الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بلدها، أو لا يتزوج عليها، أو لا يتسرى، قال شيخنا: أو إن تزوج [عليها]
(1)
فلها تطليقها= صح، فإن خالفه فلها
(2)
الفسخ، نص عليه، كزيادة مهر، أو نقد معين، وشرط ترك سفره بعبد مستأجر، وذكر جماعة طريقة: لا يجوز له السفر، كهذه الصورة، قال شيخنا: ولو خدعها فسافر بها ثم كرهته لم يكرهها) [الفروع 5/ 211 - 212 (8/ 25
9)]
(3)
.
990 -
إذا شرط لها أن يسكنها بمنزل أبيه، ثم طلبت سكنى منفردة:
- قال ابن مفلح: (قال شيخنا فيمن شرط لها أن يسكنها بمنزل أبيه فسكنت، ثم طلبت سكنى منفردة وهو عاجز: لا يلزمه ما عجز عنه، بل لو كان قادرًا فليس لها عند «م» وأحد القولين في مذهب أحمد وغيرهما غير ما شرط
(4)
لها، كذا قال) [الفروع 5/ 213 (8/ 261)]
(5)
.
991 - إذا زوج وليته رجلا على أن يزوجه وليته فأجابه ولا مهر:
- قال ابن مفلح: (وإن زوج وليته رجلًا على أن يزوجه وليته فأجابه
(1)
كذا في ط 1 وط 2، وقال في حاشية ط 2:(ليست في النسخ الخطية، والمثبت من ط)، وط هي ط 1، والكلام مستقيم بدون الزيادة.
(2)
في ط 2: (فله)، والمثبت من ط 1.
(3)
«الاختيارات» (314)، وانظر:«الفتاوى» (29/ 353؛ 32/ 164 - 167).
(4)
في ط 1: (شرطت)، والمثبت من ط 2.
(5)
«الفتاوى» (32/ 168)، «الاختيارات» (315)، وفي مطبوعة «الفتاوى»: (وسئل عن رجل شرط على امرأته بالشهود أن لا يسكنها في منزل أبيه
…
) ويبدو أن (لا) مقحمة، وصواب العبارة:(أن يسكنها) كما يقتضيه الجواب ويؤيده ما هنا، والله أعلم.