الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1203 - التعزير بالنفي:
- قال ابن مفلح: (ونقل ابن منصور: لا نفي إلا في الزنا والمخنث، وقال القاضي: نفيه دون عام، واحتج به شيخنا وبنفي عمر نصر بن حجاج لما خاف الفتنة به، نفاه من المدينة إلى البصرة، فكيف من عرف ذنبه، ويمنعه العزب السكنى بين متأهلين وعكسه، وأن امرأة تجمع بين الرجال والنساء شر منهم، وهو القوادة، فيفعل ولي الأمر المصلحة.
وقال أيضا: إنما العقوبة على ذنب ثابت، أما المنع والاحتراز فيكون للتهمة، لمنع عمر اجتماع الصبيان بمتهم بالفاحشة) [الفروع 6/
115 (10/ 119)]
(1)
.
1204 -
العقوبة بما لم يرد في الشرع:
1205 -
وأعمال توجب التعزير:
- قال ابن مفلح: (وفي «الفنون» : للسلطان سلوك السياسة، وهو الحزم عندنا، ولا تقف السياسة على ما نطق به الشرع، إذ الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم قد قتلوا ومثلوا وحرقوا المصاحف، ونفى عمر نصر بن حجاج خوف فتنة النساء.
قال شيخنا: مضمونه جواز العقوبة، ودفع المفسدة، وهذا من باب المصالح المرسلة.
قال: وقد سلك القاضي في «الأحكام السلطانية» أوسع من هذا. قال:
(1)
«الفتاوى» (28/ 106، 10 - 109؛ 34/ 181)، «الاختيارات» للبعلي (432، 440).
وقوله: الله أكبر عليك، كالدعاء عليه وشتمه بغير فرية، نحو: يا كلب، فله قوله له، أو تعزيره، ولو لعنه فهل له أن يلعنه؟ ينبني على جواز لعنه المعين.
ومن لعن نصرانيا أدب أدبا خفيفا، لأنه ليس له أن يلعنه بغير موجب إلا أن يكون صدر من النصراني ما يقتضي ذلك.
قال: والأربع التي من كن فيه كان منافقا خالصا محرمة لحق الله لا قصاص فيهن.
وفي «الصحيحين» أن عمر قال يوم بيعة أبي بكر: قتل الله سعدا. قال ابن الجوزي: إنما قال هذا لأن سعدا أراد الولاية وما كان يصلح أن يتقدم أبا بكر.
قال: وقال الخطابي: أي احسبوه في عداد من مات، لا تعتدوا بحضوره.
قال: ومن قال لمخاصمة الناس: تقرأ تاريخ آدم؟ وظهر منه معرفتهم بخطيئته عزر ولو كان صادقا.
قال: ومن امتنع من لفظة القطع متدينا عزر، لأنه بدعة، وكذا من يمسك الحية ويدخل النار ونحوه.
وقال فيمن فعل كالكفار في عيدهم: اتفقوا على إنكاره، وأوجبوا عقوبة من يفعله.
قال: والتعزير على شيء دليل على تحريمه.
وقال فيمن غضب فقال: فما نحن مسلمين: إن أراد ذم نفسه لنقص دينه فلا حرج فيه ولا عقوبة.