الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الأطعمة
1331 - الطيبات إنما تحل للمسلم:
- قال ابن مفلح: (أصلها الحل فيحل ــ قال شيخنا: لمسلم، وقال أيضا: الله أمرنا بالشكر، وهو العمل بطاعته بفعل المأمور، وترك المحذور، فإنما أحل الطيبات لمن يستعين بها على طاعته لا على معصيته، كقوله تعالى:{لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا} الآية [المائدة: 93]، ولهذا لا يجوز أن يعان بالمباح على المعصية، كمن يعطي
(1)
الخبز واللحم لمن يشرب الخمر ويستعين به على الفواحش.
وقوله: {ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ} [التكاثر: 8] أي: عن الشكر عليه، فيطالب بالشكر، فإن الله سبحانه إنما يعاقب على ترك مأمور، أو فعل محظور .... - كل طعام
(2)
طاهر لا مضرة فيه) [الفروع 6/ 294
(10/ 367)]
(3)
.
1332 -
السنور الأهلي:
- قال ابن مفلح: (ويحرم من حيوان برٍّ حمرٌ إنسية .... وسنور أهلي، قال أحمد: أليس مما يشبه السباع؟ قال شيخنا: ليس في كلامه هذا إلا الكراهة وجعله أحمد قياسا. وأنه قد يقال: يعمها اللفظ)[الفروع 6/ 295 (10/ 369 - 370)].
(1)
في ط 1: (يبيع)، والمثبت من ط 2 والمخطوط (ص: 357).
(2)
قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع» : (فاعل «يحل» في أول الباب).
(3)
«الفتاوى» (22/ 135 - 137) باختصار، «الاختيارات» للبعلي (464).