الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وحمل كلام أحمد أنه يقتل: إن الإمام رآه مصلحة، ثم ذكر الوجهين في ماله، وأن ساب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل لأنه قذف لميت فلا يسقط بتوبة) [الفروع 6/ 286 - 288 (10/ 354 - 356)].
- وقال أيضا: (وذكر شيخنا أن أحمد قال في ذمي فجر بمسلمة: يقتل، قيل له: فإن أسلم؟ قال: يقتل، هذا قد وجب عليه، وأن على قولنا يخير الإمام فيه، تشرع استتابته بالعود إلى الذمة، لأن إقراره بها جائز بعد هذا لكن لا تجب هذه الاستتابة رواية واحدة، وإن أوجبناها بالإسلام على رواية، وأن على رواية ذكرها الخطابي
(1)
: يسقط القتل بإسلام الذمي مع أنه لا يستتاب كأسير حربي) [الفروع 6/ 288 (10/ 357)]
(2)
.
- وقال أيضا: (وقال شيخنا فيمن قهر مسلمين ونقلهم إلى دار حرب: ظاهر مذهب أحمد يقتل بعد إسلامه، وأنه أشبه بالكتاب والسنة، كالمحارب) [الفروع 6/ 288
(10/ 357)]
(3)
.
1322 -
إذا خالف أهل الذمة شيئا من الشروط:
- قال ابن القيم: (قالوا
(4)
(1)
في ط 1: (الخابي)، والمثبت من ط 2 والمخطوط (ص: 356).
(2)
«الصارم المسلول» (1/ 312 - 315).
(3)
انظر: «الاختيارات» للبعلي (461).
(4)
أي: أهل الذمة في الشروط العمرية.
هذا اللفظ صريح في أنهم متى خالفوا شيئا مما عوهدوا عليه انتقض عهدهم، كما ذهب إليه جماعة من الفقهاء.
قال شيخنا: وهذا هو القياس الجلي، فإن الدم مباح بدون العهد، والعهد عقد من العقود، فإذا لم يف أحد المتعاقدين بما عاقد عليه، فإما أن ينفسخ العقد بذلك، أو يتمكن العاقد الآخر من فسخه، هذا أصل مقرر في عقد البيع والنكاح والهبة وغيرها من العقود، والحكمة فيه ظاهرة، فإنه إنما التزم ما التزمه بشرط أن يلتزم الآخر بما التزمه، فإذا لم يلتزم له الآخر صار هذا غير ملتزم، فإن الحكم المعلق بالشرط لا يثبت بعينه عند عدمه باتفاق العقلاء، وإنما اختلفوا في ثبوت مثله.
إذا تبين هذا، فإن كان المعقود عليه حقا للعاقد بحيث له أن يبذله بدون الشرط لم ينفسخ العقد بفوات الشرط، بل له أن يفسخه، كما إذا شرط رهنا أو كفيلا أو صفة في البيع، وإن كان حقا له أو لغيره ممن يتصرف له بالولاية ونحوها لم يجز له إمضاء العقد، بل ينفسخ العقد بفوات الشرط، ويجب عليه فسخه كما إذا شرط أن تكون الزوجة حرة فظهرت أمة، وهو ممن لا يحل له نكاح الإماء، أو شرطت أن يكون الزوج مسلما فبان كافرا، أو شرط أن تكون الزوجة مسلمة فبانت وثنية، وعقد الذمة ليس هو حقا للإمام، بل هو حق لله ولعامة المسلمين، فإذا خالفوا شيئا مما شرط عليهم فقد قيل: يجب على الإمام أن يفسخ العقد، وفسخه أن يلحقه بمأمنه ويخرجه من دار الإسلام، ظنا أن العقد لا ينفسخ بمجرد المخالفة، بل يجب فسخه.
قال: وهذا ضعيف، لأن الشروط إذا كانت حقا لله لا للعاقد انفسخ العقد بفواته من غير فسخ، وهذه الشروط على أهل الذمة حق لله، لا يجوز
للسلطان ولا لغيره أن يأخذ منهم الجزية ويمكنهم من المقام بدار الإسلام إلا إذا التزموها، وإلا وجب عليه قتالهم بنص القرآن) [أحكام أهل الذمة 2/ 793 ــ 795]
(1)
.
(1)
«الصارم المسلول» (2/ 399 - 400).