الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب السرقة
1207 - اشتراط مطالبة المسروق منه بماله للقطع:
- قال ابن مفلح: (وتثبت بعدلين وصفاها
…
أو إقرار مرتين ووصفها
…
وصدقه المقر له على سرقة نصاب
…
وطالبه هو أو وكيله، أو وليه بالسرقة لا بالقطع، وعنه: أو لم يطالبه، اختاره أبو بكر وشيخنا كإقراره بزنا بأمة غيره، وجب قطعه) [الفروع 6/
122 - 123 (10/ 128 - 129)]
(1)
.
1208 -
إذا كان المسروق ثلاثة دراهم مغشوشة:
- قال ابن مفلح: (ونصابها ثلاثة دراهم خالصة ومغشوشة، قاله شيخنا)[الفروع 6/ 126 (10/ 134)].
وانظر: ما تقدم برقم
(112).
1209 -
قتل السارق في الخامسة:
- قال ابن مفلح: (وقال أبو مصعب المالكي: يقتل السارق في الخامسة، وقياس قول شيخنا: إنه كالشارب في الرابعة: يقتل عنده إذا لم ينته بدونه
(2)
) [الفروع 6/ 136 (10/ 148)]
(3)
.
(1)
«الاختيارات» للبعلي (426)، وانظر:«الفتاوى» (28/ 297 - 298).
(2)
قال المرداوي في «الإنصاف» (10/ 216)(بل هذا أولى عنده وضرره أعم) ا. هـ.
(3)
انظر: «الفتاوى» (28/ 346 - 347؛ 34/ 216 - 217).