الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقاله شيخنا) [الفروع 5/ 529 - 530 (9/ 228)] (
1).
1119 -
إذا تنازع أكثر من رجل في الولد:
- قال ابن القيم: (وهذا الحديث
(2)
اشتمل على أمرين:
…
إلى أن قال: الأمر الثاني: جعله ثلثي الدية على من وقعت عليه القرعة، وهذا مما أشكل على الناس، ولم يعرف له وجه، وسألت عنه شيخنا؟ فقال: له وجه، ولم يزد) [تهذيب السنن 6/ 258].
(1)
«الفتاوى» (32/ 55، 67).
(2)
يشير إلى ما رواه أبو داود (2271) عن زيد بن أرقم قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من اليمن، فقال: إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا عليا يختصمون إليه في ولد، وقد وقعوا على امرأة في طهر واحد، فقال لاثنين منهما: طيبا بالولد لهذا، فغليا، ثم قال لاثنين: طيبا بالولد لهذا، فغليا، ثم قال: لاثنين طيبا بالولد لهذا، فغليا، فقال: أنتم شركاء متشاكسون، إني مقرع بينكم، فمن قرع فله الولد وعليه لصاحبيه ثلثا الدية، فأقرع بينهم، فجعله لمن قرع، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أضراسه أو نواجذه.