الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة
(1)
إذا رفع العدل حديثًا وقفه جماعة أو وقفه ورفعوه أو أسنده وأرسلوه أو وصله وقطعوه، فالحكم له، وقيل: للأكثر، وقيل: للأحفظ.
وهذا الخلاف يلتفت على قبول زيادة الثقة لأنه آت بزيادة (2).
(1) راجع المسألة فى: المعتمد 2/ 624، 629، التبصرة ص 325، اللمع ص 46، المستصفى 1/ 108، المحصول 2/ 1/ 627، الإحكام للآمدى 2/ 178، المسودة ص 251، تدريب الراوى ص 138، فتح المغيث للسخاوى 1/ 164، كشف الأسرار 3/ 7، شرح النووى لصحيح مسلم 1/ 32، شرح الكوكب 2/ 550، تيسير التحرير 3/ 109، البحر المحيط 4/ 253، حاشية البنانى 2/ 144، المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى 2/ 267، العضد على المختصر 2/ 72، الإبهاج 2/ 381، غاية الوصول ص 98، إرشاد الفحول ص 56، نشر البنود 2/ 42، ومذكرة الشيخ رحمه الله ص 136.
(2)
خلاصة المسألة أن فيها خمسة أقوال:
أحدها: أن الحكم لمن وصل. وبه جزم الصيرفى، ونسبه للشافعى، وحكى الباقلانى عليه اتفاق أهل العلم وصححه الخطيب البغدادى، وابن الصلاح، ويدل عليه قول البخارى فى قبول الزيادة من الثقة.
الثانى: أن الحكم لمن أرسله. حكاه الباقلانى والخطيب البغدادى عن أكثر المحدثين.
الثالث: أن الحكم للأكثر.
الرابع: أنه للأحفظ حكاهما ابن الصلاح.
الخامس: أنه بمثابة الزيادة من الثقة. قاله الكيا الهراسى، واختاره ابن الهمام، وابن الحاجب، وهذا القول هو الصحيح فى نظرى، لأن الإرسال مع الإسناد زيادة، وكذلك الوقف مع الرفع.
وانظر الأقوال فى المراجع السابقة.