الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كذلك إذا تعذر وجود
(1)
المشهود عليه بموت أو غيبة أو حبس، فشهد البصير على حليته، إذ في الموضعين تعذرت الرؤية من الشاهد.
فأما الشاهد نفسه: هل له أن يعين من رآه وكتب صفته أو ضبطها، ثم رأى شخصا بتلك الصفة؟ هذا أبعد، فإن ذاك تعريف من الحاكم، وهذا تعريف من الشاهد، وهو شبيه بخطه إذا رآه، ولم يذكر الشهادة. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: 2/ 290]
(2)
.
1514 - شهادة الأصم:
- قال ابن مفلح: (قوله
(3)
: «وتجوز شهادة الأصم في المرئيات، وفيما سمعه قبل صممه» لأنه في ذلك كمن لا صمم به، ولأنه فيما رآه كغيره من الناس.
وقال الشيخ تقي الدين: قال القاضي في مسألة الأعمى: العمى فقد حاسة لا تمنع النظر والسمع
(4)
، فلم تمنع من تحمل الشهادة كفقد الشم والذوق، ولا يلزم عليه الخرس، لأنه يمنع النطق، ولا يلزم عليه الصمم، لأنه يمنع السمع.
ولذلك قال بعد ذلك: لا ينتقض بالأخرس وبالأطرش، ثم قال: الأصم لا يجوز قضاؤه، ويصح أداء الشهادة منه، ذكره محل وفاق) [النكت على المحرر: 2/ 287 - 288].
(1)
في حاشية «النكت» : (في نسخة أخرى: حضور).
(2)
«الاختيارات» للبعلي (521 - 522).
(3)
أي: صاحب «المحرر» .
(4)
في حاشية «النكت» : (كذا بالأصل، ولعله: «تمنع النظر ولا تمنع السمع»).