الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة شهادة أهل الكتاب على الوصية فقال ــ لما قاس على شهادة النساء منفردات ــ فقال: الضرورة قد تؤثر في الشهادات بدليل شهادة النساء على الانفراد فيما لا يطلع عليه الرجال.
فإن قيل: الأنوثة لا تؤثر في الدين وفي العدالة، وهذا يؤثر في العدالة فيما قد اعتبرت فيه.
قيل: لا يمنع أن يسقط اعتبارها لأجل الضرورة، كما قالوا: العدالة معتبرة في ولاية النكاح فسقط اعتبارها بالضرورة، وهو إذا كان الأب كافرا والبنت مسلمة جاز أن يزوجها، لأنها حال ضرورة، وفقد العدالة ليس بأكثر من فقد الصفة في الشهادة، وهذا يجوز مع الضرورة كالذكورية هي شرط في الشهادة، وتسقط عند الضرورة، وهي في الحال التي لا يطلع عليها الرجال) [النكت على المحرر: 2/ 331 - 333]
(1)
.
وانظر: ما سبق برقم
(1459).
1531 -
أجرة القابلة ونحوها:
- قال ابن مفلح: (وترك القابلة ونحوها الأجرة لحاجة المقبولة أفضل، وإلا دفعتها لمحتاج، ذكره شيخنا) [الفروع 6/ 594
(11/ 379)]
(2)
.
1532 -
صيغة أداء الشهادة:
- قال ابن القيم: (وإذا كان كل خبر شهادة، فليس مع من اشترط لفظ
(1)
انظر: «جامع المسائل» (2/ 227)، «الاختيارات» للبعلي (516 - 517، 525).
(2)
«الاختيارات» للبعلي (227).