى البيان بمعنى: التبيين، وما حصل به التبيين، وهو الدليل، ومحل التبيين أو متعلقه، وهو المدلول، والبيان فى اللغة: الإيضاح.

وعند الأصوليين: إخراج الشىء من الإشكال إلى التجلى والوضوح.

والمبين: الموضح، وما قابل المجمل.

وانظر ما قيل فى تعريف البيان فى: القاموس 4/ 204، الرسالة للشافعى ص 21، المعتمد 1/ 317، اللمع ص 29، العدة 1/ 100 - 102، البرهان 1/ 159، أصول السرخسى 2/ 26، المستصفى 1/ 153، الإحكام لابن حزم 1/ 89، المحصول 1/ 3/ 226، الحدود للباجى ص 41، الإحكام للآمدى 3/ 31، المنتهى ص 103، العضد على ابن الحاجب 2/ 162، المسودة ص 572، روضة الناظر ص 184، كشف الأسرار 3/ 104، حاشية البنانى 2/ 67، شرح التنقيح ص 274، التعريفات للجرجانى ص 47، تيسير التحرير 3/ 171، فواتح الرحموت 1/ 42، شرح الكوكب 3/ 438، البحر المحيط للمؤلف 4/ 16، الآيات البينات 3/ 118، وإرشاد الفحول ص 167، نشر البنود 1/ 277.

(2)

حدث متفق عليه. أخرجه البخارى بلفظ: "قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- بالشفعة فى كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة". كتاب الشفعة - باب شفعة ما لم يقسم 2/ 32. ومسلم فى كتاب البيوع - باب الشفعة -5/ 57.

(3)

حديث متفق عليه. ولفظه عند البخارى مع قصته: "أن أبا هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحدهما الأخرى بحجر فقتلتها وما فى بطنها فاختصموا إلى =

ص: 273

للقاتل) (1)، و (أن لا ميراث لقاتل)(2)، ونحوه.

قال الماوردى والرويانى فى كتاب القضاء من الحاوى والبحر: يلزم الرسول -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- بيانه فى حقوق العباد؛ لأنه لا طريق لهم إلى العلم بها إلا منه، وفى لزوم بيانها فى حق اللَّه تعالى وجهان مبنيان على الخلاف فى أنه هل يجوز للرسول أن يحكم فها بالاجتهاد؟

فإن قلنا: له ذلك. لزم الرسول -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- بيانه فى حق اللَّه تعالى.

وإن قلنا: ليس له الاجتهاد لم يلزم (3).

* * *

= النبى -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى دية المرأة على عاقلتها). كتاب الديات باب جنين المرأة. . إلخ 4/ 193، ومسلم كتاب القسامة - باب دية الجنين. . إلخ 5/ 110، وأخرجه النسائى فى كتاب القسامة 8/ 48، وابن ماجة فى كتاب الديات - باب الدية على العاقلة 2/ 879، فقه الإمام سعيد 4/ 89.

(1)

أخرجه البخارى بلفظ: "من قتل قتيلًا له عليه بينة فله سلبه" كتاب الخمس باب من لم يخمس الأسلاب 2/ 197، وكتاب المغازى - باب - قول اللَّه تعالى:{وَيَوْمَ حُنَيْنٍ} 3/ 67، ومسلم فى كتاب الجهاد - باب استحقاق القاتل سلب القتيل 5/ 148، وانظر الموطأ مع الزرقانى 3/ 21، ومسند الإمام أحمد 5/ 13، 295، 306، وأبا داود 3/ 94، والترمذى 3/ 62، وابن ماجة 2/ 947.

(2)

أخرجه مالك، وابن ماجة، والنسائى، والدارقطنى، وقواه ابن عبد البر وأعله النسائى، وله طرق وألفاظ متعددة. وانظر الكلام على طرقه فى: تلخيص الحبير 3/ 84، بلوغ المرام ص 197، الموطأ مع الزرقانى 4/ 196، وابن ماجة 2/ 883.

(3)

نقل المؤلف هذه المسألة بأكملها فى البحر المحيط 4/ 20 عن الماوردى والرويانى.

ص: 274