الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في الحال أيضا، وليس للمقر له العفو على رقبة العبد».
لئلا يفضي إلى إيجاب مال في حق غيره، وظاهر كلام الخرقي أنه يؤخذ به في الحال أيضا.
وذكر الشيخ تقي الدين ــ بعد حكاية قول ابن عقيل وأبي الخطاب ــ: أن القاضي قاله في ضمن مسألة إقرار المرأة بالنكاح، واحتجَّا به، وهو مذهب الأئمة الثلاثة، ولأنه مال في المعنى لأنه مال لأحد نوعي القصاص فصح إقراره به كما دون النفس.
قال: وبهذا ينتقض الدليل الأول، ولأن إقرار مولاه عليه به لا يصح، فلو لم يقبل إقراره لتعطل، وعفو المقر له بالقود على رقبة العبد أو على مال ليس له= من الأصحاب من ذكره، ومنهم من لم يذكره، والشيخ موفق الدين تفقه فيه فقال: وينبغي، وقد علَّلوا القول الأول بأنه متهم في أن يقر لمن يعفو على مال فيستحق رقبته ليخلص من سيده) [النكت على المحرر: 2/ 382].
1565 - إقرار العبد بالجناية على الأموال:
- قال ابن مفلح: (قوله
(1)
نصَّ عليه في رواية مهنا لما تقدم، قال في «المغني»: ويحتمل أن لا يجب القطع؛ لأن ذلك شبهة، وهو قول أبي حنيفة؛ لأن هذه العين لم يثبت حكم السرقة فيها فلم يثبت القطع.
وقال القاضي: إذا أقر العبد المأذون له بحق لزمه مما لا يتعلق بأمر
(1)
أي: صاحب «المحرر» .
التجارة ــ كالقرض وأرش الجناية وقتل الخطأ والغصب ــ فحكمه حكم العبد المحجور عليه.
وقال أبو الخطاب وغيره: لم يصح قبل الإذن.
قال: ولا يلزم إذا أقر بدين من جهة التجارة، لأنه مأذون فيه، ونصبوا الخلاف مع أبي حنيفة في قوله: معلق برقبته.
وقال القاضي: فحكمه حكم العبد المحجور عليه، وفيه روايتان:
إحداهما: يتعلق بذمته ويتبع به بعد العتق.
والثانية: برقبته، ولا يتعلق ذلك بذمة السيد رواية واحدة، واستدل القاضي بأنه أقر بحق يتعلق بإتلاف يثبت في ذمته، كما لو أقر أنه أفضى امرأة بكرا بإصبعه.
قال الشيخ تقي الدين: هذا الذي قاله فيه نظر من وجهين:
أحدهما: جعله القرض من ديون غير التجارة، وهو خلاف ما في هذا الكتاب وغيره.
الثاني: أنه جعله فيما لم يؤذن له كالمحجور، وجعل في المحجور روايتين، إحداهما: يتعلق برقبته، والروايتان فيما ثبت من معاملة المحجور عليه، فأمَّا ما أقر به هو ولم يصدقه السيد ولا قامت به بينة فإنه لا يثبت في رقبته، وجنايته على النفوس والأموال تتعلق برقبته، والرواية الأخرى فيها غريبة، وما قصد القاضي إلا ديون المعاملة، كما في هذا الكتاب وغيره، إلا أن يريد القاضي بالقرض مالا تعلق له بالتجارة، وما زاد على قدر الإذن. انتهى كلامه.
وبناه أبو حنيفة على أن ضمان الغاصب يجري مجرى البيع الفاسد، بدليل أنه يتعلق به تمليك، ولو أقر بشراء فاسد لزمه، كذلك إذا أقر بالغصب.
فقال القاضي: لا نسلم أن الملك يتعلق بالغصب ولا بالبيع الفاسد، ولو أقر أنه أفضى امرأة بكرًا لم يؤخذ في الحال عنده.
قال الشيخ تقي الدين: أبو حنيفة بناه على أصله في أن الإذن فك الحجر مطلقا، فيبقى في الأموال كالحر.
وقال الشيخ تقي الدين أيضًا: يتوجه فيمن أقر بحق الغير وهو غير متهم كإقرار العبد بجنايته الخطأ، وإقرار القاتل بجنايته الخطأ = أن يجعل المقر كشاهد ويحلف معه المدعي فيما يثبت بشاهد ويمين، أو يقيم شاهدا آخر، كما قلنا في إقرار بعض الورثة بالنسب، هذا هو القياس والاستحسان. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: 2/ 383 - 384].
- وقال أيضا: (قال القاضي: فإن حجر الولي عليه فأقر بدين بعد الحجر لم يصدق.
وقال في رواية حنبل: إذا حجر الولي على العبد، فبايعه رجل بعد ما علم أن مولاه حجر عليه، لم يكن له شيء، لأنه هو أتلف ماله.
واحتج القاضي بأن الحجر لا يتبعض، فإذا صار محجورا عليه في البيع والشراء، وجب أن يصير محجورًا عليه في إيجاب الدين.
قال الشيخ تقي الدين: وكذلك ذكر أبو محمد، فصَّلُوا بين أن يأذن له مرة ثانية أو لا يأذن له.
وقال أبو حنيفة: إن كان عليه دين يحيط بما في يده فإقراره باطل، وإن