الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وآخرهم أن الله تعالى يدفع عن أهل العبادة والدعاء ببركته ما زعموا
(1)
أن الأفلاك توجبه، وأن لهم من ثواب الدارين ما لا تقوى الأفلاك أن تجلبه) [الفروع 6/
178 (10/ 208)]
(2)
.
1239 -
مسألة:
- قال ابن مفلح: (وإن أسلم أبوا حمل أو طفل أو أحدهما، لا جده وجدته، والمنصوص: أو مميز لم يبلغ، نقل ابن منصور: لم يبلغ عشرا، فمسلم، وكذا إن سباه مسلم منفردا، وعنه: كافر، كسبيه معهما على الأصح، وإن سبي مع أحدهما فمسلم، وعنه: يتبع أباه، وعنه: المسبي معه منهما، اختاره الآجري، ويتبع سابيا ذميا كمسلم، وقيل: إن سباه منفردا فمسلم، ونقل عبد الله والفضل بن زياد: يتبع مالكا مسلما كسبي، اختاره شيخنا) [الفروع 6/
182 (10/ 213)].
1240 -
إرث الحمل من أب كافر إذا أسلمت أمه قبل الوضع:
- قال ابن مفلح: (وظاهر «الفصول» : أنه كمن أسلم قبل قسم التركة، وقال في مكان آخر ــ بعد رواية الكحال
(3)
ــ: جعل تجدد الإسلام مانعا من
(1)
قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع» : (أي: ببركة الدعاء، يعني: أهل الإسلام أجمعوا على هذا، وقوله: «زعموا» أي: أهل الأفلاك).
(2)
«الفتاوى» (35/ 197)، «الاختيارات» للبعلي (444).
(3)
ذكرها ابن مفلح قبل هذا الكلام، وهي في نصراني مات عن نصرانية حامل، فأسلمت، ثم ولدت، قال:(لا ترث، إنما ترث بالولادة، وحكم بالإسلام) كذا في ط 1، وط 2، ولعل الصواب:(لا يرث، إنما يرث بالولادة) كما في الإنصاف: (7/ 333).