الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
للتأكيد، فإن في قبول الإقرار مطلقا فسادا عظيما، وكذا في رده مطلقا فساد وإن كان أقل، فإن المبطلين في هذا الإقرار أكثر من المحقين، وهذه الحجة لمن رده، كالشهادة مع التهمة، وكطلاق الفار. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: 2/ 372].
- وقال أيضا: (ويجوز عندنا للميت الإقرار لجميع الورثة، ويخيرون بين أخذ المال والإقرار بالإرث. هذا لفظ القاضي، وأظنه موافقة للحنفية. قاله الشيخ تقي الدين)[النكت على المحرر: 2/ 372].
1557 - إذا لم يذكر في كتاب الإقرار أن المقر به كان بيد المقر:
1558 -
وإذا أقر به وأراد إنشاء تمليكه:
- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: وإن لم يَذْكُر في كتاب الإقرار أن المقر به كان بيد المقر، وأن الإقرار قد يكون إنشاء، كقوله: {قَالُوا أَقْرَرْنَا} [آل عمران: 81]، فلو أقر به وأراد: إنشاء تمليكه صح، كذا قال) [الفروع 6/ 605
(11/ 399)]
(1)
.
1559 -
إذا أقر لامرأته بالصداق:
- قال ابن مفلح: (قوله
(2)
: «ولو أقر لامرأته بالصداق فلها قدر مهر المثل بالزوجية» .
لا بإقراره، والذي قطع به الشيخ موفق الدين وغيره أنه يصح الإقرار،
(1)
«الاختيارات» للبعلي (531)، وانظر:«الفتاوى» (7/ 530 - 531).
(2)
أي: صاحب «المحرر» ، وهذه الجملة سقطت من متن «المحرر» المطبوع.
لأنه إقرار بما تحقق سببه ولم يعلم البراءة منه، أشبه ما لو اشترى عبدا من وارثه فأقر للبائع بثمن مثله.
وقيل: لا يصح، ذكره في «الرعاية» ، ثم ذكر ما في «المحرر» قولا، فيكون وجه عدم الصحة أنه أقر لوارث، وهو قول الشعبي وصاحب «المحرر» تبع القاضي، وهو معنى كلامه في «المستوعب» .
قال القاضي: وأما إذا أقر لزوجته بالصداق فنقل أبو طالب عنه: إذا أقر عند موته أن لامرأته عليه صداق ألف درهم، تقيم البينة أن لها صداق ألف درهم، لا يجوز إقراره لها، لعل صداقها أقل، فإن لم يكن لها بينة فصداق نسائها إذا كان ذلك يعرف، فإن لم يعرف ذلك يكون ذلك من ثلثه.
قال: فقد نص على أنه لا يقبل إقراره بالصداق على الإطلاق، وإنما يقبل ما صادف مهر المثل، لأن ثبوته بالعقد لا بإقراره، فإن تعذر مهر المثل اعتبر من ثلثه، واختلفت الرواية في قدر الصداق، فنقل أبو الحارث: مهر المثل، لأنها معاوضة في مرض الموت، أشبه ثمن المبيع، ولا يعتبر من الثلث، لأنها وصية لوارث.
ونقل أبو طالب: من الثلث، لأن الزيادة على مهر المثل محاباة لا يقابلها عوض، فهي كالمحاباة، والمحاباة هناك من الثلث فكذلك هنا.
هكذا نقل الشيخ تقي الدين كلام القاضي، ثم قال من عنده: كلامه في رواية أبي طالب يقتضي أنه إذا لم يعرف مهر المثل اعتبر ما أقر به من الثلث، لأنا قد تيقنا أن لها صداقا فلم نبطل الإقرار، ولم نعلم أن هذا كله واجب، فكأنه ملك أن يوصي به، لأنه لا طريق إلى معرفته من غيره، ووصيته من الثلث لأنه غير مصدق للوارث. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: 2/ 372 - 373].