الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
952 - من فرض له ولي الأمر على الصدقات أو غيرها ما يستحقه فنحى من يزاحمه، أو ينزعه منه:
- قال ابن مفلح: (ويحرم ــ وقيل -: يكره ــ خطبة مسلم لا كافر، كما لا ينصحه، نص عليهما، إن أجيب صريحًا، ويصح العقد على الأصح كالخطبة في العدة ويتوجه فيه تخريج، وفي تعريض روايتان، فإن لم يعلم أجيب أم لا؟ فوجهان، وظاهر نقل الميموني جوازه، فإن رد أو أذن جاز، وأشد تحريمًا من فرض له ولي الأمر على الصدقات أو غيرها ما يستحقه فنحى من يزاحمه، أو ينزعه منه، قاله شيخنا) [الفروع 5/ 15
9 - 160 (8/ 194)].
953 -
حكم صلاة الضحى في حق النبي صلى الله عليه وسلم
-:
954 - وحديث: «ثلاث هن علي فرائض» :
- قال ابن مفلح: (وفي «الرعاية»: وجب عليه الضحى. قال شيخنا: هذا غلط، والخبر «ثلاث هن عليَّ فرائض» موضوع، ولم يكن يداوم على الضحى باتفاق العلماء بسنته) [الفروع 5/ 162 (8/ 1
96)]
(1)
.
955 -
آية المواريث لا تشمل النبي صلى الله عليه وسلم
-:
- قال ابن مفلح: (وظاهر كلامهم: لا يمنع من الإرث، وفي «رد شيخنا على الرافضي»: أن آية المواريث لم تشمله، واحتج بالسياق قبلها وبعدها.
(1)
«الفتاوى» (22/ 283).
فقيل له: لو مات أحد من أولاد النبي صلى الله عليه وسلم ورثه كما ماتت بناته الثلاث في حياته ومات ابنه إبراهيم؟
فقال: الخطاب في الآية للمورث دون الوارث، فلا يلزم إذا دخل أولاده في كاف الخطاب؛ لكونهم مورثين أن يدخلوا إذا كانوا وارثين.
فقيل له: ففي آية الزوجين قال: {وَلَكُمْ} ، {وَلَهُنَّ} [النساء: 12]؟
فقال: لم تمت إلا خديجة بمكة قبل نزولها، وزينب الهلالية بالمدينة، ومن أين يعلم أنها كانت نزلت، وأنها خلفت مالا؟ ثم لا يلزم من شمول أحد الكافين له شمول الأخرى) [الفروع 5/ 163 - 164 (8/ 198)]
(1)
.
(1)
«منهاج السنة النبوية» (4/ 202 - 206) باختصار.