الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1378 - إذا حلف بنذور مكررة أو بطلاق مكفر:
- قال ابن مفلح: (ومن لزمته أيمان قبل التكفير فكفارة، اختاره الأكثر، وذكر أبو بكر أن أحمد رجع عن غيره، وعنه: لكل يمين كفارة، كما لو اختلف موجبها، كيمين وظهار، وعنه: إن كانت على أفعال، نحو: والله لا قمت، والله لا قعدت، كما لو كفر عن الأولة، وإلا كفارة كـ: والله لا قمت، والله لا قمت، ومثله: الحلف بنذور مكررة، أو بطلاق مكفر، قاله شيخنا) [الفروع 6/ 352
(10/ 455)]
(1)
.
1379 -
إذا قال: «الطلاق يلزمه لا أفعلن كذا» ، وكرره:
- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا فيمن قال: الطلاق يلزمه لا أفعلن
(2)
كذا وكرره: لم يقع أكثر من طلقة إذا لم ينو، فيتوجه مثله: إن قمت فأنت طالق، وكرره ثلاثا، سبق فيما يخالف المدخول بها غيرها يقع بهما ثلاث) [الفروع 6/ 352
(10/ 455)].
1380 -
إذا حلف على يمين ثم نسيها:
- قال ابن القيم: (وأما من حلف على يمين ثم نسيها
…
وعلى قول شيخنا: يلزمه كفارة يمينٍ حسب، لأن ذلك موجب الأيمان كلها عنده) [إغاثة اللهفان 1/ 266].
(1)
«الاختيارات» للبعلي (474)، وانظر:«الفتاوى» (33/ 219).
(2)
في ط 1 والنسخة الخطية (ص 364): (لأفعلن)، والمثبت من ط 2.