الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة
لابد فى المجاز من العلاقة (1) بينه وبين المعنى الحقيقى. ومن جملة أنواعها تسمية الشىء باعتبار ما كان عليه (2). كتسمية الآدمى مضغة، وجعله بعض الأصوليين حقيقة.
والخلاف مبنى على أن المشتق هل يطلق حقيقة على من اتصف بإيجاد فعله أو على من هو أخذ فى إيجاده، ولا خلاف أنه بالنسبة إلى الاستقبال مجاز بخلاف الفعل فإنه فى الأزمنة الثلاثة (3) حقيقة.
(1) وكذلك القرينة، لأن العلاقة هى المجوزة للاستعمال، والقرينة هى المانعة من إرادة المعنى الحقيقى عقلًا أو حسًا أو عادة أو شرعًا.
وانظر البحر المحيط 1/ 402 وقارنه بما هنا.
(2)
انظر هذا النوع من المجاز فى: البرهان فى علوم القرآن 2/ 280، البحر المحيط 1/ 411، العضد على ابن الحاجب 1/ 142، شرح الكوكب 1/ 167، المحصول 1/ 1/ 452، الإبهاج 1/ 304، المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى 1/ 369، وفواتح الرحموت 1/ 203.
(3)
تقدم الكلام فيه فى المشتق. ووجهه أن الأفعال والمشتقات تتبع أصولها، وأصل كل منها المصدر، فإن كان حقيقة كانا كذلك وإلا فلا.
وانظر الإبهاج 1/ 313.
وفى ختام مسائل المجاز نقول: اختلف الناس فى المجاز على خمسة أقوال:
الأول: الوقوع مطلقًا فى اللغة والقرآن والحديث. وهو قول الجمهور، وبالغ ابن جنى فقال: إنه أكثر اللغة.
الثانى: المنع مطلقًا. وهو قول ابن داوود الظاهرى، وابن القاص، والأسفرائينى، والفارسى، والرافضة، والحشوية.
الثالث: المنع فى القرآن فقط. وبه قال بعض الحنابلة، والمالكية، والظاهرية، والرافضة كلها. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= الرابع: المنع فى القرآن والحدث. وهو منقول عن ابن داوود الظاهرى.
الخامس: أنه لا يجوز فى القرآن والسنة إلا إذا ورد به النص أو قام عليه الإجماع أو ضرورة الحس. وهو لابن حزم.
وانظر الأقوال فى المجاز وأدلتها فى: المعتمد 1/ 29، الإحكام لابن حزم 4/ 532، التبصرة ص 177، اللمع ص 5، المستصفى 1/ 67، المنخول ص 75، المزهر للسيوطى 1/ 364، المحلى حاشية البنانى 1/ 308، العضد على ابن الحاجب 1/ 167، المسودة ص 564، فواتح الرحموت 1/ 211، إرشاد الفحول ص 22، شرح الكوكب 1/ 191 الإبهاج 1/ 295، المحصول 1/ 1/ 462، البرهان فى علوم القرآن 2/ 256 - 298، منع جواز المجاز ص 6، البحر المحيط للمؤلف 1/ 395، والإحكام للآمدى 1/ 63.