الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب حد قاطع الطريق
1211 - حكم الآمر بقطع الطريق أو السرقة:
- قال ابن مفلح: (والردء
(1)
فيها والطليع كمباشر، وذكر أبو الفرج السرقة كذلك، فردء غير مكلف كهو، وقيل: يضمن المال آخذه، وقيل: قراره عليه. وفي «الإرشاد» : من قاتل اللصوص وقُتِل= قُتِل القاتل فقط. واختار شيخنا الآمر كردء، وأنه في السرقة كذلك) [الفروع 6/
142 (10/ 157 - 158)]
(2)
.
1212 -
إذا طلع إليهم عسكر فأخذوا رجلا ليس منهم فغرموه:
1213 -
والمرأة التي تحضر النساء للقتل:
- قال ابن مفلح: (ولو طلع إليهم عسكر فأخذوا رجلا ليس منهم فغرموه فله طلبهم به، إن ساغ أخذه منهم، قاله شيخنا، وأن المرأة التي تحضر النساء للقتل تقتل) [الفروع 6/
142 (10/ 158)]
(3)
.
1214 -
إذا تاب الخارجي والباغي والمرتد المحارب قبل القدرة عليهم:
- قال ابن مفلح: (ومن تاب قبل القدرة عليه سقط حق الله وحق الآدمي إليه، وأطلق في «المبهج»: في حق الله روايتين، وهذا فيمن تحت حكمنا، وفي خارجي وباغ ومرتد محارب الخلاف في ظاهر كلامهم، وقاله
(1)
في ط 1 (الردة)، والتصويب من ط 2.
(2)
«الفتاوى» (14/ 84؛ 28/ 311، 322 - 323)، «الاختيارات» للبعلي (427).
(3)
«الاختيارات» للبعلي (427).