الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب النذر والوعد والعهد
1389 - حكم النذر:
- قال ابن مفلح: (وهو
(1)
مكروه وفاقا، ولا يأت بخير، وقال ابن حامد: لا يرد قضاء، ولا يملك به شيئا محدثا، وتوقف شيخنا في تحريمه) [الفروع 6/ 395
(10/ 66)]
(2)
.
1390 -
قوله في النذر وغيره: «على مذهب من يلزم بذلك» ونحو هذا:
- قال ابن مفلح: (الثاني
(3)
: نذر لجاج وغضب، وهو تعليقه بشرط يقصد المنع منه أو الحمل عليه، نحو: إن كلمتك، أو إن لم أضربك، فعلي الحج أو العتق، أو مالي صدقة، فإذا وجد شرطه ففي «الواضح»: يلزمه، وعنه: تعيين كفارة يمين، والمذهب: يخير بينها وبينه، نقل صالح: إذا فعل المحلوف عليه فلا كفارة بلا خلاف، ولا يضر قوله: على مذهب من يلزم بذلك، أو لا أقلد من يرى الكفارة ونحوه، ذكره شيخنا، لأن الشرع لا يتغير بتوكيد، ويتوجه فيه: كأنت طالق بتة.
قال شيخنا: وإن قصد لزوم الجزاء عند الشرط لزمه مطلقا عند أحمد) [الفروع 6/ 395 - 396 (11/ 68)]
(4)
.
(1)
أي: النذر.
(2)
«الاختيارات» للبعلي (475)، وانظر:«الفتاوى» (29/ 161 - 162).
(3)
أي: النوع الثاني من أنواع النذر.
(4)
«الفتاوى» (33/ 150 - 151)، «الاختيارات» للبعلي (475 - 476).