الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في قياس المذهب لأنه وصله بما يسقطه، فهو كما لو قال: ألف لا تلزمني، فإن قال: أقرضني ألفا لم يصح، لأن القرض إذا سقط لم يبق شيء يصح به الإقرار.
قال الشيخ تقي الدين: الصلة المناقضة لفظًا ظاهرا، فأما الصلة المناقضة شرعا كقوله: من ثمن خمر، أو خنزير = فوجهان، وهذه الصلة مناقضة عقلا، فهو كما لو قال: ألف من ثمن مبيع من ألف سنة، ومن أجرة من مائة عام، ونحو ذلك) [النكت على المحرر: 2/ 39
1].
1573 -
إذا أقر بما لم يتعلق به حق غيره إذا أنكر استحقاقه فكذبه ثم عاد المقر له أولا:
- قال ابن مفلح: (قوله
(1)
: «ولو كان عوده إلى دعواه قبل ذلك فوجهان» .
أحدهما: يقبل، لدعواه شيئًا لا منازع له فيه.
والثاني: لا يقبل، لأنه لم يثبت استحقاقه بتكذيبه، وليس هو بصاحب يد فيقبل منه.
قال الشيخ تقي الدين: كذلك يجيء الوجهان في كل ما لم يتعلق به حق غيره إذا أنكر استحقاقه، والنسب فيه حق الولد، وستأتي الزوجية فيها قولان) [النكت على المحرر: 2/ 393].
(1)
أي: صاحب «المحرر» ، وتمام كلامه: (ومن أقر بمال في يده لغيره فكذبه بطل إقراره وأقر بيده، وقيل: ينتزع منه لبيت المال، فعلى هذا: أيهما غير قوله لم يقبل منه، وعلى الأول ــ وهو المذهب ــ: إن عاد المقر فادعاه لنفسه أو لثالث قبل منه، ولم يقبل بعدها عود المقر له
…
).