الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والضابط: أن كل شهادة على غير معاين، فإنه يشهد فيه بالاسم والنسب إن عرفه، وإن لم يعرفه ففي الشهادة بالحلية وجهان) [النكت على المحرر: 2/ 29
1 - 292]
(1)
.
1516 -
شهادة قوم في ديوان آجروا شيئا:
1517 -
وشهادة ديوان الأموال السلطانية على الخصوم:
- قال ابن مفلح: (قال شيخنا في قوم في ديوان آجروا شيئا: لا تقبل شهادة أحد منهم على مستأجر، لأنهم وكلاء أو ولاة.
قال: ولا شهادة ديوان الأموال السلطانية على الخصوم) [الفروع 6/ 582
(11/ 360)].
1518 -
الحسد:
- قال ابن مفلح: (قال في «الفنون» : اعتبرت الأخلاق فإذا أشدها وبالا الحسد.
قال ابن الجوزي: الإنسان مجبول على حب الترفع على جنسه، وإنما يتوجه الذم إلى من عمل بمقتضى التسخط على القدر، أو ينتصب لذم المحسود، قال: وينبغي أن يكره ذلك من نفسه.
وذكر شيخنا أن عليه أن يستعمل معه التقوى والصبر، فيكره ذلك من نفسه ويستعمل معه الصبر والتقوى، وذكر قول الحسن: لا يضرك ما لم تعد به يدا و
(2)
لسانا.
(1)
انظر: «الاختيارات» للبعلي (522).
(2)
في ط 2: (أو)، والمثبت من ط 1.