الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب حكم المرتد
1231 - بعض أسباب الردة:
- قال ابن مفلح: (من كفر طوعا ولو هازلا بعد إسلامه، قيل: طوعا، وقيل: وكرها، والأصح بحقٍّ فمرتد، بأن أشرك بالله تعالى أو جحد صفة له، قال في «الفصول»: متفقا على إثباتها، أو بعض كتبه، أو رسله، أو سبه، أو رسوله، أو ادعى النبوة.
قال شيخنا: أو كان مبغضا لرسوله ولما جاء به اتفاقا.
وقال: أو ترك إنكار منكر بقلبه، أو جحد حكما ظاهرا مجمعا عليه، كعبادة من الخمس، أو تحريم خمر ونحوه، أو شك فيه ومثله لا يجهله.
قال شيخنا: ولهذا لم يكفر به النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الشاك في قدرة الله وإعادته، لأنه لا يكون إلا بعد بلاغ الرسالة، وأن منه قول عائشة: يا رسول الله، مهما يكتم الناس يعلمه الله؟ قال:«نعم» ) [الفروع 6/ 164 (10/ 186 - 187)].
- وقال أيضا: (قال شيخنا وغيره: في الإجماع إجماعا قطعيا
(1)
، وذكر أن كثيرا من أصحابنا وغيرهم فسقه فقط.
قال: أو جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم «ع» ) [الفروع 6/ 165 (10/ 187 - 188)].
- وقال أيضا: (قال شيخنا: أو توهم أن من الصحابة أو التابعين أو
(1)
في «الاختيارات» للبعلي (أو أنكر مجمعا عليه إجماعا قطعيا).