الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
البيان (1) والمبين
مسألة
ما استأنف الرسول -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- بيانه من الأحكام التى ليست فى كتاب اللَّه تعالى (كالقضاء بالشفعة للجار)(2)، و (بالدية على العاقلة)(3)، و (إعطاء السلب. . . . . .
(1) يأتى البيان بمعنى: التبيين، وما حصل به التبيين، وهو الدليل، ومحل التبيين أو متعلقه، وهو المدلول، والبيان فى اللغة: الإيضاح.
وعند الأصوليين: إخراج الشىء من الإشكال إلى التجلى والوضوح.
والمبين: الموضح، وما قابل المجمل.
وانظر ما قيل فى تعريف البيان فى: القاموس 4/ 204، الرسالة للشافعى ص 21، المعتمد 1/ 317، اللمع ص 29، العدة 1/ 100 - 102، البرهان 1/ 159، أصول السرخسى 2/ 26، المستصفى 1/ 153، الإحكام لابن حزم 1/ 89، المحصول 1/ 3/ 226، الحدود للباجى ص 41، الإحكام للآمدى 3/ 31، المنتهى ص 103، العضد على ابن الحاجب 2/ 162، المسودة ص 572، روضة الناظر ص 184، كشف الأسرار 3/ 104، حاشية البنانى 2/ 67، شرح التنقيح ص 274، التعريفات للجرجانى ص 47، تيسير التحرير 3/ 171، فواتح الرحموت 1/ 42، شرح الكوكب 3/ 438، البحر المحيط للمؤلف 4/ 16، الآيات البينات 3/ 118، وإرشاد الفحول ص 167، نشر البنود 1/ 277.
(2)
حدث متفق عليه. أخرجه البخارى بلفظ: "قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- بالشفعة فى كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة". كتاب الشفعة - باب شفعة ما لم يقسم 2/ 32. ومسلم فى كتاب البيوع - باب الشفعة -5/ 57.
(3)
حديث متفق عليه. ولفظه عند البخارى مع قصته: "أن أبا هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحدهما الأخرى بحجر فقتلتها وما فى بطنها فاختصموا إلى =
للقاتل) (1)، و (أن لا ميراث لقاتل)(2)، ونحوه.
قال الماوردى والرويانى فى كتاب القضاء من الحاوى والبحر: يلزم الرسول -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- بيانه فى حقوق العباد؛ لأنه لا طريق لهم إلى العلم بها إلا منه، وفى لزوم بيانها فى حق اللَّه تعالى وجهان مبنيان على الخلاف فى أنه هل يجوز للرسول أن يحكم فها بالاجتهاد؟
فإن قلنا: له ذلك. لزم الرسول -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- بيانه فى حق اللَّه تعالى.
وإن قلنا: ليس له الاجتهاد لم يلزم (3).
* * *
= النبى -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى دية المرأة على عاقلتها). كتاب الديات باب جنين المرأة. . إلخ 4/ 193، ومسلم كتاب القسامة - باب دية الجنين. . إلخ 5/ 110، وأخرجه النسائى فى كتاب القسامة 8/ 48، وابن ماجة فى كتاب الديات - باب الدية على العاقلة 2/ 879، فقه الإمام سعيد 4/ 89.
(1)
أخرجه البخارى بلفظ: "من قتل قتيلًا له عليه بينة فله سلبه" كتاب الخمس باب من لم يخمس الأسلاب 2/ 197، وكتاب المغازى - باب - قول اللَّه تعالى:{وَيَوْمَ حُنَيْنٍ} 3/ 67، ومسلم فى كتاب الجهاد - باب استحقاق القاتل سلب القتيل 5/ 148، وانظر الموطأ مع الزرقانى 3/ 21، ومسند الإمام أحمد 5/ 13، 295، 306، وأبا داود 3/ 94، والترمذى 3/ 62، وابن ماجة 2/ 947.
(2)
أخرجه مالك، وابن ماجة، والنسائى، والدارقطنى، وقواه ابن عبد البر وأعله النسائى، وله طرق وألفاظ متعددة. وانظر الكلام على طرقه فى: تلخيص الحبير 3/ 84، بلوغ المرام ص 197، الموطأ مع الزرقانى 4/ 196، وابن ماجة 2/ 883.
(3)
نقل المؤلف هذه المسألة بأكملها فى البحر المحيط 4/ 20 عن الماوردى والرويانى.