الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عمر: لكل مطلقة متاع إلا التي لم يدخل بها وقد فرض لها، واختاره شيخنا في «الاعتصام بالكتاب والسنة» ) [الفروع 5/ 288 - 289 (8/ 350 - 35
1)]
(1)
.
1028 -
مهر المكرهة على الزنا:
1029 -
ومهر الموطوءة بشبهة:
- قال ابن مفلح: (وأطلق شيخنا رواية أنه لا مهر لمكرهة، واختارها
(2)
، وأنه خبيث، وظاهر كلامه: ولا بشبهة، لأنه قال: البضع إنما يتقوم على زوج أو شِبْهِه
(3)
فيملكه به) [الفروع 5/ 293 (8/ 355)]
(4)
.
1030 - إذا خرجت المرأة من الزوج بغير اختياره:
1031 -
ورجوع الزوج بالمهر على الغار:
1032 -
وضمان مهر المرأة إذا أسلمت تحت كافر:
1033 -
ومهر المرأة إذا ارتدت:
- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: متى خرجت منه بغير اختياره بإفسادها أو لا، أو بيمينه: لا تفعل شيئا ففعلته، فله مهره، وذكره رواية، كالمفقود، لأنها استحقت المهر بسبب هو تمكينها من وطئها، وضمنته بسبب هو
(1)
«الاختيارات» للبعلي (341)، وانظر:«الفتاوى» (32/ 26 - 27).
(2)
في ط 2: (واختاره)، والمثبت من ط 1 والمخطوط (ص: 285).
(3)
قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع» : (الذي يظهر أنها بكسر الشين والهائين، أي: شبه الزوج، وأن الهاء الأخيرة ضمير يعود على الزوج).
(4)
انظر: «الاختيارات» للبعلي (344 - 345).
إفسادها، واحتج بالمختلعة التي تسببت إلى الفرقة.
قال: والملاعنة لم تفسد النكاح، ويمكن توبتها، وتبقى معه، مع أن جواز عضل الزانية يدل أن له حقا في مهرها إذا أفسدت نكاحه.
وقال: في رجوعه بالمهر على الغارِّ في نكاح فاسد ومعيبة ومدلسة وإذا أفسده عليه
(1)
ونحوه روايتان، بناء على أن خروج البضع متقوم، وصحَّحه، وأن أكثر نصوصه تدل عليه، واحتج بالآية أن لزوج المسلمة إذا ارتدَّت المهر، وللمعاهد
(2)
الذي شرط رد المرأة إذا لم ترد المهر، والمنصوص المسمى لا مهر المثل.
قال القاضي وجماعة: أداء المهر وأخذه من الكفار وتعويض الزوج من الغنيمة، ومن صداق وجب رده على أهل الحرب، منسوخ عند جماعة، ونص عليه أحمد.
قال شيخنا: هو إحدى الروايتين، وأن الآية دلت أن من أسلمت وهاجرت أو ارتدت ولحقت بالكفار فلزوجها ما أنفق، فيلزم المهاجرة الموسرة وإلا لزمنا كفداء الأسير، لولا العهد بيننا وبينهم للمصلحة لمنع المسلم امرأته من اللحاق بهم ولم تطمع به، فلزمنا المهر له من المصالح، وقد يقال: يجوز لحاجة من الأربعة الأخماس، لأنهم نالوها بالعهد، فالزوج كالرد، ولهذا أقام عثمان على رقية يوم بدر وقسم له لتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من الغزو، وإنما أخذ منهم مهر المعاهد وأعطيه من ارتدت امرأته، وهو لم
(1)
قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع «: (يعني: مفسد).
(2)
قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع» : (أي: للمعاهد أداء المهر في المسألة المذكورة).
يحبس امرأته، لأن الطائفة الممتنعة كشخص واحد فيما أتلفوه.
قال: والمرتدة بدون هذا العهد والشرط، فقد ذكروا مذاهب الأئمة الأربعة لا مهر له، وذلك لأنها إن لحقت بدار الحرب فمحاربة، كإباق عبده، فلا شيء له، وإن أقامت بدارنا فهي امرأته إن عادت، وإن أبت حتى قتلت فكموتها.
وقال: والنسخ بنبذ العهد في «براءة» فيه نظر، وكون الرد استحبابا ضعيف) [الفروع 5/ 574 - 575 (9/ 285 - 286)]
(1)
.
(1)
انظر: «الفتاوى» (14/ 83).