الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والأسباب، وهل التنصيص على العلة أمر بالقياس، وأنواع الإيماء إلى العلة، وتعليل الحكم العدمى بالعلة الوجودية، أو التعليل بالمانع، والعلة المناسبة إِذا عارضتها مفسدة هل تنخرم، والتعليل بالعلة القاصرة، المناسبة من مسالك العلة، القياس المرسل ليس بحجة عند الشافعي. . . . إلخ، وهل يجوز التعليل بالدوران، وهل يشترط العكس فى علة القياس، من القوادح النقض، قبل الزيادة فى العلة بعد توجيه السؤال عليها، القدح بعدم التأثير وعدم العكس، وهل يجوز تعليل الحكم الواحد بعلل، من القوادح الفرق بين العلة والحكم. . . إلخ، الفرق بضرب من الشبه، المعارضة مما يقتضى نقض حكم المستدل. . . إلخ. والتعليل بالمحل أو جزئه، وهل يجوز القياس على حكم القياس الثابت به جواز التعليل بالوصف المنفى، والتعليل بالاسم، وبالوصف المركب، وتعليل الشىء بجميع أوصافه. . . إلخ، وهل يلزم المسئول تعميم الجواب إِذا كان السؤال عامًا، والفرض فى السؤال.
الكتاب الخامس: فى دلائل اختلف فيها:
وتناول فيه المؤلف: أصول الأشياء هل هى على الحظر أُم الإباحة، استصحاب الحال فى الأمر الوجودى أو العدمى، استصحاب حكم الإجماع، وهل يجوز أن يفوض اللَّه حكم حادثة إلى رأى نبى أو عالم فيقول له: احكم بما شئت فهو صواب، والأخذ بأقل ما قيل.
الكتاب السادس: فى التعادل والترجيح:
وتناول فيه المؤلف: هل يجوز تكافؤ الأدلة، وإذا تعارض خبران وانضم إلى أحدهما قياس فهل ورجحه، وإِذا تعارض علتان قاصرة ومتعدية فأيهما ترجح على الأخرى؟ .
الكتاب السابع: فى الاجتهاد والإفتاء والتقليد:
وتناول فيه المؤلف: أن النبي -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- لا يخطىء
فى اجتهاده، أن قبول قول غير النبي -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- يسمى تقليدًا، المصيب من المجتهدين واحد أو كل مصيب؟ وهل يجوز تقليد مجتهد لمجتهد آخر؟ وإِذا أفتاه شخص ولم يعمل بفتواه حتى مات المفتى فهل يجوز العمل بفتواه؟ وهل يجوز تقليد الصحابة لمن فى هذه الأعصار؟ وإذا أفتاه مجتهدان بحكمين مختلفين واستويا فى ظنه فما الحكم؟ وهل يجوز للعامى أن يتخير، ويقلد أى مذهب شاء. . . إلخ. وهل يجوز لمن يقرأ العلم ولم يبلغ درجة الاجتهاد أن يفتى بما تعلم؟ ولو عرف الرجل مذهب إمام من الأئمة ولم يبلغ درجة الاجتهاد هل له أن يفتى؟
* * *