المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌1319 - الإسلام لا يسقط عن الذمي القتل إذا كان حدا: - الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه - جـ ٢

[سامي بن جاد الله]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب النكاح

- ‌943 - معنى النكاح:

- ‌944 - حكم تزوج الفقير:

- ‌945 - إذا أمره والداه بنكاح من لا يريدها:

- ‌946 - استحلال النظر بشهوة:

- ‌949 - حكم التلذذ بلمس الأجنبية:

- ‌90)].950 -حكم الخلوة بالمرأة لغير محرم:

- ‌952 - من فرض له ولي الأمر على الصدقات أو غيرها ما يستحقه فنحى من يزاحمه، أو ينزعه منه:

- ‌9 - 160 (8/ 194)].953 -حكم صلاة الضحى في حق النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌954 - وحديث: «ثلاث هن علي فرائض»:

- ‌96)](1).955 -آية المواريث لا تشمل النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب أركان النكاح وشروطه

- ‌956 - صيغة عقد النكاح:

- ‌9 (8/ 202)](1).957 -القبول والإيجاب في النكاح:

- ‌958 - إن أجبرت المرأة وعينت كفوا:

- ‌960 - عتيقة المرأة كأمتها في ولاية النكاح:

- ‌961 - والي البلد وكبيره يكون وليا للمرأة إذا لم يكن لها ولي من النسب:

- ‌962 - حكم تزويج الأيامى:

- ‌963 - إذا طلق على غيره زوجته:

- ‌964 - وصي المال يزوج الصغير:

- ‌965 - حكم شهادة البينة الفاسقة:

- ‌966 - مسألة:

- ‌90 (8/ 233)].967 -الإشهاد على إذن المرأة:

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌969 - تحريم نظير المصاهرة بالرضاع:

- ‌93 - 194 (8/ 236 - 237)](1).970 -وطء الحرام والشبهة لا ينشر تحريم المصاهرة:

- ‌972 - الربيبة:

- ‌973 - الجمع بين الأختين ونحوهما مع الرضاع:

- ‌99 (8/ 243)].974 -نكاح الواطئ بشبهة في عدته:

- ‌975 - كراهية نكاح الكتابية بلا حاجة:

- ‌976 - من اختار دين أهل الكتاب ولم يكن أبواه كتابيين:

- ‌977 - وطء من حرم نكاحها بملك اليمين:

- ‌978 - لا يحرم في الجنة زيادة العدد والجمع بين المحارم وغيره:

- ‌979 - التحايل لتصحيح النكاح الفاسد:

- ‌984 - وطء أحد الأختين اللتين أسلمتا معه قبل انقضاء عدة الأخرى:

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌987 - الشروط التي يتفقان عليها قبل العقد:

- ‌9)](3).990 -إذا شرط لها أن يسكنها بمنزل أبيه، ثم طلبت سكنى منفردة:

- ‌991 - إذا زوج وليته رجلا على أن يزوجه وليته فأجابه ولا مهر:

- ‌992 - من عزم على تزويجه بالمطلقة ثلاثا ووعدها سرا:

- ‌993 - حديث «لعن الله المحلل والمحلل له»:

- ‌994 - حديث: «ألا أخبركم بالتيس المستعار

- ‌995 - نكاح التحليل:

- ‌996 - نكاح المتعة خير من نكاح التحليل:

- ‌997 - إذا علق النكاح بشرط:

- ‌998 - شرط نفي المهر:

- ‌17 (267 - 268)](1).1000 -شرط الخيار:

- ‌17 - 218 (8/ 268)](2).1001 -إن شرط بكرًا أو جميلة أو نسيبة أو نفي عيب لا يثبت الفسخ، فبانت بخلافه:

- ‌(1008).1002 -إذا أوهمته أنها زوجته أو سريته:

- ‌1004 - إذا شرطت صفة فبان أقل:

- ‌1005 - إذا عتقت الأمة وهي تحت حُرٍّ:

- ‌1).1007 -نكاح التلجئة:

- ‌باب العيوب في النكاح

- ‌1008 - التفريق بين عيوب الفرج وغيرها:

- ‌1).1009 -الفسوخ لا تتوقف على حكم الحاكم:

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌1010 - إذا أسلم الزوجان في مجلس واحد:

- ‌ 1/ 318](1).1011 -إذا أسلم أحد الزوجين قبل الآخر:

- ‌1)](1).1012 -إذا ارتد أحد الزوجين:

- ‌1013 - إذا أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة:

- ‌ 1/ 360](5).1014 -النكاح ينفسخ بسباء المرأة:

- ‌باب الصداق

- ‌1015 - إذا تزوجها على خمر أو خنزير:

- ‌ 142 ـ 145 (3/ 1108 - 1114)].1019 -إذا تعذر المهر المعين:

- ‌1020 - إذا أصدق صداقا في السر وآخر في العلن:

- ‌1).1021 -وقت استحقاق مؤخر الصداق:

- ‌1023 - إذا أهدى شيئا قبل العقد وقد وُعِدَ بالزواج:

- ‌1025 - إذا وطء بعد العقد وادعى عدم علمه بها:

- ‌1026 - الذي بيده عقدة النكاح:

- ‌(1017).1027 -المتعة للمطلقة:

- ‌1)](1).1028 -مهر المكرهة على الزنا:

- ‌1030 - إذا خرجت المرأة من الزوج بغير اختياره:

- ‌باب وليمة العرس

- ‌1034 - غسل اليدين قبل الأكل:

- ‌12 - 213](1).1035 -غسل اليدين بالمطعوم:

- ‌1036 - زيادة «الرحمن الرحيم» في التسمية عند الأكل:

- ‌1).1038 -التسمية على كل نوع:

- ‌ 164].1039 -القِران في الطعام:

- ‌ 158](1).1040 -تصغير اللقم في الأكل:

- ‌ 162].1041 -الأكل حتى يتخم، والإسراف فيه:

- ‌ 185 - 186](1).1042 -الإسراف:

- ‌(146، 147).1043 -الشرب والأكل قائما:

- ‌1).1044 -الأكل من بيت القريب والصديق بلا إذن:

- ‌1045 - دخول الكنيسة والبيعة مع وجود الصور:

- ‌1051 - الرغائب وليلة النصف:

- ‌1052 - تخصيص يوم من الأيام بطعام أو نحوه موافقة للكفار:

- ‌باب عشرة النساء

- ‌1053 - يجب على الزوج أن يطأ امرأته بالمعروف:

- ‌1).1054 -حق الفسخ لامرأة من علم خبره كأسير ومحبوس:

- ‌1).1055 -إذا حبست المرأة زوجها بحقها وخاف خروجها بلا إذنه:

- ‌1056 - خدمة المرأة لزوجها:

- ‌1057 - التسوية بين الزوجات في النفقة والكسوة:

- ‌1).1058 -الحاكمان بين الزوجين:

- ‌باب الخلع

- ‌1059 - حكم الإجابة للخلع:

- ‌17)](1).1060 -إذا ادعت المرأة أو وليها السفه حال إبرائها له:

- ‌18)](2).1061 -الخلع فسخ بأي لفظ كان:

- ‌1)](1).1062 -إذا خالع بلا عوض أو بمحرم:

- ‌(1015).1063 -إذا قالت المرأة: إن طلقتني فلك كذا أو أنت بريء منه:

- ‌1065 - إذا قال: «أنت طالق على ألف»:

- ‌1).1066 -إذا قال: «متى أعطيتني ألفا فأنت طالق»:

- ‌1067 - من حلف بطلاق أو عتق ثم أبان المرأة وباع المملوك:

- ‌1 (8/ 445)].1068 -إذا اعتقد البينونة بحيلة فعلها، ثم فعل ما حلف عليه:

- ‌كتاب الطلاق

- ‌1070 - إذا أمرته أمه بالطلاق:

- ‌ 1/ 475](2).1071 -طلاق الأب على ابنه الصغير والمجنون:

- ‌1072 - طلاق الإغلاق:

- ‌ 1/ 231].1073 -طلاق الغضبان:

- ‌1074 - طلاق السكران:

- ‌ 13 - 14)](1).1076 -قصد إزالة العقل بلا سبب شرعي:

- ‌ 14)](2).1077 -إذا ظن الضرر من شخص بلا تهديد:

- ‌ 14)](3).1078 -إذا سحره ليطلق:

- ‌1079 - إذا قال: أنت طالق في آخر طهرك، ولم يطأ فيه:

- ‌ 17 - 18)](2).1080 -الطلاق في الطهر المتعقب للرجعة:

- ‌1 (9/ 18)].1081 -طلاق الحائض:

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌1084 - صيغة الطلاق:

- ‌1).1085 -إذا قال: إن أبرأتني فأنت طالق:

- ‌1086 - إذا أشهد عليه بطلاق ثلاث، ثم أفتي بأنه لا شيء عليه:

- ‌1087 - دعوى الموكل الرجوع في الوكالة قبل تصرف الوكيل:

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌1088 - مسألة:

- ‌1).1089 -الاستثناء بعد تكميل ما ألحقه به:

- ‌13 - 414 (9/ 80 - 82)](1).1090 -مسألة:

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌1091 - قوله: «أنت طالق لأفعلن»:

- ‌1092 - الحلف بالطلاق:

- ‌1093 - إذا أراد بتعليق الطلاق الجزاء:

- ‌ 14/ 217].1094 -إذا علل الطلاق بعلة ثم تبين انتفاؤها:

- ‌ 128](1).1095 -إذا علق الطلاق بشرط، فظن وقوعه، فقال: اذهبي فأنت طالق:

- ‌1].1096 -إذا قال: إن أكلت رمانة وإن أكلت نصفها فأنت طالق:

- ‌ 105)].1097 -إذا قال: أنت طالق لا قمت ولا قعدت:

- ‌ 109)].1098 -العمل بعرف المتكلم وقصده في مسمى اليمين:

- ‌ 123)].1099 -إذا قال: أنت طالق، أو عبدي حر، إن شاء الله:

- ‌ 135)].1100 -إذا علق الطلاق بشرط أو صفة:

- ‌ 135 - 136)](1).1101 -استعمال القرعة في تعيين المرأة المطلقة:

- ‌باب الرجعة

- ‌1102 - إذا لم يرد المطلق الإصلاح:

- ‌ 151 - 152)](3).1103 -إعلان الرجعة والتسريح والإشهاد عليهما:

- ‌ 155)](1).1104 -إذا جاءت امرأة إلى الحاكم وادعت أن زوجها طلقها وانقضت عدتها:

- ‌باب الإيلاء

- ‌1105 - مسألة:

- ‌باب الظهار

- ‌1106 - إذا قال لأجنبية: أنت عَلَيَّ كظهر أمي:

- ‌ 182)].1107 -إذا حلف بظهار أو حرام أو طلاق أو عتق وحنث:

- ‌(1093).1108 -إذا أعتق ولد زنا:

- ‌ 193)](3).1110 -إذا غَدَّى المساكين أو عشَّاهم:

- ‌ 199)](4).1111 -الواجب في الإطعام:

- ‌باب اللعان

- ‌1112 - إذا التعن الزوج ونكلت الزوجة:

- ‌باب ما يلحق من النسب

- ‌1113 - الزوجة لا تصير فراشا إلا بالدخول:

- ‌18 (9/ 216)](1).1114 -إذا ادعى البائع أنه ما باع حتى استبرأ، وحلف المشتري أنه ما وطئها:

- ‌1115 - يلحقه الولد بوطء شبهة:

- ‌1116 - تبعض أحكام النسب:

- ‌1).1117 -إذا لم يكن هناك فراش واستلحق ولده من الزنا:

- ‌1118 - تبعية الولد:

- ‌1).1119 -إذا تنازع أكثر من رجل في الولد:

- ‌كتاب العِدد

- ‌1120 - سن اليأس:

- ‌1121 - الحكمة من عدة الوفاة:

- ‌1122 - امرأة المفقود:

- ‌1).1123 -لا يفتقر فسخ نكاح امرأة المفقود إلى حكم الحاكم:

- ‌1124 - إذا تزوجت امرأة المفقود ثم قدم:

- ‌1125 - إذا فرق بين الزوجين لسبب يوجب الفرقة ثم بان انتفاؤه:

- ‌1126 - عدة المختلعة ونحوها:

- ‌1).1127 -عدة الشابة إذا ارتفع حيضها:

- ‌1128 - عدة المطلقة آخر ثلاث تطليقات:

- ‌1 (9/ 254 - 255)](2).1130 -لا توطأ الأمة الحامل حتى تضع:

- ‌1131 - لا يحل للمرأة أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج:

- ‌1132 - المكان الذي تعتد فيه المبتوتة:

- ‌1133 - سفر الرجل بأخت زوجته:

- ‌باب الاستبراء

- ‌1134 - استبراء الأمة البكر، والآيسة:

- ‌1136 - الاستمتاع بالمستبرأة بغير الوطء:

- ‌باب الرضاع

- ‌1137 - زمن الرضاع المحرِّم:

- ‌كتاب النفقات

- ‌1138 - ترك الحناء والزينة التي نهى عنها الزوج:

- ‌1139 - تمليك الزوج زوجته نفقتها:

- ‌1).1140 -يقضى في النفقة بقول من يشهد له العرف:

- ‌1141 - تضحي المرأة عن أهل البيت من مال الزوج بغير إذنه:

- ‌1142 - نفقة الحامل:

- ‌10)](2).1143 -نفقة الصغير وأجرة مرضعته:

- ‌باب نفقة القريب والرقيق والبهائم

- ‌1144 - النفقة على ذوي الأرحام:

- ‌14)](1).1145 -الاستدانة على من تلزمه نفقته إذا لم ينفق عليه:

- ‌1146 - من أُنفق عليه بإذن حاكم:

- ‌18)](1).1147 -إذا استأجر زوجته لرضاع ولده:

- ‌1 (9/ 320)](6).1148 -خروج المرأة للرعي ونحوه لا يعد سفرا:

- ‌1149 - إذا كان سيد العبد يأمره بترك المأمور وفعل المنهي:

- ‌باب الحضانة

- ‌1151 - الأحق بالحضانة:

- ‌1152 - الخالة والعمة:

- ‌كتاب الجنايات

- ‌1153 - الدال غيره على القتل:

- ‌1).1154 -إمساك الحيات جناية:

- ‌باب شروط القود

- ‌1155 - التوبة بعد الجرح أو بعد الرمي قبل الإصابة:

- ‌1).1156 -إذا قتل من اعتدى على حريمه:

- ‌باب القود فيما دون النفس

- ‌1158 - القصاص في اللطمة والضربة ونحوها:

- ‌ 12/ 175 - 176](1).1159 -كيفية القصاص إذا قتله بعصا أو خنقه أو شدخ رأسه بحجر:

- ‌باب استيفاء القود

- ‌1160 - القود يختص بالعصبة:

- ‌1).1161 -استيفاء القود بحضرة السلطان:

- ‌1162 - استيفاء القود في النفس يجوز بأن يفعل به كفعله ويجوز بالسيف:

- ‌باب العفو عن القود

- ‌1163 - أنواع العدل:

- ‌10)](1).1164 -العفو في قتل الغيلة:

- ‌كتاب الديات

- ‌1165 - مسألة:

- ‌ 11 - 12 (9/ 430 - 431)].1166 -حمل العاقلة للدية موافق للقياس:

- ‌باب القسامة

- ‌1167 - اللَّوث:

- ‌(10/ 16)](1).1168 -القسامة في الأموال:

- ‌كتاب الحدود

- ‌1169 - العقوبات الشرعية:

- ‌10](1).1170 -إقامة الحد من غير الإمام ونائبه:

- ‌(10/ 29)](2).1171 -وجوب إقامة الحد ولو من الشريك أو المعين:

- ‌(10/ 31 - 32)](2).1173 -الموالاة في الحدود:

- ‌1174 - الحكمة من شرع العقوبات:

- ‌(10/ 34)](3).1175 -اجتماع الحدود:

- ‌1 (10/ 41 - 42)](1).1176 -إذا تعدى أهل مكة أو غيرهم على الركب في الحرم:

- ‌باب حد الزنا

- ‌1178 - حد اللواط:

- ‌1 (10/ 54)](2).1179 -الاختلاف في دخول المفعول به الجنة:

- ‌1180 - الجهل بتحريم النكاح الباطل إجماعا شبهة تمنع إقامة الحد:

- ‌(10/ 57)].1181 -الإكراه وما يباح به:

- ‌(10/ 61)](4).1182 -إذا وطئ أمة امرأته وقد أحلتها له:

- ‌1183 - إذا وطئ أمة امرأته:

- ‌باب القذف

- ‌1185 - الغيرة عذر في الغيبة:

- ‌1186 - قذف الرجل لامرأته:

- ‌(10/ 78)](1).1187 -إذا قال له: «أنت عِلْقٌ»:

- ‌1188 - حد القذف لا يستوفى إلا بطلب المقذوف:

- ‌(10/ 86)](1).1189 -قذف نساء النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌(10/ 89 - 90)](2).1190 -إخبار المقذوف والمغتاب واستحلالهما:

- ‌باب حد المسكر

- ‌1193 - الإكراه على فعل المحرمات لحق الله تعالى:

- ‌ 100 (10/ 97)](2).1194 -مقدار الجلد في حد الخمر:

- ‌باب التعزير

- ‌1195 - تعزير غير المكلف على الفاحشة:

- ‌ 106 (10/ 107)](1).1196 -القصاص من غير المكلف:

- ‌ 107 (10/ 108)](2).1197 -حديث: «لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله»:

- ‌ 107 - 108 (10/ 109)](2).1198 -صفة ما يكون به التعزير:

- ‌1203 - التعزير بالنفي:

- ‌ 115 (10/ 119)](1).1204 -العقوبة بما لم يرد في الشرع:

- ‌ 115 - 117 (10/ 120)](1).1206 -القصاص ممن اعتدى عليه بالقول:

- ‌باب السرقة

- ‌1207 - اشتراط مطالبة المسروق منه بماله للقطع:

- ‌ 122 - 123 (10/ 128 - 129)](1).1208 -إذا كان المسروق ثلاثة دراهم مغشوشة:

- ‌(112).1209 -قتل السارق في الخامسة:

- ‌1210 - مضاعفة ضمان المسروق من غير حرز:

- ‌باب حد قاطع الطريق

- ‌1211 - حكم الآمر بقطع الطريق أو السرقة:

- ‌ 142 (10/ 157 - 158)](2).1212 -إذا طلع إليهم عسكر فأخذوا رجلا ليس منهم فغرموه:

- ‌ 142 (10/ 158)](3).1214 -إذا تاب الخارجي والباغي والمرتد المحارب قبل القدرة عليهم:

- ‌ 142 - 143 (10/ 158 - 159)].1215 -إذا تاب من فعل ما يوجب الحد قبل القدرة عليه:

- ‌ 143 (10/ 159 - 160)](3).1217 -استيفاء حد القذف من الكافر إذا أسلم:

- ‌ 144 (10/ 160 - 161)].1218 -القتال دفاعا عن مال غيره:

- ‌ 147 (10/ 164)](5).1219 -المفاضلة بين الانتصار والعفو:

- ‌ 149 - 150 (10/ 167 - 168)](3).1220 -إذا قفز إلى بلد العدو ولم يندفع ضرره إلا بقتله:

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌1221 - ابتداء الإمام بقتال البغاة والخوارج:

- ‌ 152 - 153 (10/ 170 - 172)](1).1222 -المستحل لأذى من أمره ونهاه بتأويل:

- ‌1223 - تفسيق البغاة:

- ‌ 157 (10/ 176)](1).1224 -قتال الطائفة الممتنعة عن شريعة متواترة من شرائع الإسلام:

- ‌1227 - أسباب الفتن:

- ‌ 160 (10/ 181)].1228 -تكفير أهل البدع:

- ‌ 161 (10/ 182)](4).1229 -التفريق بين قتال الخوارج وأهل الردة:

- ‌ 162 - 163 (10/ 183 - 184)](2).1230 -إن اقتتلت طائفتان لعصبية أو رياسة:

- ‌باب حكم المرتد

- ‌1231 - بعض أسباب الردة:

- ‌ 165 (10/ 188)](1).1232 -لعن المعين:

- ‌ 1/ 285 - 292].1233 -من ولد على الفطرة ثم ارتد:

- ‌ 170 (10/ 193 - 194)](1).1234 -توبة الداعية إلى بدعته:

- ‌1235 - عصمة دم ومال المرتد إذا أسلم لا تفتقر إلى حكم حاكم:

- ‌ 172 - 173 (10/ 200)](1).1237 -ضمان المرتد ما أتلفه زمن ردته:

- ‌ 175 (10/ 204 - 205)](2).1238 -التنجيم:

- ‌ 178 (10/ 208)](2).1239 -مسألة:

- ‌ 182 (10/ 213)].1240 -إرث الحمل من أب كافر إذا أسلمت أمه قبل الوضع:

- ‌1241 - حكم أطفال الكفار، ومن بلغ منهم مجنونا في الآخرة:

- ‌ 183 - 184 (10/ 215 - 216)](1).1242 -الطفل إذا مات أبواه الكافران أو أحدهما:

- ‌ 1/ 492](1).1243 -الحكم بإسلام الطفل المولود لأبوين كافرين إذا سباه مسلم:

- ‌1246 - حكم من لم تبلغه الدعوة:

- ‌ 184 - 185 (10/ 216)](1).1247 -من تعدى بلفظه على حق الرسول صلى الله عليه وسلم ثم تاب:

- ‌كتاب الجهاد

- ‌1248 - الجهاد بالمال للعاجز عنه ببدنه:

- ‌ 189 (10/ 225)](4).1249 -أنواع الجهاد:

- ‌ 189 ـ 190 (10/ 226 - 227)](4).1250 -ما لا تكفره الشهادة:

- ‌1253 - الطهارة والصلاة وصيام رمضان والحج ونحوها لا تكفر إلا الصغائر:

- ‌ 194 (10/ 233)](1).1254 -الأعمال الظاهرة يعظم قدرها بما في القلوب من الإيمان:

- ‌ 195 (10/ 234 - 235)](2).1255 -الرباط أفضل من المقام بمكة:

- ‌1256 - الانغماس في العدو:

- ‌(10/ 243)](1).1257 -جهاد الدفع:

- ‌(10/ 244)](2).1258 -الاستعانة بالمشركين في العمالة والكتابة:

- ‌(10/ 247 - 248)](2).1260 -تصرفات إمام المسلمين تبنى على المصلحة في المال وغيره:

- ‌13 (10/ 257 - 258)](3).1261 -من قتل غيره متأولا:

- ‌16 - 217 (10/ 262 - 264)](1).1262 -التمثيل بالكفار:

- ‌باب قسمة الغنيمة

- ‌1263 - الحرمان من السلب:

- ‌(10/ 275 - 276)](1).1264 -الأموال التي ملكها الله للعباد:

- ‌(10/ 279 - 280)](3).1265 -مصرف الخمس والفيء:

- ‌1](2).1266 -تحريق رحل الغال:

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌1267 - إذا لم ينتفع بأرض الخراج:

- ‌(10/ 298)](1).1268 -حكم بيع رباع مكة:

- ‌(10/ 299 - 300)](2).1269 -أجرة رباع مكة:

- ‌(10/ 300 - 301)](1).1270 -الكلف السلطانية التي تطلب من البلدان:

- ‌باب الأمان

- ‌1271 - إذا كان عقد الأمان لأكثر من سنة:

- ‌باب الهدنة

- ‌1272 - عقد الهدنة الجائز:

- ‌(10/ 312)](2).1275 -رد عوض المرأة:

- ‌(10/ 314 - 315)](5).1276 -شراء المعاهدين من سابيهم:

- ‌(10/ 316)].1277 -نقض العهد:

- ‌(10/ 316 - 317)](1).1279 -إذا اشتبه ما أخذ من كافر بمسلم:

- ‌باب عقد الذمة

- ‌1282 - الجزية:

- ‌ 1/ 22 - 23](2).1283 -من تؤخذ منه الجزية:

- ‌(10/ 319 - 320)](1).1285 -تحمل المسلم الجزية عن الكافر:

- ‌ 1/ 89].1286 -انتقال الكتابي أو المجوسي إلى غير دينه:

- ‌(10/ 320 - 321)].1288 -ما يؤخذ ممن لا تلزمه الجزية:

- ‌1290 - تغيير الإمام للعقد الذي عقده الخلفاء مع نصارى بني تغلب للمصلحة:

- ‌باب أحكام الذمة

- ‌1291 - تمييز قبور أهل الذمة:

- ‌(10/ 333)](1).1293 -لباس أهل الذمة:

- ‌ 193 - 194](1).1294 -منع أهل الذمة من حمل سلاح والمقاتلة بثقاف ورمي وغيره:

- ‌(10/ 334)](3).1295 -عيادة أهل الذمة وتعزيتهم وتهنئتهم:

- ‌(10/ 334)](1).1296 -الدعاء للشخص بالبقاء:

- ‌(10/ 334)](2).1297 -تحية الذمي بـ: كيف أنت، وكيف أصبحت، ونحو ذلك:

- ‌1 (10/ 336)](3).1298 -رد تحية الذمي:

- ‌1300 - قول: «يهديكم الله» للذمي إذا عطس:

- ‌1].1301 -الكنائس والمعابد في الأرض التي فتحت عنوة:

- ‌1306 - تعلية الذمي بناءه على بناء لمسلم وذمي:

- ‌(10/ 340)](2).1307 -منع أهل الذمة من إظهار الأكل في رمضان:

- ‌ 1/ 210](3).1308 -منع أهل الذمة من إظهار شعائر دينهم في دار الإسلام:

- ‌(10/ 341)](1).1309 -حدود الحجاز:

- ‌(10/ 342)](2).1310 -تعزير من سمى قاصد الكنيسة من أهل الذمة: حاجا:

- ‌(1205).1311 -أحكام أخذ العشور من تجار أهل الحرب:

- ‌1312 - لا شيء على الذمي غير الجزية:

- ‌(10/ 346 - 347)].1313 -حكم الكلف التي يضربها الملوك على الناس:

- ‌(10/ 347)](2).1314 -مصرف المال الذي جهل ربه:

- ‌(10/ 347 - 348)].1316 -إذا أبى الذمي الصغار:

- ‌(10/ 352)](1).1318 -إذا لعن النصراني المسلم:

- ‌1319 - الإسلام لا يسقط عن الذمي القتل إذا كان حدا:

- ‌(10/ 357)](3).1322 -إذا خالف أهل الذمة شيئا من الشروط:

- ‌باب الفيء

- ‌1323 - ليس للسلطان إطلاق الفيء دائما:

- ‌(10/ 359)](1).1324 -لا حق للرافضة في الفيء:

- ‌(10/ 359)](2).1325 -مصرف الفيء:

- ‌1326 - ليس لولاة الفيء أن يستأثروا منه فوق الحاجة:

- ‌1 (10/ 360)](1).1327 -إذا أخذ شيئا من بيت المال أو وقف على جهة عامة بغير حق:

- ‌(10/ 362 - 363)].1329 -إذا اختان عمال بيت المال أو قبلوا الهدية والرشوة:

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌1331 - الطيبات إنما تحل للمسلم:

- ‌(10/ 367)](3).1332 -السنور الأهلي:

- ‌1333 - الحيوان الذي يأكل الجيف:

- ‌(10/ 370 - 371)](3).1334 -القنفذ:

- ‌1335 - الخشاف (الخفاش):

- ‌(10/ 371)].1336 -ما يستخبثه العرب:

- ‌(10/ 372)](3).1337 -المتولد من مأكول وغيره:

- ‌(10/ 372)](1).1338 -لبن الفرس التي أحبلها حمار:

- ‌1339 - الغراب:

- ‌(10/ 375 - 376)].1340 -من اضطر إلى أكل المحرم:

- ‌(10/ 380)](3).1341 -مسألة:

- ‌(10/ 380 - 381)].1342 -حكم المسألة في حق المضطر:

- ‌(10/ 381)](1).1343 -بذل الطعام للمضطر إذا كان صاحبه غير مضطر له:

- ‌1344 - القدر الواجب في الضيافة:

- ‌(10/ 386 - 387)](4).1345 -من امتنع من الطيبات بلا سبب شرعي:

- ‌باب الذكاة

- ‌1347 - إذا لم يقصد الذابح الأكل:

- ‌10 (10/ 389 - 390)](1).1349 -إذا قطع أحد الأوداج مع الحلقوم أو المريء:

- ‌1350 - ما أصابه سبب الموت فذكاه:

- ‌14 - 315 (10/ 396 - 397)](1).1351 -حكم إحسان الذبحة والقتلة:

- ‌17 - 318 (10/ 400 - 401)](2).1352 -حكم ما ذبحه الكتابي لعيده أو متقربا به إلى شيء يعظمه:

- ‌1353 - الذبح عند القبر:

- ‌19 - 320 (10/ 403 - 404)](1).1354 -الذبيح هو إسماعيل عليه السلام:

- ‌1 (10/ 405)](3).1355 -حكم الصيد بالرمي:

- ‌كتاب الأيمان

- ‌1356 - الأحكام تتعلق بما أراده الناس بالألفاظ الملحونة:

- ‌(10/ 434)](1).1357 -اللام في قوله: «لأفعلن» لام القسم:

- ‌(10/ 436)](2).1358 -ما يرجع إليه في اليمين إذا لم تكن هناك نية معينة:

- ‌ 108 - 109](1).1359 -قول ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا:

- ‌(10/ 437)](1).1360 -حكم الحلف بالعتق أو الطلاق ونحو ذلك:

- ‌1 (10/ 438)](1).1364 -إذا حلف أحد بيمين، فقال له آخر: أنا معك:

- ‌1 (10/ 439 - 440)].1365 -إبرار المقسم على معين:

- ‌14).1366 -إذا حلف بالعتاق أو الطلاق ونحو ذلك كاذبا عالما كذبه:

- ‌1367 - إذا عقد اليمين على مستقبل ظانا صدقه فلم يكن:

- ‌(10/ 446)].1369 -كل يمين مكفرة حتى عتق وطلاق:

- ‌1370 - عدم اعتبار قصد الاستثناء:

- ‌(10/ 448 - 449)](1).1373 -لا يشترط في صحة الاستثناء أن يسمع نفسه:

- ‌(171).1374 -الاستثناء في العتاق والطلاق، وفي الحلف بهما:

- ‌1).1375 -اليمين لا توجب إيجابا ولا تحرم تحريما لا ترفعه الكفارة:

- ‌(10/ 451 - 452)](2).1377 -معنى قولهم: هذا في ذمة فلان:

- ‌1378 - إذا حلف بنذور مكررة أو بطلاق مكفر:

- ‌(10/ 455)](1).1379 -إذا قال: «الطلاق يلزمه لا أفعلن كذا»، وكرره:

- ‌(10/ 455)].1380 -إذا حلف على يمين ثم نسيها:

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌1381 - حكم المعاريض:

- ‌ 1/ 43 - 44](1).1382 -إذا حلف ليتزوجن على امرأته:

- ‌(11/ 25)](3).1383 -إذا نذر أن يهب له:

- ‌1384 - الكلام يتضمن فعلا وما يقترن بالفعل من الحروف والمعاني:

- ‌1 (11/ 45 - 46)](1).1385 -الزيارة ليست سكنى:

- ‌(11/ 53)](3).1386 -إذا حلف لا يفعل شيئا ففعله ناسيا أو جاهلا:

- ‌1387 - إذا حلف على غيره ليفعلن كذا فلم يفعل:

- ‌باب النذر والوعد والعهد

- ‌1389 - حكم النذر:

- ‌(10/ 66)](2).1390 -قوله في النذر وغيره: «على مذهب من يلزم بذلك» ونحو هذا:

- ‌1391 - إذا حلف بمباح أو معصية أو نذرهما:

- ‌(11/ 68)].1392 -إذا قال: إن قدم فلان أصوم كذا:

- ‌1394 - إذا نذر الصدقة بماله:

- ‌(11/ 71 - 72)].1395 -مصرف مال الصدقة المنذورة:

- ‌(11/ 73)](1).1396 -إذا نذر شيئا لمكان يعظمه أو لسكانه أو للمضافين إلى ذلك المكان:

- ‌1 - 402 (11/ 76)](2).1397 -إذا نذر ذبح ولده أو نفسه:

- ‌1398 - النذر لشيخ معين حي للاستعانة وقضاء الحاجة منه:

- ‌(11/ 78)](1).1399 -إذا نذر قنديل نقد للنبي صلى الله عليه وسلم

- ‌(11/ 78)](3).1401 -فعل المعصية المنذورة لا يسقط الكفارة:

- ‌(11/ 79)](1).1402 -إذا نذر عبادة في زمن معين فانتقل إلى أفضل:

- ‌1403 - إذا نذر شيئا فلم يقدر عليه:

- ‌11 (11/ 88)](1).1404 -إذا نذر الطواف على أربع:

- ‌14 (11/ 91)](2).1405 -الوفاء بالوعد:

- ‌كتاب القضاء

- ‌1406 - حكم تولي القضاء:

- ‌17 (11/ 97)](1).1407 -ما يستفيده القاضي بولايته:

- ‌(11/ 100)](2).1408 -يجوز لغير المجتهد الإفتاء بالتقليد عند الحاجة:

- ‌1409 - الحكم والفتيا بالهوى:

- ‌(11/ 107)](1).1411 -اشتراط الورع في القاضي:

- ‌(11/ 107)](3).1412 -أركان الولاية:

- ‌(11/ 107)](1).1414 -الترجيح بين الأقوال بالنظر في الأدلة:

- ‌(11/ 109 - 110)](1).1416 -الناظر المجرد يكون حاكيا لما رآه لا مفتيا:

- ‌(11/ 112)](3).1417 -لا يستفتى إلا من يفتي بعلم وعدل:

- ‌1418 - تعزير من يسأل بقصد التغليط لا الاستفتاء:

- ‌(11/ 114)].1419 -رد المفتي للفتيا:

- ‌(11/ 119 - 120)].1420 -عزل القاضي:

- ‌(11/ 123 - 124)](1).1422 -إذا حكَّم الخصمان بينهما من يصلح له:

- ‌باب أدب القاضي

- ‌1425 - من كسب مالا محرما برضا الدافع ثم تاب:

- ‌1426 - إذن الحاكم:

- ‌(11/ 147)](3).1427 -فعل الحاكم حكم:

- ‌(11/ 149 - 150)](1).1429 -نقض حكم الحاكم غير الصالح:

- ‌(11/ 154 - 155)](3).1430 -الشهادة قبل حضور الخصم:

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌1431 - إذا شهدت البينة أنه كان ملكه بالأمس اشتراه من رب اليد:

- ‌(11/ 164 - 165)](2).1435 -اليمين على حق الله إذا تعلق بها حق آدمي:

- ‌1436 - تحرير الدعوى:

- ‌(11/ 167 - 170)](3).1438 -لو قال لمدعي دينارا: «لا يستحق علي حبة»:

- ‌(11/ 175)](1).1439 -تسمية البينة:

- ‌(11/ 180)].1440 -الناس كلهم عدول إلا العدول:

- ‌1].1441 -الجرح بالاستفاضة:

- ‌(11/ 185 - 186)](1).1444 -تحليف المدعى عليه:

- ‌1445 - الحكم بالنكول:

- ‌1448 - المدعي يحلف ابتداء مع اللوث:

- ‌(11/ 195 - 197)](1).1453 -الحكم في القضية الواحدة المشتملة على عدد أو أعيان:

- ‌(11/ 207 - 208)].1454 -إذا حكم له بما اعتقد تحريمه قبل الحكم:

- ‌1456 - أمور الدين والعبادات المشتركة بين المسلمين لا يحكم فيها إلا الله ورسوله:

- ‌(11/ 215)](1).1457 -إذا رفع إليه خصمان عقدا فاسدا عنده فقط، وأقرا بأن نافذ الحكم حكم بصحته:

- ‌(11/ 218)](3).1458 -الحكم بالشاهد واليمين:

- ‌1459 - الحكم بشهادة امرأة ويمين الطالب:

- ‌1460 - الحكم بشهادة امرأتين ويمين المدعي في الأموال:

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌1461 - قبول كتاب القاضي إلى القاضي:

- ‌(11/ 228 - 229)](2).1462 -تعيين القاضي الكاتبَ:

- ‌(11/ 229)].1463 -من عرف خطه عمل به:

- ‌(11/ 230)](1).1465 -إن سأل مع الإشهاد الكتابة:

- ‌باب القسمة

- ‌1466 - ما كان من القسمة فيه رد عوض فهو بيع:

- ‌(11/ 237)](1).1467 -إجبار الشريك على الإجارة فيما لا ينقسم إلا بضرر:

- ‌(11/ 237 - 238)](2).1468 -قسمة الوقف:

- ‌(11/ 241 - 242)](1).1469 -قسمة الحاكم عند غياب أحد الشريكين:

- ‌11 (11/ 244 - 246)](1).1470 -أجرة القاسم ونحوه:

- ‌13 (11/ 249)](4).1471 -لا قرعة في مكيل وموزون إلا للابتداء:

- ‌14 (11/ 250)](2).1472 -رجوع المستحق من الشريكين على شريكه:

- ‌15 (11/ 251 - 252)].1473 -إذا اقتسما فحصل طريق الماء في حصة أحدهما:

- ‌باب الدعاوى

- ‌1474 - إذا تنازع الزوجان أو ورثتهما في قماش البيت:

- ‌19 (11/ 257)].1476 -إذا كانت العين المدعاة بيد ثالث:

- ‌19 (11/ 258)].1477 -سماع الشهادة في حق الآدمي غير المعين:

- ‌1479 - الشهادة قبل الدعوى في حق الآدمي المعين:

- ‌1].1480 -دعوى الاستيلاد:

- ‌1481 - تغليظ اليمين:

- ‌1).1482 -مكان تغليظ اليمين في القدس:

- ‌1 - 222](1).1483 -لا يُحَلَّف بطلاقٍ:

- ‌(11/ 280)].1484 -إذا تعارضت البينتان:

- ‌كتاب الشهادات

- ‌1485 - إذا امتنع أداء الشهادة امتنعت كتابتها:

- ‌(11/ 309)](1).1486 -أخذ الأجرة والجعل على الشهادة:

- ‌(11/ 309)](2).1487 -كتم الشهادة:

- ‌1488 - أداء الشهادة قبل طلبها:

- ‌1489 - الشهادة بالاستفاضة:

- ‌(11/ 317 - 318)](1).1490 -الشاهد يشهد بما سمع، وإذا قامت بينة بتعيين ما دخل في اللفظ قبل:

- ‌(11/ 322)](2).1491 -الشهادة على الخط:

- ‌باب شروط من تقبل شهادته وما يمنع قبولها

- ‌1493 - المصر على ترك الجماعة ليس بعدل:

- ‌1494 - رد الشهادة بكذبة:

- ‌1495 - رد شهادة القاذف:

- ‌1496 - التفريق بين شهادة القاذف وخبره:

- ‌1].1497 -توبة القاذف:

- ‌1498 - توبة الفاسق والمبتدع:

- ‌1499 - حد العدل:

- ‌(11/ 335)].1500 -حد الكبيرة:

- ‌(11/ 336)](1).1501 -من الكبائر:

- ‌(1539).1502 -خبر المبتدع:

- ‌(11/ 339 - 340)](1).1503 -من أتى فرعا مختلفا فيه:

- ‌(11/ 343)](2).1504 -شارب النبيذ:

- ‌1).1505 -تتبع رخص العلماء:

- ‌1 - 262 (3/ 103)](1).1506 -الشهادة على العقد الفاسد المختلف فيه:

- ‌1).1507 -التمذهب بمذهب من المذاهب:

- ‌1 - 572 (11/ 345 - 346)](4).1508 -اللهو:

- ‌1509 - اللعب بالشطرنج:

- ‌1510 - شهادة القاسم:

- ‌ 112)].1511 -شهادة الكافر:

- ‌1 - 282](1).1512 -استحلاف من قبلت شهادته للضرورة:

- ‌1513 - الشهادة مع تعذر رؤية العين المشهود لها أو عليها أو بها:

- ‌1514 - شهادة الأصم:

- ‌1515 - شهادة الأعمى:

- ‌1 - 292](1).1516 -شهادة قوم في ديوان آجروا شيئا:

- ‌(11/ 360)].1518 -الحسد:

- ‌(11/ 362 - 363)](2).1519 -شهادة وإقرار الصبي:

- ‌1520 - شهادة من يدفع عن نفسه ضررا:

- ‌1521 - شهادة العدو والصديق:

- ‌1522 - شهادة البدوي على القروي:

- ‌1).1523 -شهادة المبتدع:

- ‌1).1524 -شهادة العبد:

- ‌1525 - من ردت شهادته عند الحاكم ثم أعادها بعد زوال المانع:

- ‌10].1526 -إذا حدث مانع القبول بعد الشهادة:

- ‌باب ذكر المشهود به وأداء الشهادة

- ‌1527 - ما يقبل فيه شهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو يمين:

- ‌1528 - ما يقبل في الأموال ونحوها:

- ‌(1459).1529 -إذا أتى برجل وامرأتين، أو شاهد ويمين، فيما يوجب القود:

- ‌1530 - قبول شهادة المرأة فيما لا يطلع عليه إلا النساء:

- ‌(1459).1531 -أجرة القابلة ونحوها:

- ‌(11/ 379)](2).1532 -صيغة أداء الشهادة:

- ‌11 - 313](1).1533 -استصحاب الحال في الحكم:

- ‌باب الشهادة على الشهادةوالرجوع عن الشهادة

- ‌1534 - الحكم بالشهادة على الشهادة:

- ‌1535 - إنكار شهود الأصل لشهادة الفرع:

- ‌1536 - إذا قال شاهد الأصل لشاهد الفرع: اشهد على أني أشهد:

- ‌1537 - كيفية أداء الفرع للشهادة:

- ‌1538 - دخول النساء في شهادة الفرع وشهادة الأصل:

- ‌1539 - إذا قال شاهدا الفرع: لقد بان لنا كذب الأصول أو غلطهم:

- ‌1540 - إذا رجع شهود المال:

- ‌1541 - إذا حكم في مال بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد:

- ‌1542 - إذا رجع شهود الطلاق:

- ‌(11/ 389 - 390)](1).1543 -إذا رجع شهود التزكية:

- ‌1544 - إذا رجع شهود الحق قبل الحكم:

- ‌1545 - إذا شهد بعد الحكم بمناف للأوّلة:

- ‌1 (11/ 393)](1).1547 -تأديب شاهد الزور:

- ‌1).1548 -الإقرار بالشهادة بمنزلة الشهادة على الشهادة:

- ‌كتاب الإقرار

- ‌1549 - الإقرار إما أن يعلم كذبه أو يعلم صدقه أو يحتمل الأمرين:

- ‌1550 - من يملك الإقرار:

- ‌1551 - إقرار التلجئة:

- ‌1).1552 -الفرق بين الإكراه على قول الحق والإكراه على الإقرار:

- ‌11)].1553 -إقرار الصبي:

- ‌1554 - إقرار الأب على ابنه المأذون له:

- ‌1555 - إذا أقر من يشك في بلوغه ثم ذكر أنه لم يبلغ عند إقراره:

- ‌1556 - الإقرار للوارث:

- ‌1557 - إذا لم يذكر في كتاب الإقرار أن المقر به كان بيد المقر:

- ‌(11/ 399)](1).1559 -إذا أقر لامرأته بالصداق:

- ‌1560 - إذا أقر لامرأته بدين في مرض موته ثم أبانها، ثم تزوجها:

- ‌1561 - إذا أقر في مرض موته بدين لوارث وأجنبي:

- ‌1562 - إذا أقر في مرض موته بالمال لغير وارث:

- ‌1563 - إذا أقر في مرض موته بوارث:

- ‌1].1564 -إذا أقر العبد بقود النفس:

- ‌1565 - إقرار العبد بالجناية على الأموال:

- ‌1566 - إقرار العبد غير المكاتب لسيده بمال:

- ‌1).1568 -إذا أقر لعبد غيره بمال:

- ‌1570 - إذا أقر لبهيمة غيره:

- ‌1571 - إذا أقر لحمل امرأة فألقته ميتا:

- ‌1572 - إذا قال: لهذا الحمل عليَّ ألف درهم أقرضنيها:

- ‌1].1573 -إذا أقر بما لم يتعلق به حق غيره إذا أنكر استحقاقه فكذبه ثم عاد المقر له أولا:

- ‌1574 - إذا أقرت المرأة على نفسها بالنكاح:

- ‌1575 - إذا ادعى زوجية المرأة اثنان:

- ‌15 (11/ 417)].1576 -إذا أقر الرجل بالنكاح:

- ‌1577 - إذا أقر الرجل أو المرأة بزوجية الآخر ولم يصدقه الآخر إلا بعد موته:

- ‌1578 - إذا أنكر الزوجية فأبرأته، فأقر بها:

- ‌15 - 616 (11/ 418 - 419)].1579 -مسألة:

- ‌1580 - إذا ثبت نسب المقر به ثم رجع المقر عن الإقرار:

- ‌1).1581 -إذا ادعى نسبا فلم يثبت لعدم تصديق المقر به:

- ‌1582 - مسألة:

- ‌1).1583 -المقر به يرث المقر:

- ‌10].1584 -من أقر وهو مجهول النسب وعليه ولاء بنسب وارث:

- ‌17 (11/ 420 - 421)].1585 -إذا أقر الوارث لرجل بدين يستغرق التركة، ثم أقر بمثله لآخر:

- ‌باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره

- ‌1586 - اعتبار الأحوال التي تصدر فيها ألفاظ الإقرار:

- ‌1587 - إذا ادعى على رجل مائة فقال: نعم، أو أجل، أو صدقت، أو أنا مقر بها:

- ‌15 - 417].1588 -إذا قال: خذ، أو: اتزن، أو: احرز:

- ‌1589 - إذا قال: أنا مقر:

- ‌19](1).1591 -إذا قال: لي عليك ألف، فقال: قضيتك منها مائة:

- ‌19](1).1592 -إذا قال: له علي كذا فيما أعلم، أو: في علمي:

- ‌1593 - إذا علق الإقرار بشرط تقدمه:

- ‌1594 - إذا علق الإقرار بشرط مؤخر:

- ‌1).1595 -إذا أقر العامي بمضمون محضر وادعى عدم العلم بدلالة اللفظ:

- ‌1596 - إذا أقر بأن له عليه ثمن مبيع موصوف:

- ‌1597 - الصلات في الإقرار:

- ‌1](1).1598 -مطلق كلام الواقف منزل على العرف والعادة:

- ‌(11/ 431)].1599 -إذا قال: كان له علي كذا وقضيته:

- ‌1600 - إذا قال: كان له علي كذا، وسكت:

- ‌1601 - لا إقرار مع استدراك متصل:

- ‌(11/ 441)].1602 -من أقر بأمانة ووصل كلامه بما يصح:

- ‌1603 - إذا قال: له عندي رهن، فقال المالك: وديعة:

- ‌1](1).1604 -إذا قال: له علي عشرة دراهم عددا:

- ‌1605 - إذا قال: له داري هذه، أو: نصف داري، أو: في مالي ألف:

- ‌1606 - إذا قال: هذا العبد لزيد، لا بل لعمرو، أو: غصبته من زيد، وغصبه زيد من عمرو:

- ‌1607 - من باع شيئا ثم ادعى أنه ملك لغيره وهو وكيل المستحق أو وليه:

- ‌1608 - إذا ادعى بعد البيع أنه كان وقفا عليه:

- ‌1609 - إذا أقر لرجل بألف في وقتين:

- ‌1610 - الاستثناء:

- ‌1611 - إذا قال: له علي عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة إلا درهمين إلا درهما:

- ‌1612 - إذا تعقب الاستثناء اسما:

- ‌1613 - الاستثناء من الإثبات:

- ‌1614 - كل ما صح استثناؤه صح أن يقر به الاستثناء المجهول:

- ‌14 - 315)].1615 -الاستثناء من غير الجنس:

- ‌1616 - السكوت قبل الاستنثاء:

- ‌(1597).1618 -دعاوى لا تنقض الإقرار:

- ‌باب الإقرار بالمجمل

- ‌1619 - إذا قال: له علي مائة درهم إلا دينارا:

- ‌1620 - إذا قال: له علي شيء، وأبى أن يفسره:

- ‌1621 - إذا قال: له على شيء، وفسره بحق شفعة، أو أقل مال:

- ‌1622 - مسألة:

- ‌1623 - إن قال: له علي مال، أو: مال عظيم، أو جليل، أو جيد:

- ‌1624 - إذا قال: له علي كذا كذا درهما:

- ‌1625 - إذا قال: كذا وكذا درهما، أو: درهم:

- ‌1626 - إذا قال: له علي ألف ودرهم، أو: ألف ودينار، أو: ألف وثوب، ونحو ذلك:

- ‌1627 - إذا قال: له علي من درهم إلى عشرة:

- ‌1628 - إذا قال: له ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط:

- ‌1629 - إذا قال: له ما بين عشرة إلى عشرين:

- ‌1630 - إذا قال: له علي ما بين كر شعير إلى كر حنطة:

- ‌1631 - إذا قال: له علي درهم فوق درهم:

- ‌1632 - إذا قال: له علي درهم بل درهمان، أو درهمان بل درهم:

- ‌1633 - إذا قال: له هذا الدرهم، بل هذان الدرهمان:

- ‌1634 - إذا قال: له عندي تمر في جراب، أو سيف في قراب، أو ثوب في منديل، ونحو ذلك، وعكسه:

- ‌1635 - إذا قال: غصبته ثوبا في منديل، أو زيتا في زق:

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌1319 - الإسلام لا يسقط عن الذمي القتل إذا كان حدا:

‌1319 - الإسلام لا يسقط عن الذمي القتل إذا كان حدا:

1320 -

وإذا أسلم من انتقض عهده:

1321 -

وقتل الذمي إذا سب الله أو الرسول صلى الله عليه وسلم:

- قال ابن القيم: (والإسلام لا يسقط القتل إذا كان حدا ممن هو تحت الذمة، ملتزما لأحكام الله، بخلاف الحربي إذا أسلم، فإن الإسلام يعصم دمه وماله، ولا يقتل بما فعله قبل الإسلام، فهذا له حكم، والذمي الناقض للعهد إذا أسلم له حكم آخر، وهذا الذي ذكرناه هو الذي تقتضيه نصوص الإمام أحمد وأصوله، ونص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه، وأفتى به في غير موضع)[زاد المعاد 3/ 137 ــ 138].

- وقال أيضا: (قال شيخنا في الذمي إذا زنا بالمسلمة: قتل، ولا يرفع عنه القتل الإسلام، ولا يشترط فيه أداء الشهادة على الوجه المعتبر في المسلم، بل يكفي استفاضة ذلك واشتهاره. هذا نص كلامه)[الطرق الحكمية 156]

(1)

.

- وقال أيضا: (ذكر الأدلة من السنة على وجوب قتل الساب وانتقاض عهده:

الدليل الأول: ما رواه الشعبي عن علي أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها.

وهكذا رواه أبو داود في «السنن» ، واحتج به الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله

(1)

سبق نحوه في كلام ابن مفلح، تحت المسألة رقم (1317).

ص: 951

قال شيخنا: وهذا الحديث جيد، فإن الشعبي رأى عليا وروى عنه حديث شراحة الهمدانية، وكان في حياة علي قد ناهز العشرين سنة، وهو معه في الكوفة، وقد ثبت لقاؤه لعلي رضي الله عنه، فيكون الحديث متصلا، وإن يبعد سماع الشعبي من علي فيكون الحديث مرسلا، والشعبي عندهم صحيح المراسيل، لا يعرفون له إلا مرسلا صحيحا، وهو من أعلم الناس بحديث علي، وأعلمهم بثقات أصحابه، وله شاهد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو:

الدليل الثاني: قال الإمام أحمد: حدثنا روح حدثنا عثمان الشحام حدثنا عكرمة مولى ابن عباس أن رجلا كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم فقتلها فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فقال: يا رسول الله، إنها كانت تشتمك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :«ألا إن دم فلانة هدر» .

رواه أبو داوود والنسائي من حديث إسماعيل بن جعفر عن إسرائيل عن عثمان الشحام عن عكرمة عن ابن عباس أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي، ويزجرها فلا تنزجر، فلما كان ذات ليلة جعلت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم وتشتمه، فأخذ المغول فوضعه في بطنها، واتكأ عليها فقتلها، فلما أصبح ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فجمع الناس فقال:«أنشد الله رجلا فعل ما فعل لي عليه حق إلا قام» . فقام الأعمى يتخطى الناس وهو يتدلدل حتى قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال: يا رسول الله، أنا صاحبها، كانت تشتمك وتقع فيك فأنهاها فلا تنتهي، وأزجرها فلا تنزجر، ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين، وكانت بي رفيقة، فلما كان البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك، فأخذت المغول فوضعته في بطنها واتكأت عليها حتى قتلتها. فقال

ص: 952

النبي صلى الله عليه وسلم : «ألا اشهدوا أن دمها هدر»

قال شيخنا: فهذه القصة يمكن أن تكون هي الأولى وعليه يدل كلام الإمام أحمد، لأنه قيل له في رواية ابنه عبد الله: في قتل الذمي إذا سب أحاديث؟ قال: نعم، منها حديث الأعمى الذي قتل المرأة، قال سمعتها: تشتم النبي صلى الله عليه وسلم . ثم روى عنه عبد الله كلا الحديثين، وعلى هذا فيكون قد خنقها وبعج بطنها، أو تكون كيفية القتل غير محفوظة في إحدى الروايتين، ويؤيد ذلك أن وقوع قصتين مثل هذه لأعميين كل منهما كانت المرأة تحسن إليه وتكرر الشتم، وكلاهما قتلها وحده، وكلاهما نشد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها الناس= بعيد في العادة، وعلى هذا التقدير المقتولة يهودية كما جاء مفسرا في تلك الرواية، ويمكن أن تكونا قصتين كما يدل عليه ظاهر الحديثين) [أحكام أهل الذمة 2/ 830 - 834]

(1)

.

- وقال أيضا: (

أن ابن أبي أويس قال: حدثني إبراهيم بن جعفر الحارثي عن أبيه عن جابر قال: لما

(2)

كان من أمر النبي صلى الله عليه وسلم وبني قريظة ــ كذا فيه، قال شيخنا: أحسبه: وبني قينقاع ــ اعتزل ابن الأشرف ولحق بمكة وكان فيها، وقال: لا أعين عليه، ولا أقاتله. فقيل له بمكة: ديننا خير أم دين محمد وأصحابه؟ قال: دينكم خير وأقدم من دين محمد، ودين محمد حديث) [أحكام أهل الذمة 2/ 854 - 855]

(3)

.

- وقال أيضا: (قال شيخنا: وقد عرض لبعض السفهاء شبهة في قتل ابن

(1)

«الصارم المسلول» (2/ 125 - 127، 140 - 144).

(2)

في الأصل: (لما قال)، والتصويب من «الصارم المسلول» .

(3)

«الصارم المسلول» (2/ 169).

ص: 953

الأشرف، فظن أن دم مثل هذا معصوم بذمة أو بظاهر الأمان، وذلك نظير الشبهة التي عرضت لبعض الفقهاء حين ظن أن العهد لا ينتقض بذاك.

فروى ابن وهب: أخبرني سفيان بن عيينة عن عمر بن سعيد ــ أخي سفيان بن سعيد الثوري ــ عن أبيه عن عباية قال: ذكر قتل ابن الأشرف عند معاوية فقال ابن يامين: كان قتله غدرا. فقال محمد بن مسلمة: يا معاوية، أيغدر عندك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تنكر، والله لا يظلني وإياك سقف بيت أبدا، ولا يخلو لي دم هذا إلا قتلته.

قال الواقدي: حدثني إبراهيم بن جعفر عن أبيه قال: قال مروان بن الحكم ــ وهو على المدينة، وعنده ابن يامين النضري ــ: كيف كان قتل ابن الأشرف؟ فقال ابن يامين: كان غدرا. ومحمد بن مسلمة جالس، وهو شيخ كبير، فقال: يا مروان، أيغدر رسول الله صلى الله عليه وسلم عندك؟ ! والله ما قتلناه إلا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والله لا يؤويني وإياك سقف بيت إلا المسجد، وأما أنت يا ابن يامين فلله علي أن أفلتّ وقدرت عليك وفي يدي سيف إلا ضربت به رأسك. فكان ابن يامين لا ينزل في بني قريظة حتى يبعث رسولا ينظر محمد بن مسلمة، فإن كان في بعض ضياعه نزل فقضى حاجته، وإلا لم ينزل، فبينما محمد في جنازة وابن يامين بالبقيع، فرأى محمدا نعشا عليه جرائد رطبة لامرأة جاء فحله، فقام إليه الناس، فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما تصنع؟ نحن نكفيك. فقام إليه فجعل يضربه بها جريدة جريدة، حتى كسر ذلك الجريد على وجهه ورأسه حتى لم يترك به مصحا، ثم أرسله ولا طباخ به

(1)

، ثم قال: والله لو قدرت على السيف لضربتك به.

(1)

قال ابن الأثير في «النهاية» (3/ 246): (أصل الطباخ: القوة والسمن، ثم استعمل في غيره، فقيل: فلان لا طباخ له: أي لا عقل له، ولا خير عنده) ا. هـ.

ص: 954

قلت

(1)

: ونظير هذا ما حصل لبعض الجهال بالسنة من بنائه بصفية عقيب سبائه لها، فقال: بنى بها قبل استبرائها، وهذا من جهله وكفره، أو من أحدهما، فإن في «الصحيح»: فلما انقضت عدتها بنى بها.

فإن

(2)

قيل: فإذا كان هو وبنو النضير قبيلته موادعين، فما معنى ما ذكره ابن إسحاق، قال: حدثني مولى لزيد بن ثابت قال: حدثتني ابنة محيصة عن أبيها محيصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ــ عقيب ذلك ــ: من ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوه، فوثب محيصة بن مسعود على ابن سنينة رجل من تجار اليهود كان يلابسهم ويبايعهم فقتله، وكان حويصة بن مسعود إذ ذاك لم يسلم، وكان أسن من محيصة، فلما قتله جعل حويصة يضربه ويقول: أي عدو الله قتلته، أما والله لرب شحم في بطنك من ماله. فقال: والله لقد أمرني بقتله من لو أمرني بقتلك لقتلتك. فقال حويصة: والله إن دينا بلغ منك هذا لعجب! فكان هذا أول إسلام حويصة.

وقال الواقدي ــ بالأسانيد المتقدمة ــ قالوا: فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليلة التي قتل فيها ابن الأشرف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :«من ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوه» فخافت يهود، فلم تطلع عظيما من عظمائهم، وخافوا أن يبيتوا كما بيت ابن الأشرف، وذكر قتل ابن سنينة إلى أن قال: وفزعت يهود ومن معها من المشركين

وساق القصة كما تقدم.

فإن هذا يدل على أنهم لم يكونوا موادعين، وإلا لما أمر بقتل من وجد

(1)

القائل: ابن القيم.

(2)

هذا من تتمة النقل عن شيخه.

ص: 955

منهم، ويدل على أن العهد الذي كتبه بينه وبين اليهود كان بعد قتل ابن الأشرف وحينئذ فلا يكون ابن الأشرف معاهدا.

فالجواب: أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بقتل من ظفر به من اليهود لأن كعب بن الأشرف كان من ساداتهم، وقد تقدم أنه قال: ما عندكم في أمر محمد؟ قالوا: عداوته ما حيينا. وكانوا مقيمين خارج المدينة، فعظم عليهم قتله، وكان مما هيجهم على المحاربة وإظهار نقض العهد انتصارهم للمقتول وذبهم عنه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل من جاء منهم، لأن مجيئه دليل على نقض العهد وانتصاره للمقتول، وأما من قر فهو مقيم على عهده المتقدم، لأنه لا يظهر العداوة، ولهذا لم يحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحاربهم حتى أظهروا عداوته بعد ذلك.

وأما هذا الكتاب فهو شيء ذكره الواقدي وحده، وقد ذكر هو أيضا أن قتل ابن الأشرف كان في شهر ربيع الأول سنة ثلاث، وأن غزوة بني قينقاع كانت قبل ذلك في شوال سنة اثنتين بعد بدر بنحو شهر، وذكر أن الكتاب الذي وادع فيه النبي صلى الله عليه وسلم اليهود كلها كان لما قدم المدينة بعد بدر، وعلى هذا فيكون هذا كتابا ثانيا خاصا لبني النضير، يجدد فيه العهد الذي بينه وبينهم، غير الكتاب الأول الذي كتبه بينه وبين جميع اليهود لأجل ما كانوا قد أرادوا من إظهار العداوة.

وقد تقدم أن ابن الأشرف كان معاهدا، وتقدم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب الكتاب لما قدم المدينة في أول الأمر، والقصة تدل على ذلك، وإلا لما جاء اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكوا إليه قتل صاحبهم، وإلا فلو كانوا محاربين له لم يستنكروا قتله، وكلهم ذكروا أن قتل ابن الأشرف كان بعد بدر، فإن معاهدة

ص: 956

النبي صلى الله عليه وسلم كانت قبل بدر، كما ذكره الواقدي، قال ابن إسحاق: وكان فيما بين ذلك من غزو رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بني قينقاع. يعني فيما بين بدر وغزوة الفرع من العام المقبل في جمادى الأولى، وقد ذكر أن بني قينقاع هم أول من حارب ونقض العهد) [أحكام أهل الذمة 2/ 865 - 869]

(1)

.

- وقال أيضا: (قال شيخنا: وأقوال أحمد كلها نص في وجوب قتله، وفي أنه قد نقض العهد، وليس عنه في هذا اختلاف، وكذلك ذكر عامة أصحابه متقدمهم ومتأخرهم لم يختلفوا في ذلك، إلا أن القاضي في «المجرد» ذكر الأشياء التي يجب على أهل الذمة تركها، وفيها ضرر على المسلمين وآحادهم في نفس أو مال، وهي الإعانة على قتال المسلمين، وقتل المسلم والمسلمة، وقطع الطريق عليهم، وأن يؤوي على المسلمين جاسوسا، وأن يعين عليهم بدلالة، مثل أن يكاتب المشركين بأخبار المسلمين، وأن يزني بمسلمة، أو يصيبها باسم نكاح، وأن يفتن مسلما عن دينه.

قال: فعليه الكف عن هذا شرط أو لم يشرط، فإن خالف انتقض عهده، وذكر نصوص أحمد في نقضها، مثل نصه في الزنى بمسلمة، وفي التجسس للمشركين، وقتل المسلم وإن كان عبدا، كما ذكر الخرقي، ثم ذكر نصه في قذف المسلم على أنه لا ينتقض عهده بل يحد حد القذف.

قال: فتخرج المسألة على روايتين، ثم قال: وفي معنى هذه الأشياء ذكره الله وكتابه ودينه ورسوله بما لا ينبغي، قال: فهذه أربعة أشياء الحكم فيها كالحكم في الثمانية التي قبلها، ليس ذكرها شرطا في صحة العقد، فإن أتوا واحدة منها نقضوا الأمان، سواء كان مشروطا في العهد أو لم يكن.

(1)

«الصارم المسلول» (2/ 182 - 188).

ص: 957

وكذلك قال في «التعليق» بعد أن ذكر أن المنصوص انتقاض العهد بهذه الأفعال والأقوال، قال: وفيه رواية أخرى لا ينتقض عهده إلا بالامتناع من بذل الجزية، وجري أحكامنا عليهم، ثم ذكر نص أحمد على أن الذمي إذا قذف المسلم يضرب.

قال: فلم يجعله ناقضا للعهد بقذف المسلم، مع ما فيه من الضرر عليه بهتك عرضه، وتبع القاضي جماعة من أصحابه ومن بعدهم كالشريف أبي جعفر وأبي الخطاب وابن عقيل والحلواني فذكروا أنه لا خلاف أنهم إذا امتنعوا من أداء الجزية والتزام أحكام الملة انتقض عهدهم.

وذكروا في جميع هذه الأفعال والأقوال التي فيها الضرر على المسلمين وآحادهم في نفس أو مال أو فيها غضاضة على المسلمين في دينهم مثل سب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه روايتين: إحداهما: ينتقض العهد، والأخرى: لا ينتقض عهده، ويقام فيه الحد، مع أنهم كلهم متفقون على أن المذهب انتقاض العهد بذلك.

ثم إن القاضي والأكثرين لم يعدوا قذف المسلم من الأمور المضرة الناقضة، مع أن الرواية المخرجة إنما خرجت من نصه في القذف، وأما أبو الخطاب ومن تبعه فإنهم نقلوا حكم تلك الخصال إلى القذف كما نقلوا حكم القذف إليها، حتى حكوا في انتقاض العهد بالقذف روايتين.

ثم إن هؤلاء كلهم وسائر الأصحاب ذكروا مسألة سب النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر، وذكروا أن سابه يقتل وإن كان ذميا، وأن عهده ينتقض، وذكروا نصوص أحمد من غير خلاف في المذهب، إلا أن الحلواني قال: ويحتمل ألا يقتل من سب الله ورسوله إذا كان ذميا.

ص: 958

فصل

وسلك القاضي أبو الحسين طريقا ثالثة في نواقض العهد، فقال: أما الثمانية التي فيها ضرر على المسلمين وآحادهم في مال أو نفس فإنها تنقض العهد في أصح الروايتين، وأما ما فيه إدخال غضاضة ونقص على الإسلام وهو ذكر الله وكتابه ودينه ورسوله بما لا ينبغي فإنه ينقض العهد، نص عليه، ولم يخرج في هذا رواية أخرى كما ذكر أولئك، وهذا أقرب من تلك الطريقة.

وعلى الرواية التي تقول: لا ينتقض العهد بذلك، فإنما ذلك إذا لم يكن مشروطا عليهم في العهد، فأما إن كان مشروطا ففيه وجهان:

أحدهما: ينتقض، قاله الخرقي، قال أبو الحسن الآمدي: وهو الصحيح في كل ما شرط عليهم تركه، فصحح قول الخرقي بانتقاض العهد إذا خالفوا شيئا مما شرط عليهم.

والثاني: لا ينتقض، قاله القاضي وغيره.

قال شيخنا: وهاتان الطريقتان ضعيفتان، والذي عليه عامة المتقدمين ومن تبعهم من المتأخرين إقرار نصوص أحمد على حالها، وهو قد نص في مسائل سب الله ورسوله على انتقاض العهد في غير موضع، وعلى أنه يقتل، وكذلك فيمن جسَّس على المسلمين، أو زنى بمسلمة، على انتقاض عهده وقتله في غير موضع، وكذلك نقله الخرقي فيمن قتل مسلما أو قطع الطريق.

وقد نص أحمد على أن قذف المسلم وسحره لا يكون نقضا للعهد في غير موضع، وهذا هو الواجب، وهو تقرير المذهب، لأن تخريج حكم

ص: 959

إحدى المسألتين إلى الأخرى، وجعل الروايتين في الموضعين مسألتين لوجود

(1)

الفرق بينهما نصا واستدلالا، ولوجود معنى يجوز أن يكون مستندا للفرق غير جائز، ولم يخرج التخريج) [أحكام أهل الذمة 797 ــ 801]

(2)

.

- وقال ــ بعد أن ذكر ضمن أدلة من قال بقتل الذمي إذا طعن في ديننا، قوله تعالى:{وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ} [التوبة: 12]، واعتراض المخالفين بقولهم: الآية تدل على أن من نقض عهده وطعن في الدين فإنه يقاتل، فمن أين لكم أن من طعن في الدين ولم ينقض العهد يقاتل؟ ثم أجاب عن ذلك بأجوبة إلى أن قال ــ: (الجواب الرابع: أن الذمي إذا سب الله والرسول أو عاب الإسلام علانية فقد نكث يمينه وطعن في ديننا، ولا خلاف بين المسلمين أنه يعاقب على ذلك بما يردعه وينكل به، فعلم أنه لم يعاهدنا عليه، إذ لو كان معاهدا عليه لم تجز عقوبته عليه، كما لا يعاقب على شرب الخمر وأكل الخنزير ونحو ذلك، وإذا كنا عاهدناه على ألا يطعن في ديننا ثم طعن فقد نكث يمينه من بعد عهده، فيجب قتله بنص الآية.

قال شيخنا: وهذه دلالة ظاهرة جدا، لأن المنازع سلم لنا أنه ممنوع من ذلك بالعهد الذي بيننا وبينه، لكنه يقول: ليس كل ما منع منه ينقض عهده كإظهار الخمر والخنزير، ولكن الفرق بين من وجد منه فعل ما منع منه العهد مما لا يضر بنا ضررا بينا كترك الغيار مثلا وشرب الخمر وإظهار الخنزير،

(1)

كذا بالأصل، وفي «الصارم»:(مع وجود).

(2)

«الصارم المسلول» (2/ 19).

ص: 960

وبين من وجد منه فعل ما منع منه العهد مما فيه غاية الضرر بالمسلمين وبالدين، فإلحاق أحدهما بالآخر باطل.

يوضح ذلك الجواب الخامس: أن النكث هو مخالفة العهد فمتى خالفوا شيئا مما صولحوا عليه فهو نكث مأخوذ من نكث الحبل، وهو نقض قواه، ونكث الحبل يحصل بنقض قوة واحدة، كما يحصل بنقض جميع القوى، لكن قد يبقى من قواه ما يتمسك به الحبل، وقد يهن بالكلية.

وهذه المخالفة من المعاهد قد تبطل العهد بالكلية حتى تجعله حربيا، وقد تشعث العهد حتى تبيح عقوبتهم، كما أن فقد بعض الشروط في البيع والنكاح وغيرهما قد يبطله بالكلية وقد يبيح الفسخ والإمساك.

وأما من قال: ينتقض العهد بجميع المخالفات فظاهر على قول قاله القاضي في «التعليق» .

واحتج القاضي بأنهم لو أظهروا منكرا في دار الإسلام مثل: إحداث البيع والكنائس في دار الإسلام، ورفع الأصوات بكتبهم، والضرب بالنواقيس، وإطالة البناء على أبنية المسلمين، وإظهار الخمر والخنزير، وكذلك ما أخذ عليهم تركه من التشبه بالمسلمين في ملبوسهم ومركوبهم وشعورهم وكناهم، قال: والجواب أن من أصحابنا من جعله ناقضا للعهد بهذه الأشياء، وهو ظاهر كلام الخرقي، فإنه قال: ومن نقض العهد بمخالفة شيء مما صولحوا عليه عاد حربيا، فعلى هذا لا نسلم، وإن سلمناه فلما تبين فيها أنه لا ضرر على المسلمين فيها، وإنما نهوا عن فعلها لما في إظهارها من المنكر، وليس كذلك في ملتنا؛ لأن في فعلها ضررا بالمسلمين فبان الفرق. انتهى كلامه.

ص: 961

قال شيخنا: فعلى التقديرين فقد اقتضى العقد ألا يظهروا شيئا من عيب ديننا، وأنهم متى أظهروه فقد نكثوا وطعنوا في الدين، فيدخلون في عموم الآية لفظا ومعنى، ومثل هذا العموم يبلغ درجة النص) [أحكام أهل الذمة 2/ 816 - 820]

(1)

.

- وقال ابن مفلح: (ومن نقضه بلحوقه بدار حرب فكأسير حربي، ومن نقضه بغيره فنصه: يقتل، قيل: يتعين قتله، والأشهر: يخير فيه، كحربي، وذكر أبو الفرج أن ما فيه ضرر علينا، أو ما في شروط عمر= يلزمه تركه وينتقض بفعله.

ويحرم بإسلامه قتله، ذكره جماعة، وفي «المستوعب»: رقه «و: هـ ش» وإن رق ثم أسلم بقي رقه، وقيل

(2)

: من نقض عهده بغير قتالنا ألحق بمأمنه، والمراد بتحريم القتل غير الساب، وأنه فيه الخلاف الذي في المرتد، ولهذا اقتصر في «المستوعب» على ما ذكره ابن أبي موسى أن ساب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل ولو أسلم، وكذا ذكره ابن البنا في «الخصال» ، وذكر شيخنا أنه صحيح المذهب، وذكر ما تقدم في قذف أم النبي صلى الله عليه وسلم ، وأن اقتصار السامري على هذا مع ذكره الخلاف في توبة المسلم الساب فيه خلل، لأنه ذكر ما في «الإرشاد» و «الهداية» ، وأن عكس هذه رواية تقدمت، ذكرها جماعة، وأنه قد توجه بأنه قد يكون وقع غلطا من المسلم لا اعتقادا له، وتقدم حد الزنا وتقدم حكم ماله.

وفي «الخلاف» فيمن انتقض عهده وتاب: أنه يخير فيه كالأسير،

(1)

انظر: «الصارم المسلول» (2/ 35 - 40).

(2)

(وقيل) استدركت من ط 2 والمخطوط (ص: 356).

ص: 962