الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1079 - إذا قال: أنت طالق في آخر طهرك، ولم يطأ فيه:
- قال ابن مفلح: (وإن طلق مدخولًا بها في حيض أو طهر وطئ فيه حرم ووقع، نص عليه، وفي «المحرر»: وكذا أنت طالق في آخر طهرك ولم يطأ فيه، وكلام الكل - واختاره شيخنا -: مباح إلا على رواية القروء: الأطهار
(1)
) [الفروع 5/ 370 (9/
17 - 18)]
(2)
.
1080 -
الطلاق في الطهر المتعقب للرجعة:
- قال ابن مفلح: (وطلاقها في الطهر المتعقِّب للرجعة بدعةٌ في ظاهر المذهب، اختاره الأكثر، ذكره شيخنا) [الفروع 5/ 37
1 (9/ 18)].
1081 -
طلاق الحائض:
1082 -
والطلاق في طهر جامع فيه:
1083 -
وطلاق الثلاث مجموعة أو مفرقة قبل الرجعة:
- قال ابن القيم -رحمه الله تعالى-: (والمقصود: أن هؤلاء يشترطون في وقوع الطلاق إذن الشارع فيه، وما لم يأذن فيه الشارع فهو عندهم لاغٍ غير منفذ.
(1)
قال المرداوي في «الإنصاف» (8/ 449): (قال في «المحرر»: وكذا الحكم لو طلقها في آخر طهر لم يصبها فيه. يعني: أنه طلاق بدعة ومحرم ويقع، وتبعه شارحه على ذلك، وصاحب «الحاوي الصغير» وسبقهم إليه القاضي في «المجرد»، وجماهير الأصحاب على: أنه مباح والحالة هذه، إلا على رواية أن القروء: الأطهار، واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله أيضا) ا. هـ.
(2)
«الاختيارات» (368).
قال شيخ الإسلام: وقولهم أصح في الدليل من قول من يوقع الطلاق الذي لم يأذن فيه الله ورسوله، ويراه صحيحًا لازمًا) [إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان 59 - 60].
- وقال أيضا: (والمقصود: أن المسألة
(1)
من مسائل النزاع، لا من مسائل الإجماع، فأحد الوجهين في مذهب الإمام أحمد: أنه لا يقع الطلاق في زمن الحيض، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وبالله التوفيق) [الصواعق المرسلة 2/ 631].
- وقال أيضا: (وأفتى به بعض أصحاب أحمد، حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية عنه، قال: وكان الجد يفتي به أحيانًا)[إعلام الموقعين 3/ 35].
- وقال أيضا: ( .... أما المسألة الأولى: وهي إذا طلق امرأته ثلاثا جملة، فهذه مما يحتج لها ولا يحتج بها، وللناس فيها أربعة أقوال:
أحدها: الإلزام بها.
والثاني: إلغاءها جملة، وإن كان هذا إنما يعرف عن الفقهاء الشيعة.
والثالث: أنها واحدة، وهذا قول أبى بكر الصديق وجميع الصحابة في زمانه، وإحدى الروايتين عن ابن عباس، واختيار أعلم الناس بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن إسحاق والحارث العكلي وغيره، وهو أحد القولين في مذهب مالك، حكاه التلمساني في «شرح تفريع ابن الجلاب» ، وأحد القولين في مذهب أحمد، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية
…
) [إعلام الموقعين 3/ 275].
(1)
أي: مسألة الطلاق في زمن الحيض.
- وقال أيضا: (وحكاه شيخ الإسلام عن بعض أصحاب أحمد، وهو اختياره، وأسوأ أحواله أن يكون كبعض أصحاب الوجوه في مذهبه، كالقاضي وأبي الخطَّاب، وهو أجل من ذلك، فهذا قول في مذهب أحمد بلا شك)[إغاثة اللهفان 1/ 436].
- وقال أيضا: (
…
أن شيخنا حكى عن جده أبي البركات أنه كان يفتي بذلك أحيانا سرا، وقال في بعض مصنفاته: هذا قول أصحاب مالك وأبي حنيفة وأحمد) [إغاثة اللهفان 1/ 484].
- وقال أيضا: (وأما ما اعتمد عليه الشافعي من طلاق الملاعِن ثلاثًا بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم ينكره، فلا دليل فيه؛ لأن الملاعنة يحرم عليه إمساكها، وقد حرمت تحريمًا مؤبدًا، فما زاد الطلاق الثلاث هذا التحريم الذي هو مقصود اللعان إلا تأكيدًا وقوّة، وهذا جواب شيخنا رحمه الله)[إغاثة اللهفان 1/ 467 ــ 468].
- وقال أيضا: (
…
وقوع الثلاث بكلمة واحدة، فاختلف الناس فيها على أربعة مذاهب
…
الثالث: أنه يقع به واحدة رجعية، وهذا ثابت عن ابن عباس، ذكره أبو داود عنه.
قال الإمام أحمد: وهذا مذهب ابن إسحاق، يقول: خالف السنة، فيرد إلى السنة. انتهى. وهو قول طاووس، وعكرمة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية) [زاد المعاد 5/ 247 - 248].
- وقال أيضا: (
…
الوجه التاسع: أنه أحد القولين في مذهب أحمد، حكاه شيخنا واختاره، وأفتى به، وأقل درجات اختياراته يكون وجهًا في
المذهب، ومن الممتنع أن يكون اختيار ابن عقيل وأبي الخطاب والشيخ أبي محمد وجهًا يفتى بها، واختيارات شيخ الإسلام لا تصل إلى هذه المرتبة) [الصواعق المرسلة 2/ 624].
- وقال أيضا: (قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن ذلك إلزامه للمطلق ثلاثًا بكلمة واحدة بالطلاق، وهو يعلم أنها واحدة، ولكن لما أكثر الناس منه رأى عقوبتهم بإلزامهم به، ووافقه على ذلك رعيته من الصحابة، وقد أشار هو إلى ذلك، فقال: إن الناس قد استعجلوا في شيء كانت لهم فيه أناة، فلو أنا أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم، ليقلوا منه، فإنهم إذا علموا أن أحدهم إذا أوقع الثلاث جملة واحدة وقعت، وأنه لا سبيل له إلى المرأة أمسك عن ذلك، فكان الإلزام به عقوبة منه، لمصلحة رآها، ولم يكن يخفى عليه أن الثلاث كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر كانت تجعل واحدة، بل مضى على ذلك صدر من خلافته، حتى أكثر الناس من ذلك، وهو اتخاذ لآيات الله هزوا.
كما في «المسند» و «سنن النسائي» وغيرهما من حديث محمود بن لبيد: أن رجلا طلق امرأته ثلاثا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال:«أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ » فقال رجل: ألا أضرب عنقه يا رسول الله؟ فلما أكثر الناس من ذلك عاقبهم به.
ثم إنه ندم على ذلك قبل موته، كما ذكره الإسماعيلي في «مسند عمر» .
فقلت لشيخنا: فهلا تبعت عمر في إلزامهم به عقوبة، فإن جمع الثلاث يحرم عندك؟
فقال: أكثر الناس اليوم لا يعلمون أن ذلك محرم، ولا سيما والشافعي يراه جائزا، فكيف يعاقب الجاهل بالتحريم؟
قال: وأيضًا فإن عمر ألزمهم بذلك، وسد عليهم باب التحليل، وأما هؤلاء فيلزمونهم بالثلاث، وكثير منهم يفتح لهم باب التحليل، فإنه لابد للرجل من امرأته، فإذا علم أنها لا ترجع إليه إلا بالتحليل سعى في ذلك، والصحابة لم يكونوا يسوغون ذلك، فحصلت مصلحة الامتناع من الجمع، من غير وقوع مفسدة التحليل بينهم.
قال: ولو علم عمر أن الناس يتتابعون في التحليل لرأى أن إقرارهم على ما كان عليه الأمر في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافته أولى.
وبسط شيخنا الكلام في ذلك بسطًا طويلًا) [الطرق الحكمية 13 ـ 14].
- وقال أيضا: (قال شيخنا رضي الله عنه: وأبو داود لما لم يرو في «سننه» الحديث الذي في «مسند أحمد» ــ يعني: الذي ذكرناه آنفا ـ، فقال: حديث البتة أصح من حديث ابن جريج: أن ركانة طلق امرأته ثلاثًا، لأنهم أهل بيته.
ولكن الأئمة الأكابر، العارفون بعلل الحديث والفقه ــ كالإمام أحمد وأبي عبيد والبخاري ــ ضعفوا حديث البتة، وبينوا أنه رواية قوم مجاهيل، لم تعرف عدالتهم وضبطهم، وأحمد أثبت حديث الثلاث، وبين أنه الصواب، وقال: حديث ركانة لا يثبت: أنه طلق امرأته البتة.
وفي رواية عنه: حديث ركانه في البتة ليس بشيء؛ لأن ابن إسحاق يرويه عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أن ركانة طلق امرأته ثلاثا، وأهل المدينة يسمون الثلاث: البتة.
قال الأثرم: قلت لأحمد: حديث ركانة في البتة، فضعَّفه) [إعلام الموقعين 3/ 32 - 33]
(1)
.
- وقال أيضًا: (وقال شيخنا رحمه الله: الأئمة الكبار، العارفون بعلل الحديث ــ كالإمام أحمد والبخاري وأبي عبيد وغيرهم ــ ضعَّفوا حديث ركانه البتة، وكذلك أبو محمد بن حزم، وقالوا: إن رواته قوم مجاهيل، لا تعرف عدالتهم وضبطهم.
قال: وقال الإمام أحمد: حديث ركانة أنه طلق امرأته البتة، لا يثبت.
وقال أيضًا
(2)
: حديث ركانة في البتة ليس بشيء، لأن ابن إسحاق يرويه عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس: أن ركانة طلق امرأته ثلاثًا، وأهل المدينة يسمون من طلق ثلاثًا: طلق البتة.
فإن قيل: فقد قال أبو داود: حديث البتة أصح من حديث ابن جريج: أن ركانة طلق امرأته ثلاثًا، لأنهم أهل بيته، وهم أعلم به ــ يعني: وهم الذين رووا حديث البتة ــ.
فقد قال شيخنا في الجواب: أبو داود إنما رجح حديث البتة على حديث ابن جريج؛ لأنه روى حديث ابن جريج من طريق فيها مجهول، فقال: حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني بعض ولد أبي رافع عن عكرمة عن ابن عباس قال: طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته أم ركانة ثلاثًا
…
الحديث، ولم يرو الحديث الذي رواه أحمد في «مسنده»
(1)
«الفتاوى» (33/ 15).
(2)
أي: الإمام أحمد.
عن إبراهيم بن سعد حدثني أبي عن محمد بن إسحاق حدثنا داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طلق ركانة بن عبد يزيد امرأته ثلاثًا في مجلس واحد، فلهذا رجح أبو داود حديث البتة على حديث ابن جريج، ولم يتعرض لهذا الحديث، ولا رواه في «سننه» ، ولا ريب أنه أصح من الحديثين، وحديث ابن جريج شاهد له وعاضد.
فإذا انضم حديث أبي الصهباء إلى حديث ابن إسحاق، إلى حديث ابن جريج ــ مع اختلاف مخارجها، وتعدد طرقها= أفادت العلم بأنها أقوى من حديث البتة، بلا شك، ولا يمكن من شم روائح الحديث ولو على بعد أن يرتاب في ذلك، فكيف يقدم الحديث الضعيف الذي ضعَّفه الأئمة ورواته مجاهيل على هذه الأحاديث؟ ! ) [إغاثة اللهفان 1/ 469 ــ 470].
- وقال ابن مفلح: (ولم يوقع شيخنا طلاق حائض، وفي طهر وطئ فيه، وأوقع من ثلاث مجموعة أو مفرقة قبل رجعة واحدة.
وقال: إنه لا يعلم أحدًا فرق بين الصورتين، وحكاه فيها عن جده؛ لأنه محجور عليه إذن فلا يصح، وكالعقود المحرمة لحق الله، ومنع ابن عقيل في «الواضح» في مسألة النهي وقوعه في حيض؛ لأن النهي للفساد.
وقال عن قول عمر في إيقاع الثلاث: إنما جعله
(1)
لإكثارهم منه، فعاقبهم على الإكثار منه لما عصوا بجمع الثلاث، فيكون عقوبة لمن لم يتق الله، من التعزير الذي يرجع فيه إلى اجتهاد الأئمة، كالزيادة على الأربعين في حد الخمر لما أكثر الناس منها وأظهروه ساغت الزيادة عقوبة، ثم هذه
(1)
في ط 1 والمخطوط (ص: 293): (جعلهم)، والمثبت من ط 2.
العقوبة إن كانت لازمة مؤبدة كانت حدًا، كما يقوله من يقوله في جلد الثمانين في الخمر، ومن يقول بوقوع الثلاث بمن جمعها، وإن كان المرجع فيها إلى اجتهاد الإمام كانت تعزيرًا، ومتى كان الأمر كذلك اتفقت النصوص والآثار، لكن فيه عقوبة بتحريم ما تمكن إباحته له.
وهذا كالتعزير بالعقوبات المالية، وهو أجود من القول بوقوع طلاق السكران عقوبة، لأن هذا قول محرم يعلم قائله أنه محرم، وإذا أفضى إيقاع الثلاث إلى التحليل كان ترك إيقاعها خيرًا من إيقاعها، ويؤذن لهم في التحليل.
ولعل إيقاع بعض من أوقع الطلاق بالحلف به من هذا الباب، فإن الحالف بالنذر يخير بين التكفير والإمضاء، فإذا قصد عقوبته لئلا يفعل ذلك أمر بالإمضاء، كما قال ابن القاسم لابنه: أفتيتك بقول الليث، وإن عدت أفتيتك بقول مالك، وعبد الرحمن بن القاسم إمام في الفقه والدين، فرأى سائغًا له أن يفتي ابنه ابتداء بالرخصة، فإن أصر على فعل ما نهي عنه أفتاه بالشدة، وهذا هو بعينه هو التعزير في بعض المواضع بالشديد، إما في الإيجاب وإما في التحريم فإن العقوبة بالإيجاب كالعقوبة بالتحريم.
وحديث ركانة ضعَّفه أحمد وليس فيه إذا أراد الثلاث بيان حكمه، وبتقدير أن يكون حكمه جواز إلزامه بالثلاث يكون قد عمل بموجب دلالة المفهوم، وقد يكون الاستفهام لاستحقاق التعزير بجمع الثلاث، فيعاقب على ذلك ويغتاظ عليه كما اغتاظ على ابن عمر لما طلَّق في الحيض، لكن التعزير لمن علم التحريم، وكانوا قد علموا النهي عن الطلاق في الحيض.
والعجز ــ في قول ابن عمر ــ: ضد الكيس، يستحق العقوبة، فيوقع به، وأما من لم يبلغه أن هذا الطلاق منهي عنه، فلا يستحق العقوبة.
قال: وقد يقال من هذا الباب أمر طائفة من الصحابة لمن صام في السفر أن يعيد لامتناعه من قبول الرخصة، وكثيرًا ما يكون النزاع واقعًا فيما يسوغ فيه الأمران في نفس الأمر.
وقال: إن من ذلك بيع أمهات الأولاد، لولي الأمر منع الناس منه إذا رآه مصلحة، وله أن يأذن في ذلك) [الفروع 5/ 372 - 374 (9/ 19 - 22)]
(1)
.
(1)
انظر: «الفتاوى» (33/ 7 - 9، 66، 67، 71، 72، 130)، «جامع المسائل» (1/ 243 - 292، 293 - 348، 349 - 367)، «الاختيارات» للبعلي (367).