الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الفيء
1323 - ليس للسلطان إطلاق الفيء دائما:
- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: وليس للسلطان إطلاقه دائما) [الفروع 6/ 290
(10/ 359)]
(1)
.
1324 -
لا حق للرافضة في الفيء:
- قال ابن القيم: (وقد أفتى أئمة الإسلام، كمالك والإمام أحمد وغيرهما: أن الرافضة لا حق لهم في الفيء، لأنهم ليسوا من المهاجرين، ولا من الأنصار، ولا من الذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وهذا مذهب أهل المدينة، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية)[زاد المعاد 5/ 86].
- وقال ابن مفلح: (واختار أبو حكيم وشيخنا: لا حق لرافضة) [الفروع 6/ 290
(10/ 359)]
(2)
.
1325 -
مصرف الفيء:
- قال ابن مفلح: (ويبدأ بالأهم فالأهم، من الثغور، ثم الأنهار والقناطر، ورزق قضاة ومن نفعه عام، ثم يقسم بين المسلمين إلا العبيد، نص عليه، وعنه: يقدم المحتاج، وهي أصح عنه، قاله شيخنا)[الفروع 6/ 290 (10/ 359 - 360)]
(3)
.
(1)
«الاختيارات» للبعلي (462).
(2)
«الاختيارات» للبعلي (462).
(3)
«الفتاوى» (28/ 286 - 287)، «الاختيارات» للبعلي (462).