الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة
(1)
قال القاضى أبو (2) حازم من الحنفية -كما حكاه الصيمرى عنه- إجماع الخلفاء الأربعة حجة، وقيل: إجماع الشيخين حجة، والجمهور على خلافه (3).
(1) راجع المسألة فى: اللمع ص 50، المستصفى 1/ 119، أصول السرخسى 1/ 317، المحصول 2/ 1/ 246، الإحكام للآمدى 1/ 357، المسودة ص 340، العضد على المختصر 2/ 36، حاشية البنانى 2/ 179، تيسير التحرير 3/ 242، روضة الناظر ص 73، شرح الكوكب 2/ 239، البحر المحيط 5/ 23، فواتح الرحموت 2/ 231، إرشاد الفحول ص 83، ومذكرة الشيخ رحمه الله ص 154.
(2)
هو عبد الحميد بن عبد العزيز أبو حازم، وقيل أبو خازم -بالحاء والزاى المعجمتين- كان قاضيًا عادلًا خبيرًا بالفرائض والحساب والجبر.
من شيوخه: ابن أبان، وبكر بن محمد العمى، وهلال بن يحيى البصرى.
من تلاميذه: الطحاوى وأبو طاهر الدباس، وحضر مجلسه الكرخى.
من تآليفه: أدب القاضى، وكتاب الفرائض، والمحاضر، والسجلات.
توفى عام 292 هـ.
الفوائد البهية ص 86، الجواهر المضيئة 1/ 296، تاج التراجم ص 33، ابن كثير 11/ 99، والفهرست ص 292.
(3)
خلاصة المسألة أن فيها ثلاثة أقوال:
أحدها: أن إجماعهم لا يكون حجة ولا إجماعًا وهو قول الجمهور والإمام أحمد فى رواية.
الثانى: أنه إجماع وحجة. وبه قال الإمام أحمد فى رواية، واختاره ابن البناء من أصحابه، وأبو حازم من الأحناف.
الثالث: أنه حجة وليس إجماعًا. وبه قال الإمام أحمد فى رواية.
وهو الراجح فى نظرى، لأن الإجماع لا يكون إلا من الجميع على القول =
وأصل المسألة الخلاف فى أن قول الصحابى المشهود له بمزية حجة أم لا؟ .
* * *
= الصحيح، وتحمل الأدلة الواردة فى الأخذ بأقوالهم على أنها حجة وليس إجماعًا، ويكون هذا جمعًا بين الأقوال.
وانظر الأقوال فى المراجع السابقة.