الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب نفقة القريب والرقيق والبهائم
1144 - النفقة على ذوي الأرحام:
- قال ابن مفلح: (ولا نفقة لذوي الأرحام، نقله جماعة، ونقل جماعة: تجب لكل وارث، واختاره شيخنا؛ لأنه من صلة الرحم، وهو عام كعموم الميراث في ذوي الأرحام، بل أولى.
قال: وعلى هذا ما ورد من حمل الخال للعقل، وقوله:«ابن أخت القوم منهم» ، وكان مسطح ابن خالة أبي بكر، فيدخلون في قوله:{وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ} [الإسراء: 26]، وأوجبها جماعة لعمودي نسبه فقط) [الفروع 5/ 596 (9/ 3
14)]
(1)
.
1145 -
الاستدانة على من تلزمه نفقته إذا لم ينفق عليه:
- قال ابن مفلح: (ومن تركه لم يلزمه الماضي، أطلقه الأكثر، وجزم به في «الفصول» ، وذكر بعضهم إلا بفرض حاكم، لأنه تأكد بفرضه، كنفقة الزوجة، وفي «المحرر»: وإذنه في الاستدانة
(2)
، وظاهر ما اختاره شيخنا: ويستدين عليه، فلا يرجع إن استغنى بكسب أو نفقة متبرع) [الفروع 5/ 599 (9/ 317 - 318)]
(3)
.
(1)
انظر: «الفتاوى» (15/ 350)، «الاختيارات» للبعلي (413).
(2)
قال المرداوي في «تصحيح الفروع» : (ظاهره أن في «المحرر»: يلزمه بشيئين، بفرض حاكم وإذنه في الاستدانة، والذي في «المحرر» أنها لا تلزمه وإن فرضت، وتلزمه في الاستدانة بإذن حاكم).
(3)
انظر: «الفتاوى» (34/ 94).