الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1418 - تعزير من يسأل بقصد التغليط لا الاستفتاء:
- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا ــ فيمن سأله عن رجل استولد أمة ثم وقفها في حياته هل يكون وقفا بعد موته؟ ــ قال: السائل لهذه المسألة يستحق التعزير البليغ الذي يزجره وأمثاله من الجهال عن مثل هذه الأغلوطات، فإن هذا السائل إنما قصد التغليط لا الاستفتاء، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أغلوطات المسائل، إذ لو كان مستفتيا لكان حقه أن يقول: هل يصح وقفها أم لا؟ أما سؤاله عن الوقف بعد الموت فقط مع ظهور حكمه فتلبيس على المفتي، وتغليط حتى أظن أن وقفها في الحياة صحيح) [الفروع 6/ 429
(11/ 114)].
1419 -
رد المفتي للفتيا:
- قال ابن مفلح: (وإن حدث ما لا قول فيه تكلم فيه حاكم ومجتهد ومفت، وقيل: لا يجوز، وقيل: في الأصول، وله رد الفتيا إن كان بالبلد قائم مقامه، وإلا لم يجز
(1)
، وإن كان معروفٌ
(2)
عند العامة بالفتيا وهو جاهل تعين الجواب.
وقال شيخنا: الأظهر: لا يجب في التي قبلها
(3)
، كسؤال عامي عما لم
(1)
في ط 1 وط 2 والنسخة الخطية (375): (لم تجز)، والتصويب من «حاشية الفروع» لابن قندس.
(2)
قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع» : («كان» تامة، و «معروفٌ» اسمها، أي: وإن وجد معروفٌ عند العامة بالفتيا وهو جاهل لم يجز لمن هو أهل رد الفتيا، خوفا من أن يفتي بها الجاهل).
(3)
قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع» : (وهي: ما إذا لم يكن في البلد من يقوم مقامَه، قد ذكر المصنف أنه لا يجوز رد الفتيا بقوله: «وإلا لم يجز» والشيخ يقول: إذا كانت المسألة مما لم يقع لا يجب الجواب، وما ذكره الشيخ هو مقتضى كلام أحمد السابق لما سئل عن مسألة اللعان، فإنه قال: سل رحمك الله عما تنتفع به).