الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نفاس أو في دبر، أو أمة له أو لمكاتبه فيها شِرْك
(1)
أو لبيت المال فله فيه حق، أو امرأة على فراشه أو منزله ظنها امرأته، أو جهل تحريمه لقرب إسلامه أو نشوئه ببادية بعيدة، أو تحريم نكاح باطل
(2)
إجماعا، أطلقه جماعة
(3)
، وقاله شيخنا وقدمه في «المغني» ) [الفروع 6/ 73
(10/ 57)].
1181 -
الإكراه وما يباح به:
- قال ابن مفلح: (وإن أُكره رجل فزنى فنصه: يحد. اختاره الأكثر، وعنه: لا، كامرأة مكرهة أو غلام بإلجاء أو تهديد أو منع طعام مع اضطرار ونحوه، وعنه فيهما: لا بتهديد ونحوه، ذكره شيخنا، قال: بناء على أنه لا يباح بالإكراه الفعل، بل القول) [الفروع 6/ 75
(10/ 61)]
(4)
.
1182 -
إذا وطئ أمة امرأته وقد أحلتها له:
- قال ابن مفلح: (ومن وطئ أمة امرأته وقد أحلتها له عزر بمائة جلدة، وعنه: إلا سوطا، وعنه: بعشر، ولا يلحقه الولد، في رواية، نقله الجماعة، قال أبو بكر: عليه العمل، قال أحمد: لما لزمه من الجلد أو الرجم، وعنه: بلى. وقال شيخنا: إن ظن جوازه لحقه، وإلا فروايتان فيه وفي حده)[الفروع 6/ 75 (10/ 61)].
(1)
قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع» : (التقدير: له فيها شِرْكٌ أو لمكاتبه).
(2)
أي: أو جهل تحريم نكاح باطل.
(3)
أي: لم يقيدوه بقرب إسلامه أو نشأته في بادية، والله أعلم.
(4)
انظر: «الفتاوى» (8/ 502 - 503؛ 15/ 115 - 116؛ 32/ 114).