الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الطلاق
1070 - إذا أمرته أمه بالطلاق:
- قال ابن مفلح: (ويجب
(1)
في المُوْلِي والحكَمَين، وعنه: لا، وعنه: ولأمر أبيه، وعنه: العدل، فإن أمرته أمه فنصه: لا يعجبني طلاقه، ومنعه شيخنا منه) [الفروع 5/ 363 (9/ 7)].
- وقال أيضا: (وقد قال الشيخ تقي الدين فيمن تأمره أمه بطلاق امرأته، قال: لا يحل له أن يطلقها، بل عليه أن يبرها وليس تطليق امرأته من برها) [الآداب الشرعية
1/ 475]
(2)
.
1071 -
طلاق الأب على ابنه الصغير والمجنون:
- قال ابن مفلح: (ويصح من زوج مكلف حتى كتابي وسفيه، نص عليهما، وكذا مميز يعقله، نقله واختاره الأكثر، وعنه: ابن عشر، وعنه: اثنتي عشرة، وعنه: لا يقع، اختاره ابن أبي موسى وغيره، وقدَّمه في «المحرر»، وجزم به الآدمي، وعنه: لأبِ صغيرٍ ومجنونٍ فقط الطلاق، نصره القاضي وأصحابه، وفي «الترغيب»: هي أشهر، وذكره شيخنا ظاهر المذهب)[الفروع 5/ 363 (9/ 8)]
(3)
.
(1)
أي: الطلاق.
(2)
«الفتاوى» (33/ 112).
(3)
انظر: «الفتاوى» (32/ 26)، «الاختيارات» للبعلي (365).