الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بلدها، أو لا يتزوج عليها، أو لا يتسرى، قال شيخنا: أو إن تزوج [عليها]
(1)
فلها تطليقها= صح، فإن خالفه فلها
(2)
الفسخ، نص عليه، كزيادة مهر، أو نقد معين، وشرط ترك سفره بعبد مستأجر، وذكر جماعة طريقة: لا يجوز له السفر، كهذه الصورة، قال شيخنا: ولو خدعها فسافر بها ثم كرهته لم يكرهها) [الفروع 5/ 211 - 212 (8/ 25
9)]
(3)
.
990 -
إذا شرط لها أن يسكنها بمنزل أبيه، ثم طلبت سكنى منفردة:
- قال ابن مفلح: (قال شيخنا فيمن شرط لها أن يسكنها بمنزل أبيه فسكنت، ثم طلبت سكنى منفردة وهو عاجز: لا يلزمه ما عجز عنه، بل لو كان قادرًا فليس لها عند «م» وأحد القولين في مذهب أحمد وغيرهما غير ما شرط
(4)
لها، كذا قال) [الفروع 5/ 213 (8/ 261)]
(5)
.
991 - إذا زوج وليته رجلا على أن يزوجه وليته فأجابه ولا مهر:
- قال ابن مفلح: (وإن زوج وليته رجلًا على أن يزوجه وليته فأجابه
(1)
كذا في ط 1 وط 2، وقال في حاشية ط 2:(ليست في النسخ الخطية، والمثبت من ط)، وط هي ط 1، والكلام مستقيم بدون الزيادة.
(2)
في ط 2: (فله)، والمثبت من ط 1.
(3)
«الاختيارات» (314)، وانظر:«الفتاوى» (29/ 353؛ 32/ 164 - 167).
(4)
في ط 1: (شرطت)، والمثبت من ط 2.
(5)
«الفتاوى» (32/ 168)، «الاختيارات» (315)، وفي مطبوعة «الفتاوى»: (وسئل عن رجل شرط على امرأته بالشهود أن لا يسكنها في منزل أبيه
…
) ويبدو أن (لا) مقحمة، وصواب العبارة:(أن يسكنها) كما يقتضيه الجواب ويؤيده ما هنا، والله أعلم.
ولا مهر لم يصح العقد، كشرطه، وعنه: بلى
(1)
، وهو شغار، ويصح مع مهر مستقل غير قليل حيلة به
(2)
، نص عليه، وقيل: بمهر المثل، وفي الخرقى و «الانتصار»: لا يصح، وذكره ابن عقيل رواية، وقيل: لا يصح مع قوله: وبضع كل واحدة مهر الأخرى
(3)
فقط، وظاهر كلام ابن الجوزي يصح معه بتسمية، وذكر شيخنا وجها اختاره
(4)
: أن بطلانه لاشتراط عدم المهر) [الفروع 5/ 215 (8/ 263 - 264)]
(5)
.
(1)
قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع» : (أما قوله: «كشرطه» فمعناه: إذا قال: زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك ولا مهر بيننا، وأما الصورة التي قال فيها: ولا مهر، فالمراد ولله أعلم أن المهر لم يذكر بالكلية لا نفيا ولا إثباتا، قال الزركشي: إذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته، ولم يسموا مع ذلك صداقا، فلا خلاف عن أحمد نعلمه، ولا نزاع بين الأصحاب في بطلان النكاح، وخرج أبو الخطاب في «هدايته» ومن تبعه رواية ببطلان الشرط وصحة العقد، وقال أيضا: فإن قال: زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك، ومهر كل واحدة منهما مائة صح، وإن قال: ومهر كل واحدة منهما مائة وبضع الأخرى لم يصح، للتصريح بالتشريك المقتضي للبطلان، وعند الشيخ وابن عقيل والقاضي في «الجامع الكبير» و «المجرد»: أن هذه الصورة لا تصح بلا خلاف).
(2)
قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع» : (فالضمير في قوله «به» يعود على «قليل» والمعنى: أنه إذا سمي مهر قليل لأجل الحيلة على صحة النكاح لم يصح، فيكون معناه: ويصح مع مهر إلا القليل لأجل الحيلة به، فإنه لا يصح).
(3)
قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع» : (المعنى على هذا القول: لا يصح في هذه الصورة فقط).
(4)
في ط 1: (واختاره)، والمثبت من ط 2.
(5)
«الفتاوى» (29/ 352 - 353)، «الاختيارات» (315).