الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وكذلك المالية: فإن منها ما هو من باب إزالة المنكر، وهي تنقسم كالبدنية: إلى إتلاف، وإلى تغيير، وإلى تمليك.
فالأول: المنكرات من الأعيان والصور، يجوز إتلاف محلها تبعا لها، مثل: الأصنام المعبودة من دون الله، لما كانت صورها منكرة جاز إتلاف مادتها، فإذا كانت حجرا أو خشبا ونحو ذلك: جاز تكسيرها وتحريقها، وكذلك آلات الملاهي كالطنبور: يجوز إتلافها عند أكثر الفقهاء، وهو مذهب مالك، وأشهر الروايتين عن أحمد
…
الخ) [الطرق الحكمية 2
10]
(1)
.
1170 -
إقامة الحد من غير الإمام ونائبه:
- قال ابن مفلح: (تحرم إقامة حد إلا لإمام أو نائبه، واختار شيخنا إلا لقرينة، كتطلب الإمام له ليقتله) [الفروع 6/ 53
(10/ 29)]
(2)
.
1171 -
وجوب إقامة الحد ولو من الشريك أو المعين:
1172 -
وإقامة السيد الحد على رقيقه:
- قال ابن مفلح: (ويأتي في التعزير
(3)
وجوب إقامة الحد وظاهره: ولو كان من يقيمه شريكا لمن يقيمه عليه في المعصية أو عونا له، وقاله شيخنا، واحتج بما ذكره العلماء من أصحابنا وغيرهم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يسقط بذلك، بل عليه أن يأمر وينهى، ولا يجمع بين معصيتين.
(1)
«الفتاوى» (28/ 112 - 113).
(2)
انظر: «الفتاوى» (34/ 175 - 176).
(3)
أي: من «الفروع» .