الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب النكاح
943 - معنى النكاح:
- قال ابن مفلح: (وهو حقيقة في العقد، جزم به الحلواني وأبو يعلى الصغير، واختاره الشيخ؛ واختار
(1)
القاضي في «شرح الخرقي» و «أحكام القرآن» و «عيون المسائل» و «الانتصار» : في الوطء، والأشهر مشترك.
وقيل: حقيقة فيهما.
وقال شيخنا: في الإثبات لهما، وفي النهي لكل منهما، بناء على أنه إذا نُهي عن شيء نُهي عن بعضه، والأمر به أمر بكله في الكتاب والسنة والكلام
(2)
) [الفروع 5/ 145 (8/ 175)]
(3)
.
944 - حكم تزوج الفقير:
- قال ابن مفلح: (وجزم في «النظم» : لا يتزوج فقير إلا ضرورة، وكذا قيدها ابن رزين بالموسر.
ونقل صالح: يقترض ويتزوج.
(1)
في ط 2: (واختاره)، والمثبت من ط 1.
(2)
قال المرداوي في «الإنصاف» (8/ 6. ط: الفقي) موضحا كلام الشيخ: (فإذا قيل ــ مثلا ــ: انكح ابنة عمك= كان المراد العقد والوطء، وإذا قيل: لا تنكحها= تناول كل واحد منهما).
(3)
«الاختيارات «(290).