الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المال، ويطلع عليه الرجال كالنكاح؟ وفيه روايتان.
فجعل الروايتين عامتين في هذا الصنف، حتى أدرج فيه التزكية إذا قلنا هي شهادة. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: 2/ 323 - 324]
(1)
.
وانظر: ما سبق برقم
(1459).
1529 -
إذا أتى برجل وامرأتين، أو شاهد ويمين، فيما يوجب القود:
- قال ابن مفلح: (قوله
(2)
: «ومن أتى برجل وامرأتين، أو شاهد ويمين، فيما يوجب القود: لم يثبت به قود ولا مال» .
قطع به القاضي في «التعليق» وجماعة من الأصحاب، وعللوا ذلك بأن القتل يوجب القصاص، والمال بدل منه، فإذا لم يثبت الأصل لم يجب بدله.
وإن قلنا: موجبه أحد شيئين= لم يتعين أحدهما إلا بالاختيار، فلو أوجبنا الدية وحدها أوجبنا معينا.
وقد تقدم
(3)
كلام ابن عبد القوي في قوله: «فإن قلنا بالقبول في الجناية المذكورة» .
وقد علل الشيخ تقي الدين هذه المسألة بأن المشهود عليه غير معين، قال: وهذا التعليل إنما يجيء في بعض الصور إذا كان على العاقلة.