الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
965 - حكم شهادة البينة الفاسقة:
- قال ابن مفلح: (وفي شهادة عدوي الزوجين أو أحدهما أو الولي وجهان، وفي متهم لرحم روايتان، وعنه: وفاسقة، وأسقطها أكثرهم، وذكرها في «عيون المسائل»، وقال شيخنا: هي ظاهر كلام الخرقي)[الفروع 5/ 118 (8/ 230 - 231)].
966 - مسألة:
- قال ابن مفلح: (فلا تزوج عفيفة بفاجر، ولا حرة بعبد، وعنه: ولا عتيق وابنه بحرة الأصل، ولا موسرة بمعسر، وظاهره ولو كان متوليا، قاله
(1)
شيخنا) [الفروع 5/ 1
90 (8/ 233)].
967 -
الإشهاد على إذن المرأة:
968 -
وإذا أنكرت الإذن:
- قال ابن مفلح: (
…
وكذا في «تعليق ابن المني» في شهادة الفاسق في النكاح: لا تعتبر الشهادة على رضى المرأة، لأن رضى الولي أقيم مقام رضاها، ويأتي كلامه في «الانتصار» في العدالة باطنًا، وكلام شيخنا في قسمة الإجبار، قال: وفي المذهب خلاف شاذ: يشترط الإشهاد على إذنها.
قال: ولا يزوجها العاقد نائب الحاكم بطريق الولاية ــ لا بوكالة الولي ــ حتى يعلم إذنها.
وإن ادعى الزوج إذنها صدقت قبل الدخول لا بعده، لتمكينها له،
(1)
في ط 1: (وقاله)، والمثبت من ط 2.
وأطلق في «عيون المسائل» : تصدق الثيب، لأنها تزوج بإذنها ظاهرًا، بخلاف البكر فإنه يزوجها أبوها بلا إذنها. كذا قال، وهو يقتضي اختصاصه ببكر زوجها أبوها وقلنا: يجبرها.
ويتوجه في دعوى الولي إذنها كذلك، وذكر شيخنا: قولها، وإن ادعت الإذن فأنكر ورثته صُدِّقت، وفي «الروضة»: إن ادعى الولي إذنها فزوجها فإن أجازت ما ذكره صح، وإلا حلفت وينفسخ النكاح، قال: والذي أراه للولي الإشهاد، لئلا تنكر فيحتاج إلى بينة، والله أعلم) [الفروع 5/ 191 - 192 (8/ 234 - 235)]
(1)
.
(1)
«الفتاوى» (32/ 41 - 42).