الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1326 - ليس لولاة الفيء أن يستأثروا منه فوق الحاجة:
- قال ابن مفلح: (وليس لولاة الفيء أن يستأثروا منه فوق الحاجة كالإقطاع يصرفونه فيما لا حاجة إليه أو إلى من يهوونه، قاله شيخنا وغيره) [الفروع 6/ 29
1 (10/ 360)]
(1)
.
1327 -
إذا أخذ شيئا من بيت المال أو وقف على جهة عامة بغير حق:
1328 -
وإذا أتلف شيئا من بيت المال:
- قال ابن مفلح: (وبيت المال ملك للمسلمين يضمنه متلفه، ويحرم إلا بإذن إمام، ذكره في «عيون المسائل» ، وذكره في «الانتصار» وغيره، وفيه: لا يجوز له الصدقة ويسلمه للإمام، وهو ظاهر كلامهم في السرقة منه. وقاله شيخنا، وأنه لو أتلفه ضمنه.
وكذا قال في وقف على جهة عامة، كمسجد أو موصى به لجهة عامة.
قال: ولا يتصور في المشترك بين عدد موصوف غير معين أن يكون مملوكا، نحو بيت المال والمباحات والوقف على مطلق، سواء تعين المستحق بالإعطاء أو بالاستعمال أو بالفرض والتنزيل أو غيره، فإن المالك يعتبر كونه معينا، ولكن هو مباح أو متردد بين المباح والمملوك، بخلاف المشترك بين معنيين) [الفروع 6/ 292 - 293
(10/ 362 - 363)].
1329 -
إذا اختان عمال بيت المال أو قبلوا الهدية والرشوة:
1330 -
وإذا علم الإنسان تحريم بعض ما ورثه وجهل قدره:
- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا في عماله: إذا اختانوا منه وقبلوا هدية
(1)
«الفتاوى» (28/ 266 - 268)، «الاختيارات» للبعلي (462).