الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والخروج من منزله، والذهاب حيث شاءت= تدعي بصداقها، وتحبس الزوج عليه، وتنطلق حيث شاءت، فيبيت الزوج ويظل يتلوى في الحبس، وتبيت المرأة فيما تبيت فيه!) [الطرق الحكمية 49]
(1)
.
وانظر: ما تقدم في المسألة رقم (722).
1023 - إذا أهدى شيئا قبل العقد وقد وُعِدَ بالزواج:
1024 -
وما قبض بسبب النكاح:
- قال ابن مفلح: (وليست هديته من المهر، نص عليه، فإن كانت قبل العقد وقد وُعد به، فزوجوا غيره رجع، قاله شيخنا.
وقال: ما قبض بسبب نكاح فكمهر.
وقال فيما كتب فيه المهر: لا يخرج منها بطلاقها) [الفروع 5/ 268 (8/ 325)]
(2)
.
1025 - إذا وطء بعد العقد وادعى عدم علمه بها:
- قال ابن مفلح: (ولا تقبل دعواه عدم علمه بها، والمنصوص: ولو أنه أعمى؛ لأن العادة أنه لا يخفى عليه ذلك، فقد قدَّم أصحابنا هنا العادة على الأصل، فكذا دعوى إنفاقه، فإن العادة هناك أقوى، قاله شيخنا)[الفروع 5/ 272 (8/ 329)].
(1)
انظر: «الفتاوى» (32/ 199).
(2)
انظر: «الاختيارات» للبعلي (334).